الثورة نت|
أمهلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية 30 يوماً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد احمد عبدالله، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم إلى الهيئة من المشمولين بالقانون رقم ” 30 ” لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت اليوم بنشر اعلان رسمي في صحيفة الثورة ويستمر ثلاثة أيام كإشعار أخير لمن لم يقدموا اقراراتهم من المشمولين بالقانون، ومنحهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم اقراراتهم من تاريخ بدء نشر الإعلان.
وأكد أن القانون رقم ” 30 ” لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية، تسري أحكامه على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة الذين يشغلون وظيفة من وظائف السلطة العليا، أو من وظائف الإدارة العليا للدولة، أو وظيفة من الوظائف المالية وفقاً للمادة (4) من القانون.
ودعا القاضي مجاهد المشمولين المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم على المستويين المركزي والمحلي في المحافظات والمديريات إلى سرعة تقديم اقراراتهم وفقا لأحكام المادة (15) من القانون التي نصت أن على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.
وشدد على ضرورة التزام كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية ، والتي نصت على أنه “يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، او عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره، وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب”.
وأكد رئيس الهيئة أن امتناع أي مشمول بالقانون عن تقديم إقراراته، سيُعد مؤشرًا على شبهات كسب وإثراء غير مشروع من ناحية، وإساءة استغلال المنصب من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن الهيئة ستتخذ إجراءات وتدابير تتبع الأموال والأرصدة قبل المكلفين الممتنعين عن تقديم إقراراتهم، ومنها تدابير مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وتوقيف أي أرصدة أو مستحقات مالية لهم وتوقيفهم عن العمل، وإحالتهم إلى القضاء وفقًا للمادتين (24-21) من قانون الإقرار بالذمة المالية.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال البدء بإجراءات إحالتهم إلى النيابة المختصة في قضايا الفساد ، حيث نصت المادة رقم (24) من القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة”.