الثورة نت/..
رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا¡ في جلستها اليوم الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بعدم دستورية 35 مادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الدائرة الدستورية – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي برفض الدعوى بعدم دستوريةالمواد(2-5-11-14-17-20-22-23-24-25-25أ-
33-34-35-37-38-39-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-58-59-63-66-67 ¡ والبند 17 بالجدول
رقم اربعة الملحق بالقاون وفقا للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (42) لسنة 2005.
كما قضى منطوق الحكم بقبول الدعوى بعدم دستورية المادة (36) من القانون نفسه.
وحمل الحكم الغرفة التجارية صاحبة الدعوى المصاريف القضائية بمبلغ أربعة ملايين ريال عن كل وجه مبلغ مائة ألف ريال ¡ تورد للخزينة
العامة للدولة.
وقضى الحكم أيضا بقبول الدعوى بعدم دستورية المادة (36) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (42) لسنة 2005 وتحميل المدعى عليها وزارة الشؤون القانونية المصاريف القضائية مبلغ مائة ألف ريال¡ كما قضى بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
سبأ