قانون المرور(3)

وقانون المرور الساري المفعول حاليا هو في طريقه إلى التغيير ذلك أنه قد أصبح قديما ولم يعد يواكب المستجدات الحالية حيث مضى عليه ما يقرب من عشرين عاما منذ صدوره وهي فترة طويلة حصلت فيها تغيرات تستدعي إعادة النظر في هذا القانون الذي هو قانون رقم(46)لسنة 1991م خاصة وأنه خرج إلى النور بطريقة توفيقية فهو نتاج دمج قانون المرور الذي كان سائدا في المحافظات الجنوبية قبل عام 90م والذي كان سائدا في المحافظات الشمالية قبل ذلك التاريخ وقد تعرض لتعديلين في عام 2000م وعام 2002م وكانت التعديلات لجزء من القانون وهو الجزء الخاص بالعقوبات والغرامات المقررة على المخالفات وقد كان السبب الرئيسي لذلك التعديل هو أن الغرامات التي كانت مقررة على المخالفات المرورية متناسبة مع سعر الصرف للريال اليمني عام 1991م ولكن هذه الغرامات أصبحت هزيلة في نهاية القرن الماضي بسبب تغير سعر صرف الريال وهذا أستدعى إعادة النظر في قيمة هذه الغرامات حتى تكون ذات فعل رادع للسائقين المستهترين وتلجأ الكثير من الدول إلى موضوع تعديل القوانين بما يتناسب مع متغيرات الحياة اليومية وبما يحقق الغرض من وجود هذه القوانين وكمثال نورد هنا نص أحد مواد القانون رقم (46)لسنة 1991م وهي كما يلي:
مادة (67): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:-
– قيادة مركبة آلية غير مرخص لها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
– قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تؤهله لقيادتها أو برخصة انتهت مدتها أو تم سحبها أو إيقاف سريانها.
– عدم حمل المركبة للوحات المصروفة لها أو استعمال لوحات معدنية صرفت لمركبة أخرى.
– قيادة مركبة آلية خالية من الكوابح (الفرامل) بنوعيها أو كانت جميع كوابحها أو أحدها غير صالحة للاستعمال وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة عند تكرار ذات المخالفة خلال سنة من ارتكابها.
فكما نرى أن العقوبة هي ثلاثمائة ريال فقط وكانت عام 1991م مبلغا كبيرا ولكنها فقدت قيمتها بعد ذلك مما استدعى تعديلها حتى يكون لها قيمة معنوية رادعة للسائقين.
وللحديث بقية.

alnwoirah3@gmail.com

قد يعجبك ايضا