خالد يحيى حسين السوسوة
الحقيقة أن الرفاهية التي ظهرت على البعض ممن منحوا تراخيص لمزاولة مهنة الأمين الشرعي فتحت شهية ضعفاء النفوس للكسب غير المشروع فما بين منتحل للصفة وآخر متجاوز للمهام والاختصاصات وبسببها عجت المحاكم بالقضايا وبالأخص النزاع على العقارات التي خلفتها محرراتهم المعابة شرعاً وقانوناً.
ولكي نصل إلى حل قاطع يغلق الباب أمام هذا الصنف من البشر سواء من أدين في هذه الحملة الأمنية منهم أو من أفلت.
لابد أن نعرف أن السبب الرئيسي الذي فتح شهية ضعفاء النفوس وهو تحرير عقود البيع والشراء في العقارات الذي خول قانون التوثيق رقم ٧ لسنة ٢٠١٠م ولائحته التنفيذية للأمناء الشرعيين هذا الحق إضافة إلى مهام واختصاصات أخرى.
فإذا وقفنا على هذا التخويل وأعدنا النظر فيه بحيث يتم سحبه منهم وتبقى لهم المهام والاختصاصات الأخرى يمارسونها وفقا للقانون.
في المقابل يختص الموثق دون غيره بتحرير عقود البيع والشراء في العقارات على أن يتم مراعاة بعض الأمور الهامة منها:
1 – تزويد المحاكم الابتدائية بالعدد الكافي من الموثقين وأرى أن يتم فتح باب الترشيح لموظفي السلطة القضائية لشغل وظيفة الموثق ممن يحملون المؤهل الجامعي شريعة وقانون وقد مضى عليهم خمس سنوات في الخدمة بعد المؤهل وتعطى الأولوية للقضاة الراغبين في شغل هــذه الوظيفة وتعقد دورة لمدة ثلاثة أشهر في أعمال التوثيق لمن تم قبولهم.
2 – يتم توزيع المقبولين بعد عقد الدورة على المحاكم الابتدائية الواقعة في عواصم المحافظات والمديريات.
3 – يتقدم الراغبون في تحرير عقود البيع والشراء إلى قلم التوثيق الذي يقع في اختصاصه المكاني العقار وترفق المستندات وإثبات الصفات وبهذا تعالج قضية المستندات وما يثار من نزاع بسببها.
4 – يحال الطلب إلى أحد الموثقين في القلم للانتقال للمعاينة ومطابقة المستندات على الواقع ويرفع تقرير بذلك لرئيس القلم لتأشير استكمال إجراءات تحرير العقد في السجل المعد لذلك بعد استيفاء رسوم التوثيق وفقا لقانون الرسوم وبهذا تعالج قضية التهرب من توثيق المحررات وتستفيد الخزينة من ذلك.
5 – بعد تحرير العقد في السجل يتم تحرير وثيقة العقد لغرض منحها للمشتري مقابل أن يدفع ما خصصه قانون التوثيق ولائحته في المادة رقم 60 وهو النسبة وليس ما يتراضى عليه كما أشارت المادة في حق الأمناء وتسبب ذلك في فتح الشهية والدخول في الأطماع وهذه النسبة المشار إليها تؤخذ بسند رسمي من المحكمة بعد الموافقة عليه من الوزارة ويخصص المبلغ لصالح المحكمة يصرف وفقا لآلية تحددها الوزارة تواجه بها المحكمة المكافآت المطلوبة لأمانات السر في مقابل تحصيل الأحكام طبعا بعد تخصيص نسبة لقلم التوثيق يوزع للموثقين وغيرهم من العاملين بالقلم وبهذه العائدات ستحل مشاكل المحكمة بالأخص في أمانات السر وما يؤخذ تحت مسمى حق التحصيل أو حق انتقال المحضرين وبذلك يستفاد من المبالغ التي كان يأخذها المنتحلون وأصحاب الأطماع مقابل تحرير عقود البيع والشراء في العقارات وتتلاشى مظاهر الرفاهية ويقطع دابر المتطفلين.
هذا ما أرى والله من وراء القصد.
* مدير عام محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار