قانون المرور(9)

وللقوانين الصادرة عن الدولة والتي مرت بالمراحل التي تم ذكرها شكلها العام فجميع القوانين لها شكل موحد من حيث الصياغة فهي تبدأ وتنتهي بشكل محدد مهما كان نوع هذا القانون وكان ترتيب قانون المرور الذي صدر عام (1991م) كما يلي:
قرار جمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م:
بشــــأن قـانــــون الــــمــرور
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الرئاسة
(قرر)
وهذه الديباجة خاصة بالقوانين التي صدرت بعد الوحدة وكان لها صفة الاستعجال نظرا للعدد الكبير من القوانين التي كانت تصدر في تلك الفترة وعدم وجود وقت كاف لمناقشتها في مجلس النواب فكان مجلس الرئاسة يتولى إصدار القوانين التي تم الاتفاق عليها عند تنفيذ اتفاقية الوحدة والتي تم معظمها بالدمج للقوانين التي كانت سارية في الشطرين قبل الوحدة ومن خلال صياغة هذه القوانين من قبل اللجان التي تم تشكيلها أثناء محادثات الوحدة وهذه القوانين تم تعديل أكثرها لأنها كانت قوانين توفيقية ووقتيه لاستكمال الشكل القانوني للدولة الوليدة وقانون المرور بالذات تم فيه دمج المواد القانونية التي كانت في القانونين الشطريين وخرج القانون المذكور بتوقيع العقيد محمد سالم باهذيلة الذي كان مدير عام المرور في الجنوب وتوقيع العقيد أحمد الهمداني الذي كان مديرا عاما للمرور في الشمال ثم تم رفعه للشئون القانونية التي رفعته لمجلس الرئاسة الذي أصدره عام 1991م.

قد يعجبك ايضا