توعية قانونية..إثبات الملكية في السجل العقاري

 

المادة(20): على من يريد أن يثبت حقا عقاريا أن يتقدم إلى مكتب السجل العقاري المختص بالسندات المثبتة لشخصيته والوثائق المؤيدة لحقه كالشهادات المستخرجة من سجلات الأساس، ويدون طلبه في السجل اليومي وتعطى له شهادة بذلك .
المادة(21): على رئيس المكتب أن يتحقق من هوية طالبي التسجيل ومن أهليتهم، وفي حالة جهلهم القراءة والكتابة يتلو عليهم مضمون الوثائق وصور المحاضر بحضور شاهدين يحسنان القراءة ومتمتعان بأهلية التصرف ويثبت مضمون ذلك في المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب والشاهدان .
المادة(22): عند تحديد المناطق التي ستطبق عليها أحكام هذا القانون تعلق في مكتب السجل العقاري على اللوحة المعدة لذلك خارطة عامة تبيّن فيها الوحدات العقارية وأسماء مدعيي الحق فيها وطالبي التسجيل .
المادة(23): إذا كان العقار لم يسبق قيده قبل ذلك ينشر طلب القيد في إحدى الصحف اليومية ويعلن في اللوحة المعدة لذلك في مكتب السجل العقاري المختص وبعد مضي شهر إذا لم يقع اعتراض مؤيد بالمستندات يقوم رئيس المكتب مع المختص القانوني بإجراء تحقيق لدى جيران العقار والسلطات المحلية، ويحرر محضر تدون فيه تفاصيل التحقيق ويقوم مهندس المكتب بمسح الوحدة المطلوب تسجيلها ويرسم الخريطة التي ترفق بالصحيفة العينية .

قد يعجبك ايضا