الثورة / قضايا وناس
الباب الثالث: الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي
المــادة(147): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو جسرا أو مجرى مياه أو سداً أو خطا كهربائيا ذا ضغط عال أو وسائل النقل أو المواصلات أو صومعة للحبوب أو مستودعا جمركيا أو مبنى أو مستودعا للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي .
المــادة(148): تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسؤول إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها بنية أحداث انهيار في الاقتصاد ألقومي وتسبب عن ذلك تخريب مما ذكر في المادة السابقة .
المــادة(149): فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والإعفاء من العقوبة تطبق أحكام المادتين (129) و(130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين .
المــادة(150): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من اتلف أو تسبب قصدا في اتلاف أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية أو زراعية إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص يذكر في السلع الاستهلاكية وإذا حصل الإتلاف بسبب الإهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.