يجيب عليها المحامي/
محمد محيي الدين عبدالولي
محام أمام المحكمة العليا
متابعة/ معاذ القرشي
عرفت المادة (259) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2000م الشرط في العقد بأنه ما يتوقف وجود الحكم عليه ويكون التزاماً مستقبلاً في أمر غير محقق الوقوع يضاف الحكم إليه عند وجوده.
ثانياً: أحكام الشرط في العقد:
أحكام الشرط في العقد لما قررته نصوص المواد
(265,264,263,262,261,260) من القانون المدني نوجزها بالآتي:
1 – يجوز تعليق زوال العقد على شرط إذا وجد الشرط انفسخ العقد ويترتب على الفسخ إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد, وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض لمن غرم
2 – إذا علق العقد على شرط مستحيل فلا اعتبار للشرط والعقد معاً.
3 – إذا علق العقد على شرط يتوقف وجوده على محض إرادة الملتزم (الشارط) كان لاغياً وغير معتبر.
4 – صحة العقد المقترن بشرط يقتضيه أو يلائمه ويؤكد موجبه, كما يصح اقتران العقد بالشرط المتعارف عليه الذي جرت به عادة البلد أو تقرر في المعاملات بين التجار وأرباب الصنائع بما لا يخالف أحكام الشرع.
5 – يبطل الشرط الذي لا يكون من مقتضيات ولوازم العقد ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف, وكذلك الشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين أو لغيرهما ويعتبر العقد المقرون به صحيحا.
6 – إذا تحقق الشرط رجع أثره إلى التعاقد إلا إذا تبين من إرادة أطراف العقد أو من لزوم العقد أن وجوده أو زواله يكون في الوقت الذي يتحقق فيه الشرط.
7 – لا يكون للشرط أثره إذا أصبح تنفيذ العقد قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للملتزم له (المشروط عليه) فيه.