الوكالة العامة والوكالة الخاصة في القانون اليمني:

– تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.
– تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من أعمال الإدارة بشكل عام.
– الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة إلا فيما يتعلق بأعمال الإدارة.
– لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة إلا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.
– عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل أو إنابة غيره إلا بتوكيل خاص من الموكل أو إذن صريح بالوكالة.
– يجب إحضار وكالة خاصة للتوقيع على تقرير الاستئناف مالم يوقع عليه المستأنف شخصيا.
– الوكالة بالخصومة لا تكون إلا للمحامين والأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة.

قد يعجبك ايضا