القاضي داديه: الزكاة والإنفاق في سبيل الله عبادة مالية

ذمار/ سبأ
قال عضو جمعية علماء اليمن القاضي محمد علي داديه إن الزكاة والإنفاق في سبيل الله تعد العبادة المالية في الإسلام إذ إن أركان الإسلام فيها الصلاة وهي عباده بين الإنسان وربه وفيها الحج وهو عبادة تعبدية شعائرية وفيها الزكاة وهي العبادة المالية المفترضة على المسلمين فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي معلومة من الدين بضرورة من أنكرها جحودا بها فهو كافر بإجماع العلماء جميعا، ويقاتل مانعها ولأهميتها فقد قرضت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية من آيات القرآن الكريم.
وأوضح القاضي داديه لـ/سبأ/ أن لولي الأمر أن يجمع الزكاة من الناس ويأخذها ويصرفها في مصارفها كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم) وهناك غير الزكاة كالصدقات والتي هي من غير حد من غير تقدير من غير نصاب كما في الزكاة وهي مطلوبة ولابد منها غير الزكاة .
وقال عضو جمعية علماء اليمن القاضي محمد علي داديه : إن الزكاة فرضت لحكم وفوائد كثيرة منها ما يتعلق بالمجتمع ومنها ما يتعلق بالمال ، إن الزكاة بالنسبة للمزكي طهر لنفسه من الأمراض ومن آثار هذه الأمراض الذنوب والقسوة الاجتماعية ، والجحود أمام ما يرى من بؤس البؤساء وحرمان المحتاجين ، وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى ( قد أفلح من تزكى) ، إن من حكمتها أنها تصون المال وتحصنه ، وهي عون للفقراء والمحتاجين، تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل والنشاط وتساعدهم على ظروف العيش الكريم وقسوة الحياة، كما أنها تدخل السرور على قلوبهم وخاصة عند حلول العيد ، وإن الزكاة تحمي المجتمع عموما من مرض الفقر وتزرع المحبة بين الناس، وتطهر النفس من الشح والبخل وتعود المؤمن على البذل والعطاء، وخلاصة حكمتها أنها مطهرة للمال وخير كثير في الأهل والعيال وبركة تحل في كل ما يملك المتصدق الذي يرجو بها وجه الله سبحانه.
وتابع قائلاً: إن الزكاة مأخوذة من النماء والطهارة والبركة، فهي نماء للمال وبركة له وفيها طهارة وتزكية للمزكي، وهذه المعاني تستفاد من قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، مشيرا إلى أن أداء الزكاة من صفات المؤمنين المتقين كما جاء في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ).
وأردف قائلاً: إن الزكاة فرضت لحكمة عظيمة لعل من أهمها التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، ومواساة الفقراء والمحتاجين ورعاية الأيتام والأرامل والمعسرين، وجعل الله الزكاة حقا واجبا للفقراء والمساكين تخرج من أموال الأغنياء وبهذا يسود الحب بين أفراد المجتمع والتعاون والتكافل ويغيب الحسد والحقد والصراع الطبقي ليحل التوافق والتكامل والسلم الاجتماعي.
وشدد على أهمية أن يكون تسليم الزكاة إلى الدولة ، كما ، وأنه ينبغي على جميع المكلفين ممن تجب عليهم الزكاة سواءً الأموال المكنوزة أو عروض التجارة أو الحلي أو الحبوب والثمار أو الأنعام أن يسارعوا بتسليم ما عليهم من زكاة إلى الجهات المأذون لها بتحصيل الزكاة (مكاتب الواجبات) وليعلم الجميع أن الذي فرض الصلاة هو الذي فرض الزكاة، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن مانع الزكاة ينقلب ماله وبالاً عليه يوم القيامة.
وحث الخطباء والمرشدين ورجال الدين على أن يبصروا الناس بأهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام ويبينوا شرع الله أداء لواجبهم ورضاءً لربهم والواجب شرعاً على الجميع أن يسلموا زكاتهم إلى ولي الأمر أو من ينوبه ومن تحدده الحكومة ودليل ذلك أن الله تعالى قال : ( خذ من أموالهم صدقة )، على اعتبار أن الأمر موجه إلى ولي الأمر وكذلك كان يجمعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ولفت الى ان الزكاة هي إخراج مال معلوم من مال معلوم بقدر معلوم لابد من هذه الصفات ، فالزكاة ليست في كل الأموال ولكن في الأموال التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها ، فالزكاة تجب في المال المكنوز أو المخبأ والمال المكنوز والمخبآت إما أن تكون نقدية وإما أن تكون ذهباً وإما أن تكون فضة وإما أن تكون أي أموال مخبأة فإن فيها زكاة وكذلك في أموال التجارة وكذلك فيما أخرجت الأرض من الثمار والحبوب والقمح والشعير والذرة والعدس، وكذلك بعض العلماء ادخلوا النخيل والتمور والعسل والمواشي، فالمواشي ثابت كالأنعام والإبل والأغنام والماعز وفي كل ما اعد لتجارة فإذا أعدت الأرض لتجارة ففيها زكاة فإذا أعدت السيارات لتجارة ففيها زكاة فإذا أعدت المباني لتجارة ففيها زكاة وأيضاً زكاة الحلي والمجوهرات.
وبين أن زكاة الأموال المخبأة والمكتنزة وكذلك عروض التجارة فإن لها نصاباً وهو كما قدره العلماء ما يعادل خمسة وثمانين جرام من الذهب في الوقت الحالي ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب أو عشرين ديناراً في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تعادل حاليا خمسة وثمانون جرام من الذهب ، فمن كان لديه من المال ما قيمته خمسة وثمانين جراماً من الذهب فقد أصبح عنده النصاب وفي هذه الأيام قيمه الخمسة والثمانين الجرام من الذهب تعادل تقريبا 850 ألف ريال يمني ويعد هذا هو النصاب الشرعي.
وقال: “من كان عنده تجارة أو كانت عنده أموالاً مخبأة مبلغ 850 ألف ريال أو أكثر فإن عليه الزكاة بشرط أن يحول عليها الحول لأن شروط الزكاة أن تبلغ النصاب ، والنصاب ثمان مائة وخمسين ألف ريال وان يحول عليها الحول سنة كاملة من رمضان إلى رمضان ، فإذا كان هناك شخص لديه مليوناً في رمضان السابق ثم صرف جزءاً منها أثناء العام ، مثلا صرف منها النصف لم يبق منها سوى خمسمائة ألف فليس عليه زكاة كون النصاب لم يكتمل كون النصاب يبدأ منذ أن يكتمل أو يستمر أو يزيد إلى العام القادم فالنصاب هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب ، 850 ألف ريال يمني”.
وأضاف :” فمن كان عنده محل تجاري أو بقالة أو متجر أو معرض أو غير ذلك فإن عليه أن يحصر السلع وما يتاجر فيها ولا يدخل في ذلك معدات البيع ولا يدخل في ذلك سيارات النقل ولا الديكورات وغيرها وإنما رأس المال الذي يتاجر فيه ، بقدر ما بلغ فعليه أن يخرج منه مقدار الزكاة وهو اثنان ونصف في المائة أي ربع العشر ، فإذا كان مثلا لديه 40 مليوناً فإن زكاتها مبلغ مليون ريال ، أو كان عشرة ملايين أو مائة مليون أو أي مبلغ كان فعليه أن يجمعه بعد ذلك يقوم بعملية حسابية يقسم المبلغ على أربعين ، وبذلك يطلع الناتج مقدار الزكاة الواجب عليه دفعها وهو يساوي اثنان ونصف في المائة أو كما يقول الفقهاء ربع العشر وهذا هو مقدار الزكاة المفروضة في الأموال وفي الذهب والحلي وفي المخبآت وفي التجارة”.
وبين أن الزكاة على المواشي والأنعام من الأبقار والأغنام والإبل والماعز الأغنام فيها تفصيل وفيها أنصبة ومن شروطها أن تكون سائمة أي أن ترعى من المراعي الطبيعية فإذا كانت تطعم بشراء فإن ليس فيها زكاة.
