العلاَّمة/عبد الرحمن الشرفي
أولا: إذا دخل الجريح في غيبوبة فإن الصلاة تسقط عنه مدة أيام غيبوبته، ولا يلزمه قضاؤها، وإنما يلزمه أداء صلاة الوقت الذي أفاق فيه، فمثلا لو أفاق قبل المغرب بما يتسع لصلاتي الظهر والعصر، أو قبل الفجر بما يتسع لصلاتي المغرب والعشاء فإنه يلزمه أداء تلك الصلوات فقط.
ثانيا: إذا أفاق الجريح ولكنه لم يستعد وعيه بالكامل فإن الصلاة لا تزال غير لازمة عليه، ولا يلزمه قضاؤها.
ثالثا: لو أفاق الجريح وأصبح في وعيه لكنه لا يستطيع على الحد الأدنى الإيماء برأسه للصلاة ، أو أن الإيماء برأسه يضره، فإن الصلاة لا تزال غير لازمة عليه، ولا يلزمه قضاؤها.
رابعا: إذا أفاق الجريح وأصبح في كامل وعيه، ويستطيع تحريك رأسه وبدنه للصلاة فليفعل ما أمكنه، إن لم يستطع الصلاة قائما فليصل قاعدا، وإن لم يستطع قاعدا فمضطجعا مومئا برأسه، وليكن إيماؤه برأسه لسجوده أدنى من الإيماء للركوع.
خامسا: إذا تعذر على الجريح استعمال الماء خشية إضرار الماء بجراحه فليتيمم إن كان التراب لا يضر جراحه، فإن كان التراب يضر جراحه فليصل على الحالة.
سادسا: إذا كانت إصابة الجريح في رأسه، أو وجهه، أو يده، أو رجله، أو أي عضو من أعضاء الوضوء، وكان استعمال الماء يضر ذلك العضو، فليترك غسله، ويغسل الأعضاء الأخرى السليمة.
سابعا: إذا كان الجريح لا يضر جراحه استعمال الماء لكنه لا يقدر على النهوض للوضوء فليوضئه رفيقه، وإن كان فرضه التيمم فلييممه رفيقه.
ثامنا: إن لم يتمكن الجريح من إماطة الأذى عن فرجيه، فإن كان له زوجة، وكانت مرافقة له (في بيته أو في مشفى ) فهي التي تتولى إماطة الأذى عن فرجيه وغسلهما، وإن لم يكن له زوجة أو لم تكن حاضرة فليتول ذلك ممرضه أو رفيقه بخرقة.
تاسعا: إذا كان الجرح قد خيط أو ربط، ولكن لا زال الدم يسيل منه فليتوضأ، وليصل ولو استمر سيلان الدم.
عاشراً: إذا كان يصلي مضطجعا فليكن مستلقيا على ظهره إن أمكنه ذلك ولم يضره، فإن كان لا يمكنه الاستلقاء على ظهره، أو يضره ذلك فليكن على جنبه الأيمن ووجهه نحو القبلة إن أمكن ذلك، وإلا فليصل كيفما استطاع وأمكنه من الاضطجاع.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.