الثورة نت عبد الواحد البحري
أتخذت وزارة التربية والتعليم العديد من الاجراءات والضوابط والأليات لتسهيل أداء أمتحانات الطلاب والطالبات في الشهادتين (التاسع أساسي/والثالث الثانوي) للعام الدراسي 2010/2011م في مراكز أمتحانية بديلة بمناطق النزوح او الانتقال حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار وزاري رقم (676) لسنة 2011م الذي يهدف إلى توفير مرجعية متكاملة لتنظيم آليات وشروط وضوابط تقديم التسهيلات الخاصة لأداء الطلاب والطالبات أمتحاناتهم العامة (أساسية/ثانوية) في مراكز امتحانية بديلة في إطار المحيط الجغرافي لمناطق النزوح او الانتقال وفقا لضوابط خاصة لفئات المتضررين من التداعيات السياسية والأمنية.
واوضح أ.د / عبد السلام محمد الجوفي – وزير التربية والتعليم في تصريح لـ الثورة نت بأن القرار الوزاري الذي تم أتخاذه لتسهيل أداء الامتحانات العامة للطلاب والطالبات يتضمن (7) مواد تتركز معظمها في أنحصار خصائص الفئات المستفيدة من التسهيلات الواردة في أحكام القرار الوزاري على الطلاب والطالبات المستوفين لشروط التقدم للامتحانات العامة (الأساسية- الثانوية) في المدارس العامة والأهلية والخاصة ممن اضطروا للنزوح او الانتقال إلى مناطق آمنة خارج إطار محافظات المدارس المقيدين فيها نتيجة أسباب وعوامل مرتبطة (بالنزاعات المسلحة القائمة او المتوقعة- الاعتصامات والتدعيات السياسية) والشاملة الفئات التالية:
الأفراد ( الطلاب/ الطالبات) وأسرهم الذين تركوا منازلهم هربا من النزاعات المسلحة إلى المناطق التالية:
– مخيمات ومراكز إيواء جماعية إلى مديريات أخرى أومحافظات أخرى.
– أسر مضيفة في إطار مديريات او محافظات أخرى.
– منطقة منشأ الأسرة (مسقط رأس الأسرة) في إطار مديريات او محافظات أخرى.
الأفراد( الطلاب/ الطالبات) وأسرهم (بصورة جزئية او كلية) الذين تركوا منازلهم نتيجة للازمة السياسية( إجراءات أحترازية ووقائية) وتداعياتها الأمنية إلى المناطق التالية:
– أسرهم مضيفة في إطار مديريات او محافظات أخرى.
– منطقة منشأ الأسرة (مسقط رأس الأسر الفرد/ الأسرة) في إطار مديريات أخرى .
وأعتماد حدود ونطاق المحافظات والمديريات المشمولة في تسهيلات القرار الوزاري :
– جميع الطلاب/ الطالبات النازحين/ او المنقولين من مديريات محافظة أبين/ الجوف/أمانة العاصمة إلى مديريات محافظات أخرى وفقا للشروط والضوابط الواردة في أحكام هذا القرار.
– جميع الطلاب/ والطالبات النازحين/ او المنقولين من مديريات مدينة تعز إلى مديريات أخرى في إطار المحافظة وفقا للشروط الواردة في احكام القرار.
وأفاد الدكتور الفجوفي بأن التسهيلات المقدمة للفئات المستهدفة طبقا لأحكام القرار تشمل :
– اداء الطلاب والطالبات من الفئات المستهدفة أمتحاناتهم الاساسية والثانوية في مراكز أمتحانية بديلة خارج إطار مراكزهم الامتحانية المعتمدة وفق لضوابط خاصة ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من التسهيلات .
– التحاق المستفيدين من الفئات المستهدفة بالمراكز الامتحانية البديلة التالية:
– المراكز الامتحانية المخصصة للنازحين من محافظة أبين إلى محافظة عدن لحج.
– المراكز الامتحانية في إطار المحيط الجغرافي لموطن الطالب والياء الأمر الاصلي – المضيف المنقول إليه / مديرية – محافظة وبموجب وثائق ثبوتية مؤكدة وأستخدام أرقام الجلوس الصادرة من لجان النظام والمراقبة والشاملة الصورة الشخصية المعتمدة للمتقدمين وفي الاحوال الاستثنائية الناجمة من عدم استلام ارقام الجلوس يمكن الاستعانة بصور من قوائم البيانات الاساسية للمتقدمين والمنشورة في الصحف الرسمية للطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة فقط لأثبات توفر شروط التقدم للطالب .
واوضح الأخ الوزير أن المادة الخامسة من القرار تشترط في قبول الطلاب والطالبات المستهدفين وفق لاحكام القرار المضطرين لأداء امتحاناتهم في مراكز امتحانية بديلة من استيفاء الشروط التالية :
– استيفاء نموذج التعهد الشخصي للطالب او ولي الأمر والموضح فيه وصف الحالة ومبررات النزوح والانتقال ودواعي الانتقال إلى المركز البديل مع التوقيع على صحة وسلامة البيانات وتحمل نتائج الحرمان من النتيجة في حال التأكد من عدم صحتها.
– تدعيم التعهد الشخصي بأحدى الوثائق الثبوتية التالية:
– صورة وثيقة ميلاد الطالب/ الطالبة والتي ثبت أنتمائه إلى المحيط الجغرافي للمركز البديل – صورة من البطاقة العائلية لولي أمر الطالب تثبت أنتمائه إلى المحيط الجغرافي للمركز البديل تقديم إفادة من عاقل القرية / الحارة وتعميدها من المديرية وعموما يتم تقديم الطالب وثيقة مؤكدة بعلاقة الطالب او الطالبة بالمنطقة والأسرة المضيفة او المنتمي إليها .
