المحكمة الإدارية تنتصر لألفي عامل

كتبت / بلقيس الحنش –
أصدرت المحكمة الإدارية أمس الأحد حكما◌ٍ بإلغاء (قرار وزير المالية الخاصة بالسماح بتصدير الخردة ) الحكم الذي اصدر برئاسة القاضي بدر الجمرة يعد خطوة لانتصار التصنيع في البلاد والذي قضى بإلغاء قرار وزير المالية بالسماح بتصدير الخردة إلى الخارج وهو قرار أراد من خلاله إلغاء القرار الرئاسي الذي يمنع منعا باتا تصدير الخردة لأنها ثروة صناعية يقوم بتدويرها وإعادة تصنيعها محليا عبر ثلاث مصانع في كل من المحافظات (عدن – لحج – حضرموت ) والذي من خلال توفر (2000) فرصة عمل من العمالة اليمنية إضافة إلى عدد من العمالة التي تجمع الخردة من بقايا السيارات والأدوات المعدنية جاء القرار من قبل المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وفقا للدعوة التي رفعها أصحاب المصانع وكانت أول جلساتها في 8/1/2012م¡ دارت القضية في المحكمة واستطاع المحامي الذي تولى القضية من خلال الأسانيد الدستورية والقانونية إثبات أن قرار وزير المالية هو اغتصاب للسلطة وللقضاء ومن ثم إبطاله
وأخيرا أصدرت المحكمة الإدارية برئاسة القاضي بدر الجمرة يوم الاحد الماضي 3/ 2/ 2013م حكما◌ٍ إلغاء قرار وزير المالية وتقديم التعويضات لأتعاب المحاماة .
المصانع المذكورة تقوم على تدوير وإعادة تصنيع الحديد الخردة لأنه وكما هو معروف أن بلادنا لا تنتج الحديد ظلت الثلاثة المصانع تعمل على جمع الخردة من الحديد وإعادة تدويره وتصنيعه وتقديمه للمواطن بسعر مناسب استثمارات محلية تحتاج إلى التشجيع والتسهيل وليس للتعقيد والتطفيش.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها والتي تؤكد أن هذا الاستثمار يوفر فرص عمل ل (2000) عامل عدى عدد المجمعين للخردة وقعت تحت وطأة الظلم من وزير المالية من خلال قراره الذي اثر أن يجعل الوطن هامشا وتبقى على مصلحة شخصية تخدم المستفيد من خلال قراره ولنبدأ القضية من البداية والتي كانت في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي اصدر قرارا◌ٍ جمهوريا◌ٍ يمنع منعا باتا تصدير الخردة كي تعمل هذه المصانع وكان ذلك القرار برقم (5144) بتاريخ 17/ 10/ 2004م
وعلى إثره صدر قراري مجلس الوزراء الأول منه والذي كان 19/ 10/ 2004م بعهد رئيس الوزراء السابق عبدالقادر باجمال برقم (ر. و26 / 4389) والثاني والذي كان في 12/ 4/2008م برقم (ر و29/ 1806) والذي كان بعهد الدكتور علي مجور رئيس الوزراء السابق أيضا وظل القرار ساريا إلى عهد وزير المالية الحالي صخر الوجيه الذي عين بعد ثورة الشباب الذي قام بإصدار قرار يسمح بتصدير الخردة مشيرا بمذكرته التي اصدرت برقم ( 802- 110- 102 ) بتاريخ ( 26/ 11/ 2012م ) انه نتيجة للضرر الذي لحق بتجار الخردة والاحتكار الذي يمارسه أصحاب المصانع وعليه فإنه لا مانع من تصدير الحديد
القرار الذي صدر من وزير المالية بحسب الرأي القانوني وبحسب الأسانيد الدستورية و القانونية هو اغتصاب للسلطة باعتبار ان سلطة وزير المالية ادنى من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وعليه يجب التقيد بالقرارات والتوجيهات الإدارية العليا بموجب نص المادة وليس له الحق في اصدار قرارات او تعليمات تلغيها أو تعدل منها
ثانيا : ان القرار دخل في عيب الاختصاص او اغتصاب للصلاحيات حيث ان القانون (16) 2007م اناط بوزارة الصناعة والتجارة تنظيم التجارة الخارجية وحدد الاختصاص وحصر عليها ولم يعط أي وزارة الحق في التدخل في هذا الشأن ومنها الاستيراد والتصدير وفقا لنص المادة الثانية من القانون وويعتبر قرار وزير المالية صخر الوجيه اغتصاب لصلاحيات وزارة التجارة والصناعة
كما اشارت المادة (23) من قانون التجارة الخارجية رقم (16 ) لعام 2007م ان الجهة المختصة بالتجارة والنشاط التجاري الخارجي تختص به وزارة الصناعة والتجارة ووفقا لهذه المادة لايجوز قانونيا النيابة أو التفويض
كل هذه الأسانيد التي استند عليها المحامون الذين ترافعوا في القضية وجدت حلا فاصلا بحكم قضائي لصالح اصحاب المصانع .

قد يعجبك ايضا