فتاوي

إعداد/ عبداللطيف الصعر

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

(تبقى في ذمته)
إذا لم يؤد الإنسان زكاة الفطر في حينه فهل تبقى في ذمته¿
الجواب/تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد مدة فإن تعمد فهو آثم بتعمده التأخير.

(نسي إخراجها)
ما مقدار زكاة الفطر¿
– الجواب/زكاة الفطرة صاع من بر أو تمر أو زبيب والصاع أربعة أمداد سواء رطبا أو يابسا أما بالوزن فيختلف اليابس والرطب فهو غير منضبط لأن الكيل سواء أكان ذلك المكيل رطبا أو يابسا.

(تخرج فلوسا)
* هل يمكن أن يخرج المزكي فلوسا للفقراء بدلا عن البر أو التمر أو غيره.
الجواب/إذا كان المصلحة تقتضي إخراجها فلوسا فتخرج فلوسا ويلاحظ الفقراء فإن كان الفقير يريد شراء العلاج لأولاده أو مستلزمات دراسة أولاده أو نحوها فلا مانع من أن تسلم فلوسا.

لا تجزئ إلا يوم العيد
* إذا أخرج الصائم زكاة الفطر في أول شهر رمضان أو في وسطه فهل يجوز ذلك.
– الجواب الفقير أو الفقراء الذين يمرون في أول الشهر أو وسطه يعطون من الصدقة التطوع والزكاة فالنبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم قال “أغنوهم في يومهم هذا” وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم “أغنوهم عن طواف هذا اليوم”.

(أعزلها فقط)
* هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين¿
– الجواب/يجوز للإنسان أن يعزلها ولو من نصف شهر رمضان ولكن لا يصرفها للفقراء إلا ليلة العيد أو صباح يوم العيد للحديث الذي سبق ذكره.
(هل على الفقير زكاة)
الفقير الذي يملك زيادة على قوت يوم العيد قلتم يجب عليه زكاة الفطر فلمن يصرفها.
– الجواب/يصرفها للفقير الذي لا يجد قوت يومه والذي لا يملك شيئا.
أحاديث يحذر منها
هذه بعض الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
(63) حديث (أنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي).
(64) حديث (أنصف من اعترف بالحق)
(65) حديث(إنما بعثت معلما) (ضعيف) نص عليه العراقي والألباني وغيرهما .
(66) حديث( أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب).
(67) حديث( أوصاني جبريل إلى الجار إلى أربعين دارا عشرة من هنا وعشرة من هنا ومن ها هنا.

قد يعجبك ايضا