في سبيل قيام هيئة التفتيش القضائي بواجبها القانوني المتمثل في تقييم الأداء القضائي وتقويمه والارتقاء به أصدرت الهيئة مجموعة من التعاميم الملزمة للقضاة والمحاكم منها تعميم هيئة التفتيش القضائي رقم ١٦ لسنة ١٤٤٣ هـ / ٢٠٢٢م بشأن تنظيم منح الإجازة البديلة للقضاة المناوبين عوضا عن أخذهم إياها خلال فترة العطلات القضائية ونص على :
الأخوة رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية .. المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لاحظت هيئة التفتيش القضائي كثرة الطلبات التي تصل إليها من قضاة المحاكم وتحديدا من تم تكليفهم بالمناوبة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية مباشرة .
وبالرجوع إلى قانون السلطة القضائية يتضح أن الإجازات الاعتيادية للقضاة قد نظمتها المادة (٧٣) من القانون وسمتها العطلة القضائية وحددتها بشهرين أحدهما شهر رمضان المبارك والشهر الآخر يحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويتم أخذ تلك العطلة من قبل جميع القضاة وبالنسبة لمن قام من القضاة بالمناوبة خلال العطلة القضائية فقد أجاز لهم القانون في المادة (٧٤) منه أخذ إجازات اعتيادية بدلا عنها غير أن ترك أمر تحديد وتنظيم تلك الإجازات يكون لرؤساء محاكم الاستئناف بالتنسيق مع الهيئة وفقا لما تفتضيه مصلحة العمل ومن المصلحة ألا تكون تلك الطلبات محددة عقب العطلة القضائية مباشرة أو قبلها لما في ذلك من تعطيل للعمل في المحاكم وتأثير سلبي على مستوى الإنجاز .
وعليه تهيب الهيئة بجميع رؤساء المحاكم تنظيم منح الإجازات البديلة للقضاة قبل أو بعد العطلات القضائية والإجازات الرسمية ولمن قاموا بالمناوبة خلال العطلة القضائية الحق في تنظيم وتحديد إجازاتهم المستحقة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف بالتنسيق مع الهيئة في الأشهر الأخرى مع مراعاة ألا تكون في اللاحق للعطلة أو الشهر السابق لها وذلك لما فيه مصلحة العمل.
والله ولي الهداية والتوفيق.
صدر بهيئة التفتيش القضضائي بتاريخ ٢٠ القعدة ١٤٤٣هـ الموافق ١٩ /٦ / ٢٠٢٢م
القاضي احمد علي احمد الشهاري
رئيس هيئة التفتيش القضائي
قد يعجبك ايضا