الثورة –
هل يفهم مما سبق أن المحكمة لا تملك نظر القضايا في جلسات سرية مطلقاٍ¿
– الأصل في الأمر أنه كذلك لكن القانون أجاز لها أن تقرر عقدها سرية وذلك في حالات حددها وهي أن يكون ذلك:
1- مراعاة للأمن والنظام
2- محافظة على الآداب
3- خوف أن تفضي العلنية إلى إفشاء وكشف أسرار الحياة الخاصة للأطراف
4- حالة انتشار الأمراض الوبائية والمعدية
ü وهل من حق المحكمة أن تمنع شخصاٍ محدداٍ أو أشخاصاٍ من حضور الجلسات¿
– أجاز القانون للمحكمة أن تمنع دخول الجلسة لنوعين من الأشخاص هم:
– الأشخاص الذين يبدون في مظهر غير لائق يتنافى ومهابة هيئة المحكمة.
وما غير ما سبق من ضمانات للمتهم أثناء محاكمته¿
ثالثاٍ: ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه بحرية وفي سبيل ذلك قرر القانون ما يلي:
1- يجب أن يعلن المتهم بموعد جلسة البدء في محاكمته قبل الجلسة بثلاثة أيام كاملة.
2- ويجب أن يتضمن الإعلان بياناٍ وافياٍ مختصراٍ عن الجريمة التي سيحاكم لأجلها مع ذكر الأفعال المنسوبة للمتهم وزمانها ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها وبياناٍ بالأدلة المقدمة ضده بما في ذلك ذكر الشهود وبيان واف بمضمون شهادتهم.
وكل ذلك يستهدف تمكين المتهم من تحضير دفاعه فلا يجيز القانون أن يبهت المتهم فلا يعرف بجلسة محاكمته إلا يوم الجلسة ولا يقف على التهمة الموجهة إليه والأدلة المقدمة ضده إلا عند أن يسمع المحكمة توجه التهمة إليه.
وإذا طلب المتهم الإطللاع على أوراق القضية بنفسه أو بواسطة محاميه فعلى المحكمة أن تمكنه من ذلك وفي وقت كاف له كي يحضر دفاعه.
إن هذه الضوابط من الإجراءات الجوهرية التي تمس حقوق المتهم وحريته والإخلال بها يجعل المحاكمة باطلة والحكم الناجم عنها باطلاٍ كذلك..
3- ويكفل القانون للمتهم أن يحضر المحكمة مع محام أو أكثر مهما بلغ عددهم للدفاع عنه.
4- يحضر المتهم الجلسة بغير قيود.
5- لا يجوز أن يبعد المتهم أثناء نظر الدعوى «م-348- 349».
رابعاٍ: القانون لا يلزم المتهم إثباب براءته لأن براءته ثابتة سلفاٍ بحكم القاعدة الأصولية.
«المتهم بريء حتى تثبت إدانته»
وإذا لزم المتهم موقفاٍ سلبياٍ تجاه التهمة الموجهة إليه فهذا من حقه وليس أمام المحكمة حينئذ إلا أن تطلب ممن النيابة تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة إليه «360» فالقانون لا يلزم المتهم بالرد على أسئلة المحكمة الإتهامية كما أنه لا يؤاخذه إذا رفض الإجابة على تلك الأسئلة.
خامساٍ: منع استجواب المتهم¿
الاستجواب هو توجيه التهمة إلى المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيلاٍ وهو إجراء خطير لأن المناقشة التفصيلية للمتهم حول الأدلة المقدمة ضده قد تفضى إلى أن يدلي المتهم بأقوال ليست من مصلحته كما أن الاستجواب المفصل ينطوي على دلالة أن المحكمة تبحث عن دليل ضد المتهم يأني على لسانه لخلو أوراق القضية من دليل تقتنع منه المحكمة لإدانة المتهم ولا شك أن المحكمة لن تلجأ إلى استجواب المتهم لو كان ملف القضية يحتوي على أدلة كافية لتكوين قناعة بإدانة المتهم وهذا كله يتعارض مع ما يفترض في حق المحكمة من حيدة وتجرد ولذلك تجد أن القانون اليمني يمنع المحكمة أن تستجوب المتهم وإذا ظهرت للمحكمة أثناء المرافعة وقائع تحتاج في التثبت منها إلى استجواب المتهم فليس لها أن تستجوبه إلا إذا لها بذلك «م-043» وأرى أن على المحكمة إذا رأت إستجواب المتهم أن تبين له سلفاٍ بأن القانون يمنع عليها استجوابه إلا إذا أذن له بذلك كما أن عليها أن توضح خطورة استجوابة إذا قبله كما أرى أن قبول المتهم لاستجوابه لا يكفي أن يكون ضميناٍ وإنما لا بد أن يكون صريحاٍ وصدر عنه بعد أن بصرته المحكمة بالحدود القانونية لحقها في الاستجواب ولا يكفي لذلك قبول محامي المتهم استجواب موكله.
وإذا قبل المتهم استجوابه وتضمنت وردوده على المحكمة اعترافاٍ بالتهمة فعلى المحكمة أن تستفصله في ذلك حتى يأتي اعترافه عن وعي كامل بحقيقة ما يقول وإدراك للآثار السلبية عليه من تلك الأقوال.
سادساٍ: التقيد بواقعة الإتهام:
من المعروف أن المتهم يقدم إلى المحكمة بصحيفة تقدمها النيابة إلى المحكمة تتضمن وقائع التهمة الموجهة إلى المتهم.
وإعمالاٍ لمبدأ المشروعية وضماناٍ لحقوق المتهم فإن القانون منع على المحكمة أن تحكم بمعاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في صحيفة الإتهام المقدمة من النيابة فإذا قدم المتهم بتهمة سرقة منزل زيد من الناس فإن المحكمة لا تملك توقيع عقوبة الاعتداء على زيد بالضرب وعقوبة السرقة (م – 563) حتى لو تبين لها خلال الترافع أن المتهم أرتكب جرم الاعتداء عند السرقة.
Next Post
قد يعجبك ايضا