زاوية قانونية: مفهوم الكفالة التجارية في القانون التجاري اليمني
أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين
عرف القانون اليمني الكفالة التجارية في المادة «230» بانها الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن «.
وتكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجاريا، حسبما ورد في المادة «231» تجاري التي تنص على أن (تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين) ووفقا لهذا النص فان مسمى (الضمانة التجارية ) الذي تشترطه بعض الجهات ضمن مسوغات تعيين العمال والموظفين لا ينطبق هذا المسمى على مفهوم الضمانة التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري اليمني، لأن الضمانة المنصوص عليها في القانون التجاري يكون محلها دينا ً تجاريا متعلقا بذمة المدين، ومحققا أي موجود بالفعل، والموظف أول العامل حينما يتقدم لوظيفة أول لعمل لا يكون مدينا بدين، فالكفالة التجارية المقررة في القانون التجاري تتناول الدين التجاري الموجود بالفعل، وليس الأضرار المترتبة عن المدنية التي قد تلحق بالجهات الإدارية أو جهات العمل، لأن هذه الأضرار المترتبة عن أفعال العمال أو الموظفين تندرج ضمن التعويض المدني، ولذلك تقوم بعض جهات العمل في اليمن التي تمتلك خبرات قانونية متمرسة بتضمين كفالة العمل أو الوظيفة النص المقرر في القانون اليمني بشأن الضمانة المستقبلية حتى تستطيع الرجوع على الكفيل التجاري بموجب النص الوارد في القانون المدني لأن أحكام الكفالة التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري لا تنطبق على ضمانة العمل أو الوظيفة حسبما سبق بيانه، حيث تطلب بعض جهات العمل في اليمن عند تشغيل العمال صدور الضمانة من تاجر فيكون اسمها ضمانة تجارية على أساس أنها صادرة من تاجر على أن يتم تضمينها نص القانون المدني بشان الضمانة على أفعال العامل المستقبلية، وهي المنصوص عليها في القانون المدني، وليس القانون التجاري، فالضمانة أو الكفالة المستقبلية هي التي تضمن الأضرار التي قد تلحق بجهات العمل مستقبلا بسبب أفعال وجنايات العمال في المستقبل، فالقانون اليمني أجاز «الضمانة المستقبلية « حسبما ورد في المادة (1039) من القانون المدني اليمني التي نصت على أن ( تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلا، وللكفيل الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته، وإذا ثبت قبل الرجوع لزمت الكفالة) وبسبب عدم تضمين مسمى (الضمانة التجارية) مفهوم الضمانة المستقبلية المنصوص عليها في القانون المدني فان بعض القضاة يحجم عن الحكم بتنفيذ ( الضمانة التجارية) لأن الكفالة التجارية لا تكون إلا على دين تجاري محقق الوجود وليس مستقبلاً.
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء