الثورة نت/
أصدرت لجنة دعم الصحفيين في سويسرا تقريراً حول استهداف تحالف العدوان للإعلام في اليمن.. مؤكدة أن استهداف وسائل الإعلام والصحفيين عمل إجرامي يقع تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح التقرير الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن المؤسسات الإعلامية اليمنية والإعلاميين تعرضوا لهجمات حربية تبدو مقصودة ومدبرة في خضم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ مارس ٢٠١٥.
وبين التقرير أن القانون الدولي نص على حماية الصحفيين ووسائل الإعلام إبّان الحروب وأكّد على حمايتهما، واعتبرت القوانين الدولية والمواثيق ذات الصلة أن وسائل الإعلام والصحفيين لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يعتبروا أهدافاً عسكرية مشروعة.
ورصدت لجنة دعم الصحفيين، سلسلة من الانتهاكات المتعلقة باستهداف قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن للعديد من المؤسسات الإعلامية والصحفيين، حيث تعرض عدد من المؤسسات الإعلامية للقصف الجوي المباشر واستهداف ثلاثين مركزاً وإرسالاً إذاعياً وتلفزيوناً تابعاً للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بالقصف الجوي المباشر.
وأوضحت اللجنة أن طيران التحالف السعودي استهدف وسائل إعلامية أخرى مثل قناة اليمن الفضائية الحكومية ومكتب قناة اليمن اليوم في فج عطان بالعاصمة صنعاء ومكتب قناة المسيرة في صعدة ومكاتب صحيفتي الثورة والجمهورية في محافظتي تعز وعدن إضافةً إلى مكاتب وكالة سبأ الرسمية في عدد من المحافظات.
وأفادت اللجنة أن التقارير بينت مقتل عشرات الصحفيين في اليمن بغارات التحالف السعودي منذ مارس 2015م.
وسجلت اللجنة مقتل وكيل وزارة الإعلام عبد الله المؤيد ورئيس تحرير صحيفة الحقيقة عابد حمزة ومصور قناة الساحات عبد الله المنتصر، إضافةً إلى مقتل أربعة صحفيين في قناة اليمن اليوم وأربعة صحفيين في قناة المسيرة و10 صحفيين في قناة اليمن الفضائية.
كما سجلت اللجنة الاستهداف المباشر لمبنى وزارة الإعلام بصنعاء، وغارة جوية على منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري، ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة وكسور بالإضافة إلى مقتل والدته واثنين من أبنائه.
وأكد تقرير لجنة دعم الصحفيين أن القوانين الدولية تكفلت بحماية الصحفيين والوسائل الإعلامية من الهجمات العسكرية ..معتبرة أن وسائل الإعلام أعيانا مدنية تتمتع بصفة الحماية، حيث نص القانون الدولي الإنساني على عدم مهاجمة الأعيان المدنية وأُعيد التأكيد عليه في البرتوكول لسنة 1977 وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت اللجنة” وعليه ومن خلال النصوص المشار إليها أعلاه يُعتبر أي هجوم مباشر على وسائل الإعلام في مقراته أو أدواته عملًا جُرمياً ويقع تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية”.
وفيما يتعلق باستهداف الصحفيين أوضحت اللجنة أنه تم تقسيم المسؤولية عن استهداف الصحفيين إلى نوعين الأول مسؤولية الدولة والثاني مسؤولية الأفراد.
وأكدت اللجنة أن الدول مسؤولة أثناء النزاعات عن المسلحة عن خروقات قواتها المسلحة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام بحسب ما جاء في المادة 7 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال الدولية غير الشرعية التي أقرتها لجنة القانون الدولي؛ حيث نصّت على أن سلوك أي جهاز لدولة ما يمكن اعتباره عملاً من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي إذا تجاوز سلطته وخالف التعليمات.
وقد نصت اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1949 المادة 3 في الفقرة 3 على “يكون الطرف المحارب مسؤولًا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة” إضافةً إلى المواد الواردة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 في المواد 57 و59،
وحول مسؤولية الأفراد الجنائية عن جرائمهم بحق الصحفيين ووسائل الإعلام أوضح التقرير أن الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة مهما كانت الأسباب فهذه الجرائم تُعتبر جرائم حرب كون الصحفيين أشخاص مدنيين بحسب مضمون اتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 1949 والبرتوكول الإضافي لسنة 1977، ولا يُؤخذ بأي إقرار من الأفراد بكون أوامر قد صدرت لهم من سلطات أعلى لتنفيذ تلك الأفعال الإجرامية لدفع المسؤولية عنهم.