من خلال القمع وهدم المنازل : إسرائيل تضيّق الخناق على الفلسطينيين

القدس المحتلة/وكالات
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية .
وذكرت مصادر فلسطينية ان اقتحام المخيم تخلله حدوث مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها العشرات من المواطنين بحالات اختناق متفاوتة، وتم معالجتهم ميدانيا.
وأصيب أحد الشبان جراء دهسه من قبل آلية عسكرية لقوات الاحتلال في المخيم ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مواطنا فلسطينيا من منزله في بلدة الدوحة غرب محافظة بيت لحم.
من جانب آخر استهدفت المقاومة الفلسطينية صباح أمس ، جرافة اسرائيلية توغلت شرق حي/ الزيتون/ في مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ،: إن قوات الاحتلال قامت بسحب الجرافة ، بعد استهدافها من قبل المقاومة في قطاع غزة.
وأكدت المصادر وجود إصابات في صفوف قوات الاحتلال بعد استهداف الجرافة .. بينما اعترفت مواقع عبرية بوقوع” انفجار كبير في جرافة عسكرية دون وقوع إصابات”.
إلى ذلك أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
وأفادت الوكالة في بيان لها أمس ” بأن موقف /الأونروا/ هو أن ما يحصل في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية من هدم عقابي أو إغلاق وتشميع للبيوت والملاجئ المأهولة بأفراد الأسر الذين يُزعم بأنهم مرتكبين للهجمات هو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه أمر غير إنساني وكذلك له نتائج عكسية وغير مقبول”.
وأضافت”: لقد أتيحت تلك المآوي والأرض المتعلقة بها لاستخدام اللاجئين -الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل ودائم لمحنتهم، وأبدت الوكالة قلقها مما يحدثه الهدم العقابي من أثر إنساني بليغ وخطير على المدنيين الذين هم محميون بموجب القانون الدولي وعلى الأخص ما يحدثه من أثر على الأطفال، والنساء والأشخاص ذوي الإعاقات”.
ولفت البيان الى قلق الأمم المتحدة، بما في ذلك /الأونروا/، بشأن الظروف المحيطة بالضفة الغربية من حيث عمليات هدم المنازل والملاجئ الأخرى التي يسكنها أفراد أسر المهاجمين المزعومين، أو طردهم من منازلهم، مذكرا بأن المادة 33 (1) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب عام 1949م، التي تُعتبر إسرائيل طرفاً فيها، والتي تنطبق على الأراضي المحتلة، تنص على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يعاقب على جرم لم يرتكبه شخصياً”.
وأوضحت / أونروا/ ” ان ممارسة الهدم العقابي في الأراضي المحتلة تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بانتهاكات الأحكام الأخرى من اتفاقية جنيف الرابعة، مثل حظر النقل القسري بموجب المادة 49، وحظر تدمير الممتلكات الخاصة وفقا للمادة 53، كما أنها تثير مخاوف جدية حول انتهاكها للاتفاقيات الدولية الفاعلة المتعلقة بحقوق الإنسان التي تُعتبر إسرائيل طرفاً فيها، بما في ذلك المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في احترام الخصوصية والعائلة والبيت والمراسلات، وحماية الشرف والسمعة)، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في السكن الملائم)”.

قد يعجبك ايضا