«حكم زيادة ركعة»


إعداد/ عبداللطيف الصعر –
في هذه الزاوية يجيب فضيلة القاضي
محمد بن اسماعيل العمراني عن العديد من التساؤلات
الي تواجة عامة المسلمين:
لاأرسال اسئلتكم على بريد الصحيفة او الفاكس
رقم(333505) 01)ملحق .الدين والحياة

«حكم زيادة ركعة»
السائل (ن.م.ع) ما قولكم في إمام يؤم الناس فزاد في صلاته ركعة فما
الواجب على المؤتمين¿ وما يجب عليه¿ وما صحة صلاته إذا واصل في الزيادة
وكذلك المؤتمين إن علموا أنه يزيد ركعة .. أفتونا تفصيلا◌ٍ جزاكم الله خيرا◌ٍ..
– من تأكد أن الإمام قد زاد ركعة أو ركعتين على الركعات المفروضة في أي
صلاة كانت من الصلوات الخمس فعليه أن ينبøه الإمام بالتسبيح إن كان رجلا◌ٍ أو
بالتصفيق إن كانت امرأة كما جاء في الحديث الصحيح¡ وإذا لم يتنبøه الإمام بعد
التسبيح أو التصفيق فلا مانع للمؤتم من أن يعزل نفسه من الائتمام بالإمام
وينوي صلاته فرادى بل يجب عليه أن يعزل صلاته في جماعة وجوبا◌ٍ وينوي
الصلاة فرادى¡ لأن زيادة الركعة هذه قد أخرجت الصلاة المفروضة عن
صفتها المشروعة.
فإن هذه الزيادة بالنسبة للإمام مفسدة للصلاة لأنه قد زادها حالة كونه ناسيا◌ٍ
وإنما يجب عليه سجود السهو فقط¡ ولأن الدليل قد دل على ذلك أي أن على من
نسي فزاد ركعة فصلاته صحيحة¡ ولكن عليه أن يسجد للسهو سجدتين بعد
الفراغ من الصلاة.
وأما بالنسبة للمؤتم فهي مفسدة للصلاة إذا كان المؤتم سيزيدها وهو عالم أنها قدصارت زيادة على الركعات المفروضة والمقدر شرعا◌ٍ لأنه قد صار متعمدا◌ٍ
لفعل شيء غير مشروع بل زائد على القدر المشروع في الصلاة متعمدا◌ٍ
فصلاته باطلة شرعا◌ٍ.
ولكي لا تبطل صلاته أوجب العلماء على هذا المؤتم أن يعزل صلاته للجماعة
وينوي الانفراد لأنه إذا بقي متابعا◌ٍ للجماعة في الركعة الزائدة وهو عالم أن
الإمام قد زاد على القدر المشروع سيكون بمتابعته له قد زاد في الصلاة ركعة
زائدة متعمدا◌ٍ¡ أما الإمام فهو معذور لأنه ساه◌ُ والساهي قد جاء في الحديث ما
يدل على عدم فساد صلاته وعلى أن الواجب عليه هو سجدتان للسهو بعد
الصلاة.
هذا ما أراه ومن كان له رأي آخر فله رأيه لأن المسألة محل اجتهاد حيث لم يرد
نص صحيح صريح في الموضوع الذي جاء في هذا الاستفتاء.
«من خاف فليتيمøم»
< السائل (ع.ل.أ) بعث بسؤال يقول فيه: ما قولكم في من خاف على نفسه في
موقف من المواقف ولم يكن بجانبه ماء هل يعدل إلى التيمم أم لابد من البحث
عن الماء¿ وما صحة ما روي عن عثمان بن عفان –رضي الله عنه- أنه في
السفر لم يقصر بل أتم صلاته رغم أنه كان مسافرا◌ٍ في مكة¡ وهل قوله أو فعله
حجة¿
– الجواب: اعلم أن من خاف على نفسه أو على غيره إذا ذهب لأخذ الماء فلا
مانع من أن يعدل إلى التيمم لأن من كان خائفا◌ٍ على نفسه مثل من كان عادم
الماء لأنه في حكم العادم للماء¡ لأن المراد بالواجد للماء هو الذي يجد الماء حالة
كونه متمكنا◌ٍ من استعماله بلا خوف أو خشية من ضرر¡ كما نص على ذلك
العلماء في كتب الفقه¡ وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة والقواعد الفقهية ولا
يكلف الله نفسا◌ٍ إلا وسعها¡ وما روي عن عثمان بن عفان –رضي الله عنه- أنه
أتمø في مكة مع كونه مسافرا◌ٍ لا حجة فيه لأنه قول صحابي وقول الصحابي ليس
بحجة إذا لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم¡ والله أعلم
بالصواب وإليه المرجع والمآب¡ وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

قد يعجبك ايضا