هناك مبدآن أساسيان من مبادئ القانون الدولي الذي حمل الدول مسؤولية تطبيقهما مبدأ منع جريمة الإبادة الجماعية ومبدأ مسؤولية الحماية، فاليمن دولة مستقلة وذات سيادة وعليها واجب القيام بمنع حصول إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني وعليها واجب ومسؤولية للقيام بحمايته من همجية وإجرام الكيان الصهيوني الإسرائيليين الذي قتل وجرح أكثر من مائة الف شخص بينهم أكثر من ثلاثة عشر الف طفل وتسعة آلاف امرأة ودمر ثلاثمائة وستين الف منزل ومئات المدارس والمستشفيات والمساجد ولذلك تقوم اليمن بعمليات البحر الأحمر لإيقاف العدوان والإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والقيام بضرب السفن الإسرائيلية وأي سفن أي دولة تساند وتشترك مع إسرائيل في جرائم الإبادة مثل أمريكا وبريطانيا فمصير سفنهما نفس مصير السفن الإسرائيلية .
وذلك طبقا لاتفاقيات جنيف 1949م واتفاقية عام 1948م بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح “الإبادة الجماعية”. وهي تنص أيضا على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها..
ومن خلال ذلك كله يعتبر أن اليمن تقوم بواجبها وفق القانون الدولي الذي الزم الدول للقيام بمنع الإبادة فما تقوم به القوات المسلحة اليمنية من عمليات في البحر الأحمر يندرج من ضمن تطبيق هذين المبدأين مبدأ منع الإبادة ومبدأ المسؤولية عن الحماية.
في حين انه على النقيض تماما ما تقوم به أمريكا وبريطانيا من قصف على مواقع في اليمن يعتبر عدواناً ومخالفاً لمبادئ القانون الدولي.
لذلك نلاحظ أن التأييد والاصطفاف الدولي والرأي العام الدولي الداعم لليمن ولما تقوم به من عمليات في البحر الأحمر الداعمة لغزة ينطلق من تأييدها لمبادئ القانون الدولي وأن ما تقوم به اليمن تحرك شرعي ويندرج ضمن تطبيق القانون الدولي الذي الزم الدول بالعمل على منع جرائم الإبادة وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية التي تقع على عاتق الدول والأفراد.
الحصار والقتل اليومي للمدنيين وخاصة الأطفال والنساء وبشكل متعمد ومتكرر و وحشي كل هذه الجرائم الذي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وباعتراف قادة العدو وتبجحهم أمام العالم بهذه الجرائم يندرج تحت جرائم الإبادة الجماعية طبقا لتعريف القانون الدولي الذي نص أيضا على أن المشاركة وتقديم الدعم والمساندة من أمريكا وبريطانيا جعلهما شريكان في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بناء على المادة 25 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والمادة الثالثة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الذي نصت على أن كل من يساعد شخصا بأي شكل من الأشكال على ارتكاب جريمة إبادة يعتبر شريكا في هذه الجريمة حكمه حكم الفاعل الأصلي وعلى ذلك فان أمريكا وبريطانيا مذنبة إلى جانب إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تقع مسؤولية تقديم رئيس أمريكا وبريطانيا إلى جانب إسرائيل للمحاكمة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب و كمجرمي إبادة جماعية وطرد هذه الدول من منظمة الأمم المتحدة .
Prev Post
Next Post