– رقم جلوس الطالب/ الطالبة الصادر عن اللجنة الاساسية والفرعية والشامل صورة الطالب/ الطالبة والمختوم بختم اللجنة باعتبارة الوثيقة المرجعية في توافر شروط قبول الطالب للتقدم للامتحانات في الاحوال الاستثنائية الناجمة عن تأخر وصول أرقام جلوس الطلاب والطالبات او تلك الارقام الصادرة بدون صور شخصية فأن التعامل مع مثل هذه الحالات يتم فق التالي:
– الاستعانة بصورة من البيانات الصادرة للطلاب والطالبات المقبولين للامتحانات وارقام جلوسهم والمنشورة في الصحف الرسمية والخاصة بالمتقدمين لامتحانات الثانوية العامة .
– يتم التحقق من شخصيات الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء الامتحانات في المراكز البديلة من خلال احدى الوثائق الثبوتية التالية:
– الهوية الشخصية للطالب أن وجدت .
– البطاقة المدرسية لمختومة بختم المدرسة ان وجدت.
– أصل رقم جلوس الطالب في الصف التاسع .
– أصل وثيقة النجاح للصف التاسع للمتقدمين لأمتحانات شهادة الثانوية العامة, او صورة طبق الاصل.
– السماح للطالب/ الطالبة من فئة المستهدفين دخول الامتحانات في اليوم الأول مع التعهد في استيفاء المتطلبات الثبوتية في اليوم الامتحاني الذي يليه.
– وتبين المادة السادسة من القرار خضوع آليات وإجراءات توفير وتقديم التسهيلات في أداء الامتحانات العامة للفئات المستهدفة وفق لأحكام هذا القرار للضوابط التالية:
– يستثنى من الشروط السابقة حالات النوح الجماعي للطلاب والطالبات من محافظة أبين والذين سيتم أستكمال أجراءات أمتحاناتهم في مراكز امتحانية خاصة بهم في محافظتي (عدن/لحج) وبموجب ترتيبات أستثنائية تتناسب مع اوضاعهم وبما لايتعارض مع أمكانية الاستفادة من التسهلات الخاصة لحالات النزوح او الانتقال الفردي إلى محافظات أخرى وبحسب الشروط والضوابط الواردة في القرار.
– تستوفى إجراءات أداء الامتحانات العامة للطلاب/ الطالبات النازحين او المنقولين إلى مواطنهم الأصلية بالريف او الحضر او مناطق مضيفة وفقا الضوابط التالي:
– استيفاء المتقدم لكافة الشروط المطلوبة .
– تنحصر المراكز الامتحانية البديلة في إطار المحيط الجغرافي لمنطقة النزوح او الانتقال والمتوافقة مع أقرب مركز امتحاني بديل لنزوح او انتقال الطالب إلى منطقة المنشأ مسقط رأس الطالب او أسرته (أب /أم / ولي الأمر الحالي) بموجب وثائق ثبوتية مؤكدة في إطار مديريات المحافظة الواحدة او مديريات محافظات أخرى .
– حرمان الطالب او الطالبة من أداء الامتحان في المركز الامتحاني البديل في حال عدم تقديم وثائق ثبوتية تؤكد التالي:
– انتمائه الاسري للاطار الجغرفي للمركز الامتحاني البديل المتقدم إليه .
– شخصية الطالب/ الطالبة لمن لاتتوفر لديهم ارقام جلوس وصور مختومة للطالب او الطالبة .
– حرمان الطالب او الطالبة من نتيجة الامتحانات في الاحوال الخاصة بأداء الامتحان في مركز امتحاني بديل أذا ماتم التحقق لاحقا من مخالفته لشروط القبول.
يتولى رئيس المركز الامتحاني المسئولية الخاصة بالتالي:
– استيفاء المتطلبات اللازمة لتقدم الطلاب والطالبات .
– التحقق من احقية المتقدمين وتوافر كافة الشروط المطلوبة لأدائهم الامتحان في المركز الامتحاني البديل .
– التحقق من شخصيات الطلاب والطالبات الذين لايحملون بطاقات ارقام الجلوس .
– اعداد محاضر رسمية بالحالات المقبولة مدعومة بالوثائق المؤكدة ورفعها نهاية اليوم الامتحاني بصورة عاجلة إلى المديرية ومركز المحافظة مع إرفاق نسخة منها بدفتر الطالب في مضروف خاص مدون عليه كافة البيانات .
– صحة ودقة تطبيق الشروط الخاصة بالحالات المتقدمة لأداء الامتحانات .
– تتولي اللجان الفرعية بالمديريات والمحافظات الاشراف والمتابعة الرقابة على تنفيذ المراكز الامتحانية لتسهيل أداء الطلاب والطالبات لأمتحاناتهم العامة في مراكز امتحانية بديلة للنازحين والمنقولين وفق للشروط والضوابط مع موافاة الوزارة ببيانات عن هذه الحالات كاملة نهاية اول يوم أمتحاني للشهادتين .
واضاف الاخ الوزير بان هذا القرار يسري فقط لاغراض الامتحانات العامة (اساسي/ثانوي) للعام الدراسي 2010/2011م وعلى جميع الجهات تنفيذه كل فيما يخصه.