وأشار إلى أن الزكاة تجب على ما تخرجه الأرض من محاصيل الحبوب ، كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله ( واتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا) وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحبوب التي تكال مثل القمح والبر والشعير والعدس وغيرها من الحبوب أن النصاب فيها خمسة أوسق والتي قدرها العلماء بثمانية عشر قدحاً صنعانياً وهذا معروف عند أهل الزراعة وأصحاب بيع الحبوب والثمانية عشر القدح الصنعاني تساوي خمسة عشر قدحاً ذمارياً، فالشخص الذي لديه ثمانية عشر قدحاً صنعانياً أو خمسة أوسق أو أنتجت الأرض بهذا القدر من صنف واحد فينبغي عليه أن يخرج الزكاة والزكاة في الحبوب هي العشر ، وفي الأموال ربع العشر لكن في الحبوب وما أخرجت الأرض فزكاتها العشر إذا كانت تسقى بماء الأمطار أما إذا كانت تسقى من الآبار وبالجهود وتحتاج إلى وقود و مولدات وطاقة ترفعها ، فإن فيها نصف العشر ، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان له خمسة عشر قدحاً ذمارياً من أي صنف من الحبوب فان عليه أن يخرج منها قدحاً ونصف هذا هو العشر ، من كل صنف أما أن يجمع من هذا خمسة ومن هذا خمسة فإن ليس عليه أن يجمع ولكن عليه أن تكون من الصنف الواحد”.
ولفت إلى أن زكاة الحلي اختلف فيها العلماء منهم من قال أنها واجبة ومن هم من قال انه ليس في الحلي زكاة لأنها لم تتخذ للكنز ولكن في الحقيقية أن القول الأقوى مع الذين يقولون انه يخرج منها الزكاة لأن الله سبحانه وتعالى يقول ” وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ” 34 -35 سورة التوبة .
وبين أن هذا نوع من الكنز الآن الحلي ممكن أن تكون إسورة أو أقراطاً بسيطة لكن أن تكون حلياً تصل إلى حد النصاب “خمسة وثمانين جرام” فإن هذا نوع من الكنز وكثير من النساء لا تكتسب الذهب للحلي فقط ولكن تكتسبها لزمن إذا احتاجته في أي زمن فإنها تصرفه ويصبح نوعاً من الكنز فيجب أن تخرج الزكاة فالأفضل والأرجح والأحوط والأروع للذمة أن تخرج زكاة الحلي وزكاته اثنان ونصف في المائة والرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين في أيديهما فتخات أي أساور من الذهب فقال أتعطين زكاته فقالتا لا قال فهو حسبكي من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زكاة الحلي اثنان ونصف في المائة وهو الأرجح.
وأكد القاضي داديه أن زكاة الفطر تخرج ليلة العيد أو يوم العيد أوقد تخرج قبل ثلاثة أيام من العيد وهذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر واجبة على كل ذكر وأنثي فقيراً وغنياً حتى الفقير إذا كان عنده قوت ثلاثة أيام فما زاد فإنه يخرج زكاة الفطر والتي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم كطهرة للصائمين وطعمه للفقراء والمحتاجين والمساكين الذين لا يجدون قوت ومصروف يوم العيد والتي تقدر بصاع من تمر أو بصاع من زبيب أو صاع من دقيق أو صاع من أرز والصاع يساوي نصف ثمنه ذماري أو صنعاني فهو قريب منه ، فهذا هو الصاع ، ويجب أن تخرج إما من الحبوب أو الثمار و إما أن تخرج نقدا وقد أجاز ذلك أبو حنيفة وغيره ، لأن الفقراء لا يحتاجون إلى الأكل فقط بل إنهم يحتاجون إلى مصاريف أخرى أو أغراض أخرى غير تلك الحبوب والمأكولات.
