جريمة إفشاء الأسرار العسكرية في الشريعة الإسلامية (2- 2)

د/ حمود عبدالله الأهنومي

 

“توجبُ الشريعة الإسلامية كتمانَ الأسرارِ العسكرية، وتُحَرِّمُ إفشاءها، وهذا الحكمُ يستندُ إلى جملةٍ من مختلف أنواع الأدلة الشرعية، سواء ما دلَّ منها على وجوب حفظِ عموم الأسرار، أو التي نَهَتْ عن إفشاء أنواعٍ مُحَدّدَةٍ من الأسرار، أو التي جاءت تأمر برعاية الأمانة والعهود، وتنهى عن الغدر والخيانة، باعتبار الأسرار العسكرية من أعلى الأمانات التي يجبُ حفظها، أو الأدلة التي دلَّت مباشرةً على وجوب حفظ الأسرار العسكرية”.

مرَّ بنا في الحلقة الماضية تعريف الجاسوسية وإفشاء الأسرار العسكرية، وأمثلة عليها، وحديث القرآن عنها، وفي هذه الحلقة سيتم استكمال ما وعدنا به سابقا.
الخونة والجواسيس في الفقه الإسلامي
اهتمَّتِ الشريعةُ الإسلامية بالتأكيد على حفظِ الأسرار العسكرية اهتماما بالغا، وقامت كثير من الشواهد في السيرة على ذلك، باعتباره أحد أهم شروط الغلبة والانتصار على العدو؛ لما في كتمانها من تحقُّقِ مبدأ المفاجأة للعدو في الحرب والمعارك، وهو من أهم قواعد الانتصار فيها.
وقد عدَّ الفقهاء المسلمون إفشاءَ الأسرار العسكرية من الجرائم التعزيرية في الشريعة الإسلامية؛ كونه من المعاصي التي لم ترد فيها عقوبة مقدّرة ومحدَّدة، مع نهي الشريعة عنه، وتحريمها له، وقد عاقبَتِ الشريعةُ على جريمة إفشاء الأسرار العسكرية بالعقوبات التعزيرية المختلفة، ومنها القتل في بعض حالات الإفشاء الناتجة عن التجسس، أو مثيلاتها في الخطورة.
ولأن كون جريمة إفشاءِ الأسرار العسكرية من الجرائم التعزيرية، فإن أمرها موكول إلى إمام المسلمين أو من ينوب عنه، يوقع بحق الجاسوس العقوبة المحقِّقَة لمصلحة الأمة ولحالة الردع في الحالات المشابهة، وفي بعض الحالات يجوزُ لولي أمر الأمة أن يُنْزِلَ عقوبة القتل بحق الجاسوس والخائن، وله أن يُخَفِّفَ هذه العقوبة إلى أقلَّ من ذلك، بحسب ما يراه ويقدره من الظروف والاعتبارات التي وقعت فيها وعليها حالة الجاسوسية.
وقد نصَّ أئمة أهل البيت عليهم السلام على بعض تلك الحالات التي يُحْكَم على الخائن والجاسوس فيها بالقتل، وهي الحالات التي يتسبب فيها الجاسوس بالقتل لأي فرد من المسلمين أو يتسبَّبُ فيها؛ قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ت298هـ): “إنْ صحَّ على الجاسوس أنه قُتِلَ بجساسته أحدٌ من المسلمين قُتِلَ وإلا حُبِسَ”. وروى في الجامع الكافي هذا الحكم عن الإمام النفس الزكية محمد بن عبدالله بن الحسن (ت145هـ)، وأخيه الإمام إبراهيم بن عبدالله (ت146هـ)، والإمام الحسين بن علي الفخي (169هـ)، والإمام القاسم بن إبراهيم عليهم السلام (ت245هـ)، والإمام أحمد بن عيسى بن زيد (ت247هـ) عليهم السلام.
وقد أُتِيَ الإمام يحيى بن زيد بن علي عليه السلام (ت126هـ) بجاسوسٍ في خراسان [شرق إيران وغرب أفغانستان حاليا]، فضَرَبَ عنقه، قال مخول: فذكرت ذلك ليحيى بن عبدالله (ت180هـ تقريبا)، فقال: لا يُقْتَلُ حتى يُعْلَمَ أنه قد قُتِلَ بغمزه إنسان.
قال محمد بن منصور المرادي (ت290هـ تقريبا): ووجهُ قولِ محمد بن عبد الله، ويحيى بن زيد، وأحمد بن عيسى ومن قال بقولهم في إطلاقِ قَتْلِ الجاسوس إن كان قُتِلَ بدلالته رجلٌ، وإلا فلا يُقْتَل، أنهم جعلوه في وقت اغتياله وغَمْزِه بأهل العدل بمنزلة المُحارِب إذا كان في وجهه ذلك وفوره.
وورد في شرح الأزهار جوازُ قتل الإمام للجاسوس إذا كانت الحرب ما تزال قائمة، وإلا حُبِسَ وقُيِّدَ إذا خيف منه الهرب، وفي البيان: “قال الهادي عليه السلام: إلا أن يحصل منه كيدٌ للمسلمين بالكتابة، أو إيواء جاسوس، أو نحو ذلك، جاز قتله”، وقُرِّرَ ذلك للمذهب، وذكر في شرح الأثمار احترازا من أن يُخْشَى من الجاسوس الكَرُّ والعودُ إن لم يُقْتَلْ، فإنه يجوز قتلُه، وإن لم يكن قد قَتَل.
وَمَذْهَبُ الإمام الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة أَنَّ الْجَاسُوس الْمُسْلِم يُعَزَّرُ، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ. وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّة: يُقْتَلُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ. وَبَعْضُهُمْ يُقْتَلُ، وَإِنْ تَابَ. وَقَالَ مَالِك: يَجْتَهِدُ فِيهِ الْإِمَام. غير أن التفصيل الذي ورد في فقه أهل البيت حول الوضعيات والظروف التي يكون عليها الجاسوس، وأن الحكم يختلف باختلافها، وأنه إذا قُتِلَ بجساسته أحدٌ قُتِلَ به، وإلا فلا، ووضعية وجود حرب قائمة، يبين معقولية ذلك القول، ونضج ذلك الاختيار، الذي خلص إلى القول به كثير من الفقهاء المعاصرين، وبه أخذت كثير من القوانين الجزائية لكثير من الدول المعاصرة.
على أنه قد وردت نصوصٌ نبوية، وفيها أمَرَ رسول الله بقتل بعض الجواسيس، وهذا يشير إلى أن للإمام أن يعاقب بالقتل لمرتكبي جريمة التجسس والخيانة.
وقد ذهب الإمام الذهبي (ت748هـ)- وبعض العلماء- إلى وجوب قتل الجاسوس إذا ترتَّب على تجسُّسِه ضررٌ وفسادٌ؛ بل ذهب ابن عثيمين (من علماء الوهابية السعوديين المعاصرين) إلى تحتُّم الوجوبِ في قتل الجاسوس المسلم على وليِّ الأمر؛ حيث قال: “ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسا يكتبُ إلى أعدائنا بأخبارنا أن يقتله ولو كان مسلما؛ لأنه عاثَ في الأرض فسادا، فقتلُ الجاسوس، ولو كان مسلما، واجبٌ على ولي الأمر؛ لعظم فساده” [شرح رياض الصالحين].
ومهما يكن من أمر فإنه يتضح أن أمر الجاسوس مفوَّضٌ إلى إمام المسلمين في كثير من الحالات، وذلك كسائر التعازير، يجتهد فيها الإمام، ويحكم بما يراه خادما للمصلحة العامة، ومحققا للردع عن تكرار هذه الجريمة، وبحسب الظروف والحالات التي تقع عليها تلك الجريمة.
لماذا يستحق الخائن ومرتكب جريمة الإفشاء القتل؟
لا إشكال على قول أهل البيت بأن مَنْ قتل أو تسبَّب في القتل من الجواسيس فإن للإمام أن يقتله حدا، أو قصاصا، لكن السؤال عن مسوغات قتل الخائن والجاسوس المسلمَيْنِ في ما سوى هذه الحالة؟!.
لقد أورد الباحث عبدالرحمن شديد (من غزّة) في رسالته للماجستير المعنونة بـ(المسؤولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار العسكرية في الفقه الإسلامي ص116- 118) بعضَ التعليلات والتسويغات لهذا الاختيار، ومنها:
“1 -ثبوت مشروعية التعزير بالقتل في الجرائم الخطيرة، فلا يُوْجَدُ ما يَمْنَعُ من تطبيق عقوبة القتل بحق الجاسوس المنتسب إلى الإسلام، مع التسليم بخطورة جريمته، وتفوُّقها ضررا وفسادا، على غيرها من الجرائم المستَحِقَّة للقتل تعزيرا، لا سيما وأن الذين قالوا بعدم جواز قتل الجاسوس المسلم قالوا بجواز قتل الذي يدعو إلى بدعته، وهو أقل خطرا وجرما على المجتمع من الجاسوس المسلم، فكان الأولى أن يقولوا بجواز قتل الجاسوس المسلم؛ لعظم ضرره، وشمول فساده.
وكذلك اتفاق الفقهاء على قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو أقل خطورة وضررا من الجاسوس المسلم، بحكم تغلغل الأخير بين صفوف المسلمين، وسهولة حركته، وتخفِّيه، ووصوله لكثير من المواطن والبواطن، ثم لارتكابه خيانة عظمى لدينه وأمته، فكان الأولى الحكمَ بجواز قتله.
2 -ثم إنَّ جريمة التجسُّسِ تُعَدُّ من أخطر الجرائم، وأشدِّها ضررا على أمن المجتمع واستقراره ومصالحه، ولا سيما في هذا العصر، الذي أصبح فيه التجسُّسُ عَصَبَ القوةِ لدى مختلف الدول؛ مما قاد إلى تطوير أساليبه، وتنوُّعِ أقسامه، واتَّساع مهامِّه، حتى باتت مهمةُ الجاسوس اليوم لا تقف عند حدِّ جمعِ المعلومة، ونقلها إلى العدو فحسب، بل تعدَّى الأمرُ ذلك ليشمل المشاركة الفعلية والتعاون المشترك في وضع خططٍ تخدم أهداف العدو في حربه على الأمة، ومحاولته المستمرة في تمزيق جسدها، وإضعاف قوتها، وإفساد أخلاقها، وتثبيت الاحتلال على أرضها ومقدَّساتها، إضافة إلى ما يؤدِّي إليه التجسُّسُ وإفشاءُ المعلومات إلى العدو من سفكٍ لدماء المجاهدين والأبرياء، وأسْرِ كثيرٍ منهم، وارتكابِ المجازر، وهدمِ المؤسسات، وتدميرِ البيوت على رؤوس ساكنيها، وإلحاقِ الأضرار المادية والمعنوية والنفسية الفادحة بالمسلمين، في مقابل تقويةِ شوكةِ العدوِّ ضد المسلمين، ومساعدته في الظهور عليهم.
وإذا كان التجسس اليوم بهذه الصورة وعلى هذه الدرجة من الخطورة، فإن القول بجواز قتل الجاسوس المسلم هو الأولى والأوفق؛ لتحقيق مصالح الأمة، وردع مجرميها.
3 -ولأن جريمة التجسس من الجرائم التعزيرية، والقاعدة العامة في التعازير أنها مُفَوَّضةٌ إلى الحاكم، أو مَنْ ينوب عنه من السلطة القضائية، يَجْتَهِدُ في إنزال العقوبة المناسبة لنوع الجريمة وحال المجرم، وبما يُحَقِّقُ مصلحةَ الأمة ومبدأ الردع من العقوبة، وإذا كانت المصلحة في قتل الجاسوس واستئصاله قُتِلَ.
والقول بجواز قتل الجاسوس المسلم، ليس على إطلاقه، بل هو مرتبط بالمصلحة التي يراها الحاكم أو القاضي، كما أنه خاضع لنوع الجريمة وحال المجرم ودوافعه، فإذا وَجَد الحاكم أن الجاسوس بلغ مرحلة خطيرة من مظاهرة العدو وموالاته والضرر بالمسلمين والفتك بهم، فله قتْلُه، وإن رأى أنه جاسوس مبتدئ لم يتسبَّبْ للمسلمين بضررٍ بعد، أو متأوِّل، أو لديه دوافع معقولة، ولم يثبُتْ أنه مُوالٍ للعدو معادٍ للإسلام والمسلمين، فله أن يعاقبه بالعقوبات التعزيرية الأخرى، كالجلد، أو الحبس أو غير ذلك، ممَّا يراه مناسبا مُحَقِّقًا للمصلحة، فالحاكم في ذلك مفوَّضٌ بالتعزير، لا مقيد بالحدود، ويَقِفُ على مساحة الجواز، لا مساحة الوجوب، وتقوده المصلحة وليس الهوى.
4 -إن أطول عقوبة تعزيرية زمنيا، هي عقوبة الحبس، فإذا ما علمنا أن الكثير من الجرائم اليوم تقادُ وتدارُ من داخل السجون، ندرك أن عقوبة الحبس – وهي أعلى العقوبات التعزيرية دون القتل – قد لا تُجْدي نفعا في تحقيق المطلوب من ردع المجرم وكفه عن جريمته.
