الثورة نت|
صدر اليوم قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (12) لسنة 1446 هـ بشأن تشكيل حكومة التغيير والبناء وتسمية أعضائها فيما يلي نصه:
رئيس المجلس السياسي الأعلى
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.
وعلى محضر مجلس الدفاع الوطني بتاريخ 12/3/1445هـ
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (11) لسنة 1446هـ بتكليف الأستاذ أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء.
ونظراً للظروف الراهنة ولمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
// قـــــــــــــــــــرر //
مادة (1) تُشكل حكومة التغيير والبناء على النحو التالي:
- الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي رئيساً لمجلس الوزراء.
- العلامة محمد احمد احمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء.
- الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن
- محمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية
- اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع.
- اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخلية.
- القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.
- د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
- اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة.
- عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية.
- م.معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
- د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
- حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.
- جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين.
- د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن.
- د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه.
- د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة.
- . د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.
- سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
20 هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام.
- د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة.
- م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.