مجلس النواب تعززت شرعيته بنصوص الآلية التنفيذية
حسن أحمد اللوزي
لم تكن نتوقع أن تأتي الأفكار المجافية للمعقولية والمتجاوزة لنصوص ومحتوى المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة لها والمقترحات المتعارضة مع الأصول والمبادئ الدستورية من قبل البعض من أعضاء لجنة التوفيق وتلك من أهم الأهداف التي يتعين أن تعمل من أجلها أعني الحفاظ على ما سبق أن أشرنا إليه والسير بأعمال التوفيق نحو ما يعزز التمسك بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والحرص الشديد على صيانة الأصول والمبادئ الدستورية الأمر الذي يفرضه حتما احترام الشرعية الدستورية جوهر ما تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة فضلا عن تجنب الوقوع في مواقف أو أعمال تصمها بالشبهات في أدائها لأخطر المهام والمسؤوليات المناطة بها وبالتالي تبقى محصنة من الانجرار في متاهة الأهواء والرغبات الخاصة ولو قام ذلك على حساب العصف بكل ما تم إنجازه حتى الآن من مهام مؤتمر الحوار الوطني الشامل للأسف الشديد.
بل ومما يستدعي تكرار الأسف هو محاولة فرض المفاهيم المغلوطة عن الدستور النافذ والمبادرة الخليجية وآليتها والمؤسسات والسلطات الدستورية القائمة والتي لا يجوز مطلقا التشكيك في شرعيتها وبخاصة من قبل أعضاء مرموقين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أو أية لجنة أو أي مكون من مكوناته!! ولا شك بأن من أخطر المغالطات الإدعاء بأن المبادرة الخليجية عطلت أجزاء من الدستور الدائم للبلاد والصحيح أن الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة قامت بتجاوز عدد من المطالب والأهداف المحددة في نص المبادرة الخليجية احتراما للدستور والتزاما بالشرعية الدستورية وتفعيلا لها ولم تجاف الأصول الدستورية أو تلغ أيا من المبادئ الدستورية وإنما جاءت صياغتها على احترام كبير لذلك ورسمت السبيل المتاح دستوريا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وبرمجة الخطوات المطلوبة خلال الفترة الانتقالية ومن أجل ذلك نصت المادة الرابعة في الجزء الأول من الآلية التنفيذية على مايلي ((يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة)) وأي قانوني يمكنه أن يشرح ما تقصده هذه المادة وخاصة بالنسبة للترتيبات الدستورية والقانونية فهي لم تتطرق لإلغاء أي أصل دستوري أو أي مبدأ دستوري وثابت قطعا في الأصول والمبادئ الدستورية بأن السلطة المنتخبة لا يمكن أن تنتهي إلا بانتخاب سلطة جديدة ومن أجل ضمانة ذلك تضمنت الدساتير موادا تعالج الأوضاع الاستثنائية والظروف التي قد تؤدي إلى تأخر إجراء الانتخابات ومواصلة السلطة التي انتهت مدتها لصلاحيتها الدستورية والقانونية حتى يتم انتخاب سلطة جديدة وهذا أيضا ما حرصت الآلية التنفيذية على معالجته في أكثر من مادة بالنسبة للسلطات الدستورية القائمة في بلادنا خلال فترتي المرحلة الانتقالية وما بعدها ويتوضح ذلك جليا في النص على إلزام السلطة التشريعية (مجلس النواب ) بإصدار عدد من القوانين بالاسم ومنها قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بعد إقرار الدستور الجديد من قبل الشعب عبر الاستفتاء عليه أرجو إن تتأملوا نص المادة الثالثة والعشرين ((23- خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد سيعتمد البرلمان قانونا لإجراء انتخابات وطنية برلمانية وكذلك انتخابات رئاسية إذا كان الدستور ينص على ذلك وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشؤون الانتخابات والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقا لما يتطلبه هذا القانون وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثا.))وقبل ذلك نصت الآلية التنفيذية تأكيدا على شرعية مجلس النواب والتي تعززت بمقتضى نصوص واضحة في الآلية وكما جاء في المادة الثامنة والمادة التاسعة من الآلية التنفيذية وعلى النحو التالي ((8- يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزما للطرفين.9- سيتخذ الطرفان الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذه الآلية)) إضافة إلى النص في الآلية على تقديم حكومة الوفاق الوطني برنامجها إلى مجلس النواب لمنحها الثقة لتبدأ مواصلة مهامها واختصاصاتها في ضوء ذلك من جهة ثانية فقد حددت الآلية التنفيذية بصورة واضحة ودقيقة في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة طبيعة ومكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل