هل يجوز التهرب أو الفرار من الزكاة، وبعبارة أخرى: هل يجوز الاحتيال لإسقاط الزكاة عمن وجبت عليه.
عند أئمتنا عليهم السلام أنه لا يجوز التحيل لإسقاط الزكاة وفي ذلك صورتان:
إحداهما: قبل الوجوب، أي قبل حصول الشرط وهو الحول.
والثانية: بعده.
أما قبل الوجوب: فنحو أن يملك نصاباً من نقد، فإذا قرب حولان الحول عليه اشترى به شيئاً لا تجب فيه الزكاة كالطعام مثلاً، قصداً للحيلة في إسقاطها فذلك لا يجوز، وإن فعل أثم وسقطت.
وأما الصورة التي بعد الوجوب، فنحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط عليه الرد إليه ويقارن الشرط العقد نحو أن يقول له: قد صرفت إليك هذا عن زكاتي على أن ترده عليّ، فإن هذه الصورة لا تجوز ولا تجزئ بلا خلاف.
فإذا تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة –قبل الصرف- على الرد، ثم صرفها إليه من غير شرط مما تواطأ عليه فكذلك أيضاً لا يجوز ولا يجزي لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط حق الفقراء، وقد جعل الله تعالى ذلك لهم، ففيه إبطال ما شرعه الله وأراده.
وكل حيلة توصل بها إلى مخالفة مقصود المشرع فهي حرام ويبطل أثرها.
وكما منع أئمتنا عليهم السلام التحيل لإسقاطها منعوا التحيل لأخذها أيضاً فقالوا: لا يجوز لمن لا تحل له الزكاة أن يتحيل ليحل له أخذها، والتحيل لأخذها له صورتان:
إحداها: أن يقبض الفقير الزكاة تحيلاً ليأخذها من لا تحل له من هاشمي أو غني أو ولد أو والد أو غيرهم ممن ليسوا من أهل الزكاة فلا يجوز ذلك ولا تجزي الزكاة ويجب ردها.
واستثنوا من ذلك ما إذا أخذها لهاشمي فقير فإن ذلك جائز وإن تقدمت مواطأة أو قارن الشرط العقد أو في مسألة الفقيرين نحو أن يكون على فقيرين حقوق فيترادان سلعة بينهما ليسقط كل واحد منهما ما عليه بالصرف إلى صاحبه.
والصورة الثانية: تختص بمن لا تحل له الزكاة لأجل غناه، وهو أن يتحيل بإخراج ما يملكه إلى ملك غيره ليصير فقيراً، فيحل له أخذها فذلك لا يجوز، ويجزي ويأثم إن فعل ذلك للمكاثرة لا ليأخذ ما يكفيه إلى وقت الدخل إن كان له دخل وإلا فالسنة، فذلك جائز بلا إثم.
والخلاصة أنه إذا قصد بالحيلة وجه الله تعالى ومطابقة مقاصد الشرع والميل عن الحرام جازت، وإن قصد بها مخالفة مقصود الشرع لم تجز.
من كتاب الزكاة في الإسلام
للعلامة / عبد الرحمن بن محمد شمس الدين
Next Post