وقال: “إذا أخذت الدولة عبر وزارة المالية زكاة الفطرة عن الموظفين سوأ كان متزوجاً أو غير متزوج أو كانت عنده أسرة، إن كان غير متزوجاً أو كان عنده اقل من هذا العدد فإنها قد أجزته ويكتب الله أجره في الزيادة وإن كان يعول أكثر من العدد الذي استقطع عليه زكاتهم من راتبه فإن اكتفى بهذه التي خصمت من جهة المالية فقد أجزته وإن كان عنده هذا العدد أو اقل فقد أجزته ويكتب الله أجره وأن أخرج غيرها طعاما أو نقدا يريد أن يبرئ ذمته أكثر فهو أيضا مأجور وان كان يعول عدداً من الأسرة أكثر مما خصم عليهم فينبغي عليه أن يخرج الزكاة عمن تبقى ممن يعولهم وهذا جائز إذا خصموا عليه ويجزيه ما خصم علية ويبرئ ذمته وزكاة الفطر هي طعمة للفقراء يوم العيد فينبغي أن تهتم الدولة أيضا بهذا الجانب وإذا أخرجها الإنسان فيخرجها إلى هؤلاء الفقراء.
وأضاف : “يجب أن يعلم الناس انه ليس هناك واجب عليهم إلا الزكاة فقط ، بل أن هناك أموراً واجبة وهو الأنفاق في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى حببنا إلى الإنفاق ودعانا اليه فقال سبحانه وتعالى ?مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ? ، فالإنفاق في سبيل الله ليس له نصاب ، أنفق ولو من القليل فقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم (دينار غلب ألف دينار) فقالوا كيف يا رسول الله (دينار يغلب ألف دينار) فقال رجل كان عنده آلاف الدنانير فأنفق منها ألفاً، ورجل آخر ليس عنده إلا ديناران انفق ديناراً وابقي لنفسه ديناراً، فهذا أنفق نصف ماله الذي عنده ديناران والذي عنده آلاف الدنانير ما أنفق إلا ألف فدينار هذا عند صاحبه أغلى وأعظم مما انفق ذلك الشخص فالكل يؤجر بفضل الله لكن صاحب الدينار يأجر باجر سخائه وانه انفق نصف ماله كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والله أمرنا بالإنفاق ووعدنا بالإخلاف فقال ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) وعد من الله سبحانه وتعالى أما وعد الشيطان فقال الله عنه ( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ? وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ? وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ).
ودعا القاضي داديه المسلمين إلى اتباع أوامر الله والإنفاق في سبيل الله ومراعاة الفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل والأيتام والنازحين وطلاب العلم والذين يحتاجوا إلى علاج والى دواء ، فكل هؤلاء مصارف للزكاة وقد بينها الله سبحانه وتعال في كتابه فقال ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ? فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ? وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).
وقال إن من مصارف الزكاة الثمانية يستدل على أن الزكاة تدفع لبيت مال المسلمين وعليهم أن يصرفوها في مصاريفها كون الدول تنفق أكثر مما تأخذ من الزكاة فهي تنفق على الضمان الاجتماعي والفقراء والمساكين وعلى أشياء أخرى ولكن ينبغي أن تأخذ هذه الزكاة وان تصرف في مصاريفها وان يولى على الزكاة الثقات لكي يثق الناس بهم ليدفعوا إليهم الزكاة ، ويجب أن تسلم الزكاة للدولة لأن الله سبحانه وتعالى قال (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وهذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولولي الأمر وكذلك جعل الله للعاملين عليها نصيباً، إذا لم تأخذها الدولة والعاملين عليها فلماذا جعل الله لهم نصيباً “والعاملين عليها” هذا شرع الله بغض النظر إن كانت الدولة ظالمة او غير ظالمة المهم أن من سلمها للدولة فقد برأت ذمته ولكن اعتاد اليمنيون أنهم يسلمون جزءاً من الزكاة للدولة وجزء يدفعونه لمن تعودوا أن يصرفوا فيهم الزكاة من الفقراء الذين يأتوا إليهم والمحتاجين والأرامل في حاراتهم ومن أقربائهم ممن يأتون إليهم فلا بأس بل قد أقر ذلك القانون وأعطى الحق للتاجر أو المزكي في أن ينفق جزءاً من الزكاة بنظره وجزءاً يسلمه للدولة فإن سلمها للدولة برأت ذمته وان انفق منها للفقراء والمسكين برأت ذمته أيضا وعليه أن يتحرى في ذلك أن ينفقها للمحتاجين فعلا لا مجاملة ولا لمبررات واهية ولكن ينبغي أن يصرفها للفقراء والمحتاجين فإن كان الفقراء من أهله فهم أولى أن تنفق الزكاة عليهم.

قد يعجبك ايضا