إذا أخطأ المزكي وأعطى زكاته من ليس مصرفاً صحيحاً لها، ثم تبين له خطأوه فهل يجزئه ذلك وتسقط عنه الزكاة؟ أم أن الزكاة لا تزال ديناً في ذمته حتى يضعها موضعها.
فعند أئمتنا عليهم السلام أن من أعطى زكاته غير مستحق لها إجماعاً أو في مذهبه لزمه إخراج زكاته مرة أخرى، ولا يعتد بالأولى فليست زكاة.
والذين لا يستحقون بالإجماع هم: الكفار، والأصول والفصول، والغني غنىً مجمعاً عليه، فهؤلاء إذا دفع إليهم لزمته الإعادة، سواء دفع إليهم عالماً بالتحريم أم جاهلاً وسواء دفع إليهم ظناً منه أن الكافر مسلم، والولد والوالد أجنبيان، والغني فقير، أم لم يظن ذلك، فإنه يعيد بكل حال.
وأما الذين هم مختلف فيهم: فنحو القرابة الذين تلزم نفقتهم، والغني غنىً مختلفاً فيه، فإنه إذا دفع إليهم ومذهبه أنه لا يجوز، ودفع إليهم عالماً بأنهم القرابة وأن مذهبه المنع لزمته الإعادة كالمجمع عليه.
وإن دفع إليهم جاهلاً بالتحريم، أو جاهلاً مذهبه، أو ظناً منه أنهم أجانب لم تلزمه الإعادة؛ لأن الجاهل في مسائل الخلاف معذور.
والواجب على من أخذ الزكاة وهو يعلم أنها زكاة وليس مستحقاً لها، فالواجب عليه ردها، أو رد عوضها إن كان قد استهلكها، ولا يأكل حق أهلها فيأكل في بطنه ناراً.
من كتاب الزكاة في الإسلام للعلامة / عبد الرحمن بن محمد شمس الدين