جعل الله قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُخرَج منه، فأوجب:-
1 – في الركاز الخمس = 20 %.
2 – وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس أي العشر = 10 %.
3 – وما فيه التعب من طرفين البذر والسقي وهو ما سقي بمؤنة ربع الخمس أي نصف العشر = 5 %.
4 – وفيما يكثر فيه التعب والتقلب طول العام كالنقود وأموال التجارة ثمن الخمس أي ربع العشر (2.5 % ).
زكاة المدارس والجامعات والمعاهد الأهلية الخاصة المدارس والجامعات والمعاهد الأهلية الخاصة حكمها حكم المشاريع التجارية فتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول مما يحصل من المال منها، ولا يحسب في الزكاة الأصول الثابتة والمقدر فيها هو ربع العشر(2.5 %).
زكاة العقارات والأراضي والعمائر الاستثمارية
زكاة العقارات تعتمد على نية مالكها ولا تخلو من أربع حالات:-
1 – أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن وغيرهما من الأغراض الشخصية وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة.
2 – أن يمتلكها بنية التجارة والشراء والبيع عند ارتفاع السعر وفي هذه الحالة تجب الزكاة في قيمتها كلما حال عليها الحول بسعر يوم إخراج الزكاة ربع العشر (2.5 %).
3 – أن يملكها بنية الزراعة والحرث فهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة عنها.
4 – أن يمتلكها للإيجار والاستثمار والاستفادة من ربح إيجارها وإيرادها وهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة تجب على الإيرادات والإيجارات المستفادة وتحسب زكاة الإيراد أو العائد عند مضي الحول مع بقية الأموال التي يملكها صاحب العقار (ربع العشر) (2.5 %).
والحاصل في العقارات أنه تجب الزكاة في قيمة ما كان معداً للتجارة كلما حال عليها الحول، أما ما كان معداً منها للإجارة فالزكاة واجبة فيما توفر من دخلها، وما كان معداً للسكنى والزراعة فلا زكاة فيه.
• من كتاب الزكاة في الإسلام
للعلامة / عبدالرحمن بن محمد شمس الدين