وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر على طلب الحكومة بتأجيل تقديم مشاريع الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2011م إلى المجلس في الموعد الدستوري الذي يقضي بتقديمها قبل انتهاء السنة المالية بشهرين.
وأرجعت الحكومة في طلبها التأجيل إلى ما شهدته بلادنا خلال العام الحالي من متغيرات اقتصادية ومالية ونقدية أدت في فترات متقطعة إلى عدم استقرار تلك الأوضاع ومنها تدهور أسعار العملة الوطنية وارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم وانخفاض الإيرادات وزيادة النفقات الحتمية التي لاسبيل لتجنبها¡ مما نتج عنه تنامي فجوة عجز الموازنة العامة للدولة مقارنة بالمخطط¡ الأمر الذي فرض نفسه على الواقع.
كما وافق نواب الشعب على طلب الحكومة سحب مشروع القانون الخاص بتنظيم الصناديق المتخصصة.
من ناحية ثانية استكمل مجلس النواب مناقشته مشروع تعديل التقرير التكميلي للجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته¡ وسيصوت عليه في جلسة◌ُ قادمة.
كما واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المناجم والمحاجر في ضوء تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية¡ حيث أكد أعضاء المجلس ضرورة أن يكون الحصول على رخصة التعدين بناء◌ٍ على طلب كتابي يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة مرفقا◌ٍ به دراسة الجدوى الاقتصادية وما يفيد قيام طالب الترخيص بفتح حساب في أحد البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية والوثائق المطلوبة وذلك بعرض الطلب بعد استيفاء الرسوم المقررة عليه على مجلس الإدارة لدراسته والبت فيه.
ويقضي مشروع القانون بأن تمنح الوزارة رخصة التعدين بناء◌ٍ على قرار مجلس الإدارة خلال (90) يوما◌ٍ من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة والمحددة في اللائحة ليصادق مجلس الوزراء على رخصة التعدين بناء◌ٍ على عرض الوزير خلال مدة لاتزيد عن (30) يوما◌ٍ من تاريخ العرض. وتبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ويشير مشروع القانون إلى أنه يجب أن لاتتجاوز مساحة المنطقة المرخصة للتعدين عن (20) كيلو متر مربع وأن لاتقل عن 25 بالمائة من الكيلو متر مربع ويجوز أن تحتوي المنطقة المرخصة للتعدين على جزأين غير متصلين.
ويبين أنه لاتمنح رخصة التعدين لطالبها إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالتعدين فيها خاضعة لرخصة استكشاف بموجب أحكام هذا القانون مالم يكن طالب رخصة التعدين في هذه المنطقة هو المرخص له بالاستكشاف فيها¡ وكذلك إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالتعدين فيها خاضعة لترخيص تعدين أو محجر بموجب أحكام هذا القانون أو لعقد استغلال قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق.
هذا وتتحدد مدة سريان مدة التعدين بالمدة المبينة والتي يتعين أن لاتتجاوز (25) عاما◌ٍ¡ ويراعى عند تحديد مدة رخصة التعدين طبيعة الموارد المعدنية والعمر الاقتصادي للمنجم المطلوب إخضاعه لهذه الرخصة وفقا◌ٍ لدراسة الجدوى الاقتصادية¡ كما يجوز تمديد مدة رخصة التعدين لمرة◌ُ واحدة أو أكثر بحيث لا تتجاوز فيها مدة كل تمديد عن عشر سنوات شريطة أن يكون المرخص له بالتعدين قد التزم بأحكام هذا القانون واللائحة خلال المدة السابقة.
Prev Post