فتاوى

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

“المسألة خلافية”
* السائل (أ.ح) من ذبحان محافظة تعز بعث بعدة أسئلة عن الحج..
* الأول: نعلم أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وتساؤلي عن هذه الفريضة .. هل تجب بمجرد الاستطاعة تجب على الفور أم يحوز التراخي في أدائها¿
–   الجواب: من العلماء من ذهب إلى أنه واجب على التراخي يؤديه في أي عام كان ومنهم (الشافعي) ومن العلماء كالهادوية من قال بأن وجوب الحج على الفور فمن يملك الاستطاعة ولم يبادر لأداء فريضة الحج فهو آثم.
والذي رجحه الإمام المجتهد محمد بن علي الشوكاني هو وجوب الحج على الفور فمن دخلت عليه أشهر الحج وهو مستطيع فيجب عليه المبادرة والسفر لأداء وفريضة الحج.

“لا يجب طلب ولدك”
* السؤال الثاني: أنا لا أملك الفلوس الكافية وقد بذل ابني كل ما احتاجه .. فهل الحج واجب علي أم أنه غير واجب¿
– الجواب: اعلم فإن الحج  غير واجب على غير المستطيع حتى يستطيع وعند الاستطاعة يجب عليه الحج فورا ولا يجب على من لا يستطيع أن يطلب من ولده نقودا لكي يتمكن بها من أداء فريضة الحج لكن إذا كان الولد قد تطوع لوالده بمؤنة الحج فأخذ منه ما يحتاجه من النقود وحج فحجه صحيح وقد أجزأه الحج ويسقط الوجوب عنه أما أنه يجب عليه أن يطلب من ولده محتاجات الحج فلا يجب عليه هذا والله سبحانه وتعالى ولي الهداية والتوفيق.

“يحج عنه إن أوصى”
* ما حكم من مات وهو مستطيع الحج ولكنه لم يحج¿
– الجواب: إذا كان مستطيعا فيحج عنه من ماله وجوبا أنه كان قد أوصى بأن يحجوا عنه و(ندبا) إن لم يكن قد أوصى بذلك.

قد يعجبك ايضا