زاوية قانونية: مدة الكفالة” الضمانة ” في القانون اليمني

أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
حالات انتهاء الكفالة
تنتهي الكفالة التجارية بقيام المدين المكفول عليه، أو الكفيل أو غيرهما بالوفاء بالدين محل الكفالة، وكذا تنتهي الكفالة بإبراء المكفول له الدائن للمدين المكفول عليه، كما تنتهي الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول عليه رغم إخطار الكفيل للدائن بذلك فإذا لم يطالب المدين الدائن خلال شهر من تاريخ الإخطار المشار إليه سقطت الكفالة، حسبما هو مقرر في المواد «244 و248 و249 «من القانون التجاري، وعلى هذا الأساس فإن الكفالة التجارية لا تنتهي إلا في الحالات المحددة في القانون التجاري.
الأصل أن الكفالة أو الضمانة مطلقة
عرف القانون المدني الكفالة في المادة «1026» بانها (ضم ذمة هي ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عليه للإستيثاق فيما كفل به، وتتم بلفظها، ونحوه، ولا تتوقف على رضاء المكفول عليه ) وعرف القانون التجاري الكفالة في المادة «230» بأن ( الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام الكفيل بالسداد للمبالغ التي بذمة المكفول عليه، أو تنفيذ الالتزام المحدد على المكفول عليه حيث تتصرف الكفالة إلى التزام الكفيل بالقيام بالالتزام كاملا الملقى على عاتق المكفول عليه بحسب المدد المتفق عليها للسداد، أو الوفاء فيما بين المكفول عليه والمكفول له، هذا هو مفهوم ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عليه، لأن الضمانة التزام تابع لالتزام المكفول عليه، ونخلص من هذا الوجه إلى القول : بأن الكفالة مطلقة وشاملة، للالتزام المقرر على المكفول عليه طالما أن الكفيل لم يشترط في كفالته أي شرط، أو يقصر كفالته في حدود مبلغ معين أو مدة معينة، أو بعض الالتزام أو بعض العمل المقرر على المكفول عليه، ومؤدي الكفالة المطلقة أن المكفول له أو الجهة المستفيدة من الضمانة، يحق لها الرجوع على الكفيل، مباشرة، ومطالبته بالسداد والوفاء بكامل الالتزام، أو المبالغ التي بذمة المكفول عليه، وبحسب الأوصاف والشروط والمدد المتفق عليها فيما بين الكفيل والمكفول عليه، كما لو أن الضامن في السداد والوفاء هو المكفول عليه، فذلك هو معنى الكفالة بأنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عليه وقد قضي الحكم بان الأصل أن تكون الكفالة مطلقة حتى يرد الدليل على أنها مقيدة أو مشروطة .
الكفالة المقيدة أو المشروطة
هي الكفالة التي يشترط في وثيقة الضمانة يشترط الضامن أو الكفيل بعض الشروط والقيود، ومن ذلك أن يشترط الكفيل أن تكون كفالته بحدود مبلغ معين أو لفترة معينة، أو على عمل معين، ففي هذه الأحوال لا تضم ذمة الضامن إلى ذمة المكفول عليه، إلا في حدود الشرط التي اشترطها الكفيل أو الضامن، والأولى أن يتم ذكر الشروط والقيود التي ترد على الضمانة، أو الكفالة في وثيقة الضمانة ذاتها، وفي القضية التي تناولها الحكم، كأن يجادل الطاعن في أن ضمانته على المكفول عليه كانت معينة، ومحدودة بفترة معينة، إلا أن الحكم قضى بأن ضمانة أو كفالة الطاعن مطلقة لعدم وجود قيود أو شروط في وثيقة الكفالة، أو أي وثيقة معدلة لوثيقة الكفالة أو الضمانة.

قد يعجبك ايضا