رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ”الثورة”: الهيئة منحت المتخلفين عن تقديم إقراراتهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديمها
أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن الهيئة تعمل خلال هذه الفترة على اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المتخلفين أو الممتنعين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية، وفق أحكام القانون رقم ” 30 ” لسنة 2006م، بشأن الإقرار بالذمة المالية، وذلك في إطار تدابير مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
مؤكدا أن الهيئة منحت المتخلفين والممتنعين عن تقديم إقراراتهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم إقراراتهم من خلال الإعلان الذي نشرته في صحيفة “الثورة”.الثورة / محمد العزيزي
وأوضح القاضي مجاهد عبدالله أن من ضمن تلك الإجراءات التي ستعمل عليها الهيئة تتبع أموال وأرصدة المكلفين الممتنعين عن تقديم إقراراتهم، وتوقيف أي أرصدة أو مستحقات مالية لهم، وتوقيفهم عن العمل، وإحالتهم إلى القضاء وفقًا للمادتين (24,21) من قانون الإقرار بالذمة المالية.
إلى ذلك أكدت إحصائية صادرة عن الهيئة، أن عدد الإقرارات التي تلقتها الهيئة بلغ أكثر من 35000 إقرار، من شاغلي وظائف السلطة العليا، ووظائف الإدارة العليا للدولة، والوظائف المالية، وأن الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية، استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في قضايا الفساد، وكشفت أن الهيئة أنجزت أكثر من 130 قضية فساد جسيمة بإحالتها إلى النيابة أو اتخذت فيها إجراءات حجز خلال العام 14444هـ، كان حجم الضرر فيها يقدر بـ25 مليار ريال، و123 مليون دولا، وأن ما تم حجزه من الأموال والعقارات يقارن حجم الضرر ذاته، وبلغ عدد المتهمين فيها 310 متهمين، حبس منهم 113 متهماً.
وبيّن قانون الإقرار بالذمة المالية في المادة (4) الفئات المشمولة بأحكام القانون العاملين في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي: –
أ – وظائف السلطة العليا وهم :
1 – رئيس الجمهورية .
2 – نائب رئيس الجمهورية .
3 – رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس .
4 – رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم .
5 – رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى .
6 – رؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
7 – رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس .
8 – رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات .
9 – مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه .
10 – رؤساء الجامعات ونوابهم .
11 – رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات (المحافظون ) وأمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات.
12 – رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه .
13 – قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.
14 – رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.
15 – مستشارو رئيس الجمهورية .
16 – مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى .
17 – مستشارو رئيس مجلس الوزراء .
18 – الأمناء العاملون ومساعديهم في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات ومدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه ومحافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.
وأن من المشمولين بالذمة من يشغلون وظائف الإدارة العليا، وهم: وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم، ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعدوهم .
كما شمل قانون الذمة المالية مدراء الدوائر في كل من مجلس النواب ومكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة ومجلس الشورى، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمدراء التنفيذيون للصناديق والمشروعات العامة ومدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة ومدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية ومدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق، والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا، بالإضافة إلى مدراء العموم في كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية ومدراء الأمن بالمحافظات والمديريات وأعضاء الهيئات الإدارية في المجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية.
كما شمل قانون الذمة المالية الوظائف الإدرية والمالية ابتداءً من مدراء عموم الشؤون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم، ومجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والجامعات والكليات التابعة لها، وكليات المجتمع والمعاهد العليا، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات، والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.