فالقولُ بعدم جوازِ قتل الجاسوس المسلم- وإن كان خطيرا ومُصِرًّا على فعلته- يعني تعذر إيجاد العقوبة التعزيرية المناسبة لكفِّ بعضِ المجرمين عن ضررهم وفسادهم، وتحقيق حالة الردع في المجتمع. والذين قالوا بعدم جواز قتل الجاسوس المسلم، قالوا بجواز قتل من لا يزول فسادُه وضررُه إلا بالقتل، فلماذا منعوا قتل الجاسوس المسلم، وقد يتعيَّنُ القتلُ وسيلةً وحيدة لدفع فساده وكفِّ ضرره؟.
وبناء على ما سبق، فإنَّ مَنْ يرتكب جريمة إفشاء أسرار عسكرية، على أساس التجسس البيِّن لصالحِ العدو ومظاهرته ضد المسلمين والمجاهدين، أو بغرضِ تحقيقِ مكاسبَ ماديةٍ، كان حكمه حكم الجاسوس في جواز قتله، مسلما كان أم كافرا، لا فرق في ذلك بين جاسوسٍ أمينٍ على السر بحكم مهنته، أو جاسوسٍ يتحسَّسُ الأخبارَ والأسرارَ، ويرسلها إلى العدو.
وأرى أنّ من حالات الإفشاء التي تقتضي المصلحة فيها حكم القتل ولا بد، هي: حالة الإفشاء الناتجة عن التخابر مع العدو ومظاهرته ضد المسلمين، ويكون المجرم فيها أمينا على السر العسكري، أو الإفشاء الذي ينتج عن بيع السر العسكري إلى العدو بدافع المال والطمع، وأدَّى هذا الإفشاء إلى إزهاقِ أرواحٍ، أو قطعِ أطرافٍ، أو انتهاكِ أعراضٍ، أو تدميرِ مساكن وأحياء، أو ما شابه ذلك.
أو كان السر العسكري المَفْشِيُ من نوع الأسرار العسكرية الثقيلة التي تؤدي إلى خسارة عظيمة وضررٍ كبير بمصالح المسلمين، كالأسرار المتعلقة ببرامج التسلح، أو الخطط العسكرية، أو مواعيد الهجوم على العدو، أو إفشاء معلومات إلى العدو تتعلق بمكان احتجاز جنوده الأسرى (كما في الحالة الفلسطينية مع الاحتلال)، أو أي عملٍ من شأنه أن يُسَهِّلَ وصول العدو إلى الأسرار العسكرية، كتخفيف إجراءات الحماية المتعلقة بالأسرار العسكرية لتمكين العدو من الحصول عليها، وما شابه ذلك من جرائم الإفشاء الخطيرة.
وأما من يرتكب جريمة إفشاء أسرار عسكرية إلى العدو أو إلى غيره، وكان في ذلك مشتبها أو متأولا تأويلا معتَبَرًا، ولم يظهر منه مظاهرةٌ وولاءٌ للعدو، أو كُرْهٌ للمسلمين، ومكْرٌ بهم، أو قام باستخدام وسائل النشر العام لبعض الأسرار العسكرية، كمقال في صحيفة، أو عبر برنامج تلفزيوني، أو محاضرة عامة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو غير ذلك من وسائل النشر العام، دون أن يقصد بذلك الضرر بالمسلمين، وخدمة مصالح العدو، كمن يفعل ذلك على جهلٍ منه بخطورتها، فللإمامِ مُتَّسَعٌ من العقوبات التعزيرية التي تناسب هذه الحالات، وبما يحفظ مصلحة الجماعة، ويحقق حالة الاستصلاح والردع في المجتمع”.
حكم الخائن والجاسوس في القوانين النافذة
لقد تشدَّدَتْ القوانين النافذة في التعامل مع حالات الإفشاء للأسرار، وتوسَّعَتْ في الحالات التي يعاقب عليها القانون؛ وذلك نظرا إلى تطور النظرة لمفهوم الدولة الحديثة المستقلة، واكتسابها الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بمزايا وحقوق يجب احترامها، وقد عاقَبَتْ على جريمة إفشاء الأسرار العسكرية بالإعدام في حالاتٍ، وبغيره في حالاتٍ أخرى، ومن ذلك ما جاء في نص المادة (80) من قانون العقوبات المصري: “يعاقَبُ بالإعدام كلُّ مَنْ سَلَّمَ لدولةٍ أجنبية، أو لأحدٍ ممَّنْ يعملون لمصلحتها، أو أفشى إليها أو إليه بأي صورة وعلى أي وجه، وبأي وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد…”.
ونصَّت المادة 126، من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، بأن يعاقَبَ بالإعدام كلُّ مَنْ تَعَمَّدَ ارتكابَ فعلٍ بقصدِ إضعافِ القوات المسلحة بأن أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
وذكرت المادة 121 من ذلك القانون، الأمور التي تعتبر من أسرار الدفاع، وهي:
1 -المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها أن لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم تعلُّقٌ بذلك، ويجبُ- مراعاةً لمصلحة البلاد- أن تبقى سرا على مَنْ عدا هؤلاء الأشخاص.
2 -المكاتب والمحرّرات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد أن لا يعلم بها إلا مَنْ يُنَاطُ بهم حفظُها، أو استعمالُها، والتي يجبُ أنْ تَبْقَى سِرًّا على مَنْ عداهم؛ خشية أن تؤدِّي إلى إفشاءِ معلوماتٍ مما أشير إليه في الفقرة السابقة.
3 -الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وبصفة عامة كلُّ ما له مساسٌ بالشؤون العسكرية والخطط الاستراتيجية، ولم يكن قد صدر أمرٌ كتابي من السلطة المخوَّل لها ذلك في القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
4 -الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تُتَّخَذُ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ….
ونصت المادة 128 من نفس القانون، بأنه: “يعاقَبُ بالإعدام كلُّ مَنْ سعى لدى دولة أجنبية أو أحدٍ مِمَّنْ يعملون لمصلحتها أو تخابَرَ معها أو معه، وكان مِنْ شأن ذلك الإضرارُ بمركزِ الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
وكذلك يعاقَبُ بالإعدام كلُّ مَنْ سَلَّمَ دولة أجنبية، أو أحدا ممَّنْ يعملون لمصلحتها، أو أفشى إليها أو إليه بأي وسيلة سرًّا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصَّل بأي طريقةٍ إلى الحصول على سرٍّ من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية، أو لأحدٍ مِمَّنْ يعملون لمصلحتها، وكذلك كلّ من أتلف لمصلحة دولة شيئا يُعتَبَرُ سِرًّا من أسرار الدفاع، أو جَعَلَهُ غيرَ صالحٍ لأن يُنْتَفَعَ به”.
النتائج والتوصيات
-وصف القرآن الكريم الجاسوسية وإفشاء الأسرار العسكرية بأنها خيانةٌ لله ولرسوله وللمؤمنين، واعتبرها موالاة للأعداء، وظلما، ونفاقا، وكبيرة من الكبائر.
-ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى أن لولي أمر الأمة أن يقتل الجاسوس والخائن في بعض الحالات.
-نصَّ فقه أهل البيت عليهم السلام على قتل الجاسوس إذا قَتَلَ أو تَسَبَّبَ في مقتل أحد من المسلمين، وإلا حُبِسَ وقُيِّدَ، وشددوا على الجاسوس الذي يَجُسُّ في حالة الحرب.
-إيقاع العقوبة على الجاسوس والخائن من اختصاص ولي أمر المسلمين، وهي عقوبة تعزيرية، قد تصل إلى القتل ولا سيما في حالاتِ قتله مسلما، أو تسبُّبِه في قتل أي مسلم، وله أن يوقع عقوباتٍ أخفَّ منها بحسب الظروف والحالات.
-تشدَّدت القوانين النافذة في عقوبة الجواسيس والخونة، وحكمت بالإعدام في حالات كثيرة، واستخدم القانونُ اليمني بعضَ العبارات التي ربما تتَّصِفُ بكونها فضفاضة ويستند إليها إيقاع عقوبة الإعدام، مثل (الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والاقتصادي والدبلوماسي).
-يوصي الباحث فقهاء الأمة- ولا سيما فقهاء اليمن، وفقهاء القانون- بالاهتداء بهدي القرآن الكريم في التعامل مع هذه الفئة من المجرمين، والاهتداء بفقه أهل البيت عليهم السلام في عقوبات الجواسيس والخونة، واختيار مصطلحات وعبارات دقيقة ومُحَدَّدة تضمن إيقاع العقوبات على مرتكبي الجرائم بشكل دقيق، ولا تسمح بالتلاعب بإصدار أحكام الإعدام على الأبرياء.
-يوصي الباحث بأهمية هتك الجواسيس ونشر اعترافاتهم على رؤوس الأشهاد، وسرعة إنزال العقوبات التعزيرية بهم، وسرعة إيقاع عقوبة الإعدام على من تسبَّبَ منهم في قتل مواطن يمني عسكريا كان أو مدنيا؛ باعتبار أن ذلك هو ما سيشكل الرادع لتكرار هذه الجريمة، والردع هو غاية العقوبات في الإسلام.

قد يعجبك ايضا