ماذا بعد الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون القضاء


د‮. ‬خالد عبدالله الجمرة –
تقدم مجموعة من قضاة وأعضاء نيابة إلى الدائرة الدستورية بدعوى عدم دستورية بعض مواد قانون السلطة القضائية لسنة91م وتعديلاته‮ ‬وبعد نظر الدعوى من الدائرة المذكورة‮ ‬أصدرت حكمها في‮ ‬هذه الدعوى الذي‮ ‬صدر برقم20‮/‬23‮ ‬ق.د بتاريخ16‮/‬7‮/ ‬1434هـ الموافق26‮/‬5‮/‬2013م‮.‬
وانقسم في‮ ‬تقييم أهميته العدليون والقانونيون من مشتغلين بالقضاء ومحامين وغيرهم إلى فريقين‮ ‬الأول تحمس للحكم ووصفه بأنه‮ ‬يمثل في‮ ‬ذاته انتصاراٍ‮ ‬كبيراٍ‮ ‬لمبدأ استقلال القضاء‮ ‬بينما الفريق الثاني‮ ‬نظر إليه بأنه حكم تأخر جداٍ‮ ‬وورد على نصوص قانونية مْعدلة‮ ‬لا‮ ‬يقدم ولا‮ ‬يؤخر في‮ ‬الأمر شيئاٍ‮ ‬مع ما سيكون عليه الوضع السياسي‮ ‬في‮ ‬البلاد قريباٍ‮ ‬من اعداد دستور جديد‮ ‬يكفل نظاماٍ‮ ‬إدارياٍ‮ ‬وسياسياٍ‮ ‬قد‮ ‬يسمح بوجود أكثر من نظام قضائي‮ ‬داخل اليمن‮ ‬ولا‮ ‬يتعدى هذا الحكم وفق رأي‮ ‬هذا الفريق عن كونه محاولة من الدائرة الدستورية للحاق بركب المرحلة السياسية الحالية‮.‬
إن حكم الدائرة الدستورية موضوع التعليق أنصب في‮ ‬أغلبه على مواد قانونية من قانون السلطة القضائية سبق تعديلهاº إما بقوانين كما هو الحاصل في‮ ‬المادة‮ (‬104‮)‬‮ ‬أو بالتعديلات الأخيرة التي‮ ‬أقرها مجلس النواب‮ ‬والمنتظر أن‮ ‬يصدر بها قراراٍ‮ ‬من رئيس الجمهورية قريباٍ‮ ‬‮ ‬إذ وجهت الدائرة الدستورية حيثيات وأسباب ومنطوق حكمها على اختصاصات الوزير المتعلقة بشؤون القضاة من تعيين ونقل وندب وترقيه وندب وتفتيش وغيرها‮ ‬وتحديداٍ‮ ‬بحسب ما جاء في‮ ‬منطوق الحكم في‮ ‬المواد‮ (‬191‮/‬و‮ ‬67‮ ‬10111‮ ‬16‮/‬ب‮ ‬34‮ ‬39‮ ‬45‮ ‬59‮ ‬65‮/‬ب-ج-و‮ ‬66‮ ‬‮ ‬67‮ ‬68‮ ‬69‮ ‬70‮ ‬72‮ ‬73‮ ‬85‮/‬ب‮ ‬89‮ ‬90‮ ‬91‮ ‬92‮ ‬93‮ ‬94‮/‬3‮ ‬95‮ ‬97‮ ‬98‮ ‬99‮ ‬111‮/‬2‮ ‬104‮ ‬106‮ ‬115‮/‬2‮ ‬118‮/‬1‮).‬
لعل من أهم ما جاء في‮ ‬الحكم أنه عطل عضوية وزير العدل في‮ ‬مجلس القضاء الأعلى‮ ‬عندما قرر عدم دستورية المادة‮ (‬104‮) ‬من قانون السلطة القضائية لسنة1991م التي‮ ‬تشكل مجلس القضاء الأعلى‮ ‬وتوجب عضوية وزير العدل في‮ ‬المجلس‮ ‬بل ووصفت الدائرة الدستورية في‮ ‬حكمها هذا عضوية وزير العدل بمجلس القضاء بإنه مخالفة لاستقلال القضاء‮ ‬إذ وجدت الدائرة أنِ‮ ‬مجلس القضاء بالاختصاصات المبينة بالقانون‮ ‬يمارس اختصاصات تتعلق مباشرة باستقلال القضاء‮ ‬وحيث وأن المجلس‮ ‬يقوم باختصاصاته هذه بصورة جماعية‮ ‬أو كما وصفها الحكم بمجموع اعضائه‮ ‬فإن هذا‮ ‬يعني‮ ‬أن وزير العدل هو كذلك‮ ‬يقوم بهذه الاختصاصات بحكم عضويته‮ ‬وكونه كما وصفته ممثل السلطة التنفيذية‮!!‬‮ ‬فإن هذا‮ ‬يْعد‮ ‬انتهاكاٍ‮ ‬لاستقلال القضاء‮ ‬وفق مضمون ما جاء في‮ ‬الحكم‮.‬
ويظهر في‮ ‬هذا عدم إدراك الدائرة الدستورية لأهمية أخرى للعضوية المزدوجة لوزير العدل في‮ ‬مجلس القضاء الأعلى والحكومة‮ ‬غير تلك المتعلقة بمباشرة اختصاصاته في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بشؤون القضاة والمحاكم عبر عضويته في‮ ‬مجلس القضاء الأعلى‮ ‬إذ أن التقرير بعدم دستورية النص القانوني‮ ‬الذي‮ ‬يجيز لوزير العدل حق العضوية المزدوجة في‮ ‬مجلسي‮ ‬القضاء والوزراء‮ ‬يعني‮ ‬أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد منحت الحكومة فرصة للتحلل من واجباتها تجاه القضاء‮ ‬‮ ‬كما أن مثل هذا التوجه‮ ‬يحرم القضاء كذلك من طريق‮ ‬يستطيع من خلالها بطريقة‮ ‬غير مباشرة حضور اجتماعات الحكومة‮ ‬والتأثير عليها‮ ‬وعلى ما تناقشه في‮ ‬جلساتها من مقررات تتعلق بالقضاء‮ ‬ولعل الذاكرة مازالت تحتفظ بتلك المعركة التي‮ ‬خاضها وزير العدل الحالي‮ ‬في‮ ‬مجلس الوزراء عند إقرار الموازنة السنوية للدولة لأجل زيادة موازنة القضاء‮ ‬وكيف أنه استطاع أن‮ ‬يضغط على مجلس الوزراء مسنوداٍ‮ ‬ومدعوماٍ‮ ‬من مجلس القضاء لتحقيق هذه الغاية‮.‬
وللفائدة فأنه كان‮ ‬يمكن استيعاب هذه العضوية المزدوجة لوزير العدل بشكل آمن ومضمون لصالح القضاء‮ ‬دون أن‮ ‬يهدد هذا استقلاليته‮ ‬عبر تقديم مقترح بنص قانوني‮ ‬إلى المْشرع‮ ‬يلزم عند تشكيل الحكومة‮ ‬أو إعادة تشكيلها‮ ‬بتعيين وزير للعدل من رجال القضاء كما هو الحال في‮ ‬مصر‮ ‬وبترشيح من مجلس القضاء الأعلى‮ ‬وهو نص سيمنح القضاء صوتاٍ‮ ‬داخل الحكومة عن طريق عضوية وزير العدل‮ ‬وسيزيد من التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية‮ ‬وهي‮ ‬العلاقة التي‮ ‬من المفترض أن تسير عليها السلطتان‮ ‬بدلاٍ‮ ‬مما سيكون عليه الحال من تصادم متوقع جداٍ‮ ‬في‮ ‬المستقبل القريب بين السلطتين التنفيذية والقضائية‮ ‬فيما لو انقطعت العلاقة المباشرة بينهما‮ ‬وهذا من واقع تجارب كثيرة‮ ‬يدفع القضاء ثمنه بالغالب‮ ‬لا سيما في‮ ‬الدول النامية التي‮ ‬تضعف فيها قوة القضاء وهيبته‮ ‬لصالح السلطة التنفيذية التي‮ ‬تملك المال والسلطة والقوة‮.‬
كما لم تكن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا موفقة بالمطلق في‮ ‬حيثياتها المتعلقة بالدعوى الدستورية قبل المادة‮ (‬143‮) ‬من قانون السلطة القضائية وهي‮ ‬تقرر عدم اختصاصها‮ ‬حيث‮ ‬يبدو من الحكم وحيثياته في‮ ‬هذه الجزئية أن الدائرة الدستورية تقرر ضمناٍ‮ ‬عدم اختصاصها في‮ ‬التقرير بعدم دستورية هذه المادة‮ ‬وهي‮ ‬ربما بهذا خلطت بين فحوى المادة من جهة‮ ‬وبين موضوع الدعوى من جهة أخرى‮ ‬فظهر حكمها في‮ ‬هذا الجزء كأنه‮ ‬ينكر وظيفتها واختصاصها الأصيل‮ ‬فإذا كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا‮ ‬غير مختصة بنظر الطعن في‮ ‬دستورية هذا النص القانوني‮ ‬فمن هي‮ ‬الجهة الأخرى التي‮ ‬تجدها الدائرة مختصة بنظر ذلك إذن‮!!!‬¿
ومع كل هذا‮ ‬يبقى الحكم محل التعليق علامة فارقة في‮ ‬تاريخ العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية في‮ ‬اليمن‮ ‬إذ قررت الدائرة الدستورية عدم دستورية المادة‮ (‬89‮) ‬من قانون السلطة القضائية النافذ‮ ‬وهي‮ ‬المادة التي‮ ‬تمنح وزير العدل حق الإشراف الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬والتنظيمي‮ ‬على المحاكم‮ ‬كما أنها مادة لم تتعرض للتعديل لا في‮ ‬التعديلات النافذة للقانون‮ ‬ولا في‮ ‬التعديل الأخير الذي‮ ‬أقره مجلس النواب مؤخراٍ‮- ‬وهو مشروع للأمانة التاريخية قدِمه وزير العدل الحالي‮ ‬بشجاعة‮ ‬يشكر عليها لم‮ ‬يجروء عليها من سبقه من الوزراء‮ ‬‮ ‬وفيه سحب الوزير على نفسه الكثير من الاختصاصات‮ ‬وتنازل بها لمجلس القضاء الأعلى‮ – ‬ومع أنه كان‮ ‬يجب على الدائرة الدستورية أن توضح مذهبها في‮ ‬مفهوم الإشراف المالي‮ ‬والإداري‮ ‬والتنظيمي‮ ‬حتى‮ ‬يبدو حكمها بعدم دستورية المادة‮ (‬89‮) ‬مقنعاٍ‮ ‬وواضحاٍ‮ ‬خاصة للسلطة التشريعية لتعتنقه عند اعداد تشريعات قادمة تتعلق بالقضاء على اعتبار أن للحكم الدستوري‮ ‬حجيته على الجميع بما فيها السلطة التشريعية‮ ‬إن هذا التوضيح كان بالغ‮ ‬الأهمية لا سيما وأن الفقرة الأولى من هذه المادة كانت قد كشفت عن مفهوم استقلال القضاء عند المشرع بأنه الاستقلال في‮ ‬إصدار القضاء للقرارات والأحكام القضائية‮ ‬‮ ‬مع كل هذا‮ ‬يكون هذا التقرير في‮ ‬الحكم مع ما جاء في‮ ‬مقررات الحكم الأخرى قد تضمن صراحة تعطيل وزير العدل من مباشرة اختصاصاته تماماٍ‮ ‬في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بشؤون القضاة والمحاكم مالياٍ‮ ‬وإدارياٍ‮ ‬إشرافاٍ‮ ‬وتنفيذاٍ‮ ‬وهو ما سيجعله وزيراٍ‮ ‬محدود الصلاحيات‮ ‬‮ ‬وهذا سيثير الكثير من الإشكالات في‮ ‬الفترة القادمة حول مرجعية وتبعية اجهزة وزارة العدل في‮ ‬اختصاصاتها المالية والإدارية تجاه القضاة والمحاكم‮ ‬والجهة التي‮ ‬يجب أن تخضع لها في‮ ‬أعمالها هذه إشرافاٍ‮ ‬وإدارة‮ ‬يلزم المْشرع المسارعة في‮ ‬معالجته بنصوص قانونية صريحة جديدة‮ ‬تزيل أي‮ ‬التباس أو تضارب في‮ ‬تبعية هذه الأجهزة‮ ‬‮ ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬أن القضاء على الصعيد الإداري‮ ‬سيبقى لفترة طويلة مشلولاٍ‮ ‬حتى‮ ‬يتم إنشاء وعاء‮ ‬يحتضن هذه الأجهزة‮ ‬ويعيد ترتيبها وفق ما قرره حكم الدائرة الدستورية‮.‬
بل إن الحكم بما‮ ‬يترتب عليه‮ ‬يكون قد عطل هيئة التفتيش القضائي‮ ‬وكذلك جمد مجلس القضاء الأعلى‮ ‬‮ ‬إذ أن الأعمال جميعها وفقاٍ‮ ‬للقانون المرفوعة للمجلس تأتي‮ ‬من وزارة العدل‮ ‬أو هيئة التفتيش القضائي‮ ‬أو النائب العام وهي‮ ‬أجهزة تتبع الوزير قانوناٍ‮ ‬‮ ‬فيكون المجلس وفق هذا زد على الاضطراب في‮ ‬قوام اعضائه الناشئ من قرار الدائرة بعدم شرعية عضوية وزير العدل‮ ‬يكون معطلاٍ‮ ‬عملياٍ‮ ‬غير صالح للنظر في‮ ‬اختصاصاته لارتباطها ابتداءاٍ‮ ‬بأجهزة تم التقرير بعدم دستوريتها وفق لوضعها الحالي‮ ‬‮ ‬وهو مايرتب البطلان على كل اجتماعاته بعد الحكم‮ ‬فتكون كل مقرراته‮ ‬غير مشروعة‮ ‬حتى ولو لم تقرر مراكز قانونية‮ ‬‮ ‬كما كان الأحرى برئيس المجلس أن‮ ‬يصدر بياناٍ‮ ‬واضحاٍ‮ ‬يعلن فيه احترامه لقرار الدائرة الدستورية‮ ‬ويعلق اجتماعات المجلس‮ ‬لحين تشريع نصوص جديدة تعيد ترتيب قوامه واختصاصاته‮ ‬وكذا الأجهزة التابعة لوزير العدل بما‮ ‬يتسق مع المقررات التي‮ ‬خرج بها حكم الدائرة الدستورية هذا‮ ‬إن رئيس المجلس مطالب بأن‮ ‬يسارع للالتقاء برئيس الدولة‮ ‬وقيادات السلطة