ينص قانون الإجراءات الجزائية على الآتي:
مادة(14) لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون ويعتبر مساسا بها ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1 – استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه.
2 – التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه.
3 – الاطلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها.