فتاوي

القاضي العلامة/محمد إسماعيل العمراني

لمن تصرف
• لمن تصرف زكاة الفطر¿
الجواب/ مصرف زكاة الفطر هم الفقراء لا غيرهم وليس هم المصارف الثمانية (المذكورة في سورة التوبة) ومصرف الفطرة غير مصرف الزكاة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (عن ابن عمر  قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى ويقول : (اغنوهم عن طواف هذا اليوم).
عمن تسقط
● من هم الذين تسقط عنهم زكاة الفطر¿
الجواب/ هو من لا يملك قوت يوم العيد وليلته, لأن من لا يملك قوت يوم العيد وليلته فهو مصرف زكاة الفطر لا صارفا.
تبقى في ذمته
• إذا لم يؤد الإنسان زكاة الفطر فهل تبقى في ذمته¿.
الجواب/ تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد مدة, فإن تعمد فهو آثم بتعمده التأخير, وتبقى في ذمته ويجب عليه إخراجها.
يقضي ويستغفر
• رجل نسي إخراج زكاة الفطر في رمضان ولم يذكر إلا في رمضان الثاني, فهل يجب عليه إخراج زكاة العامين في رمضان الأخير أم يخرج زكاة عامة¿
الجواب/ إن صح أنه كان ناسيا فلا إثم عليه لأن النسيان عذر ولأن القلم رفع عن الناسي بدليل الحديث النبوي عن أبي ذر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة, ولا مانع من القضاء والله المتقبل.

قد يعجبك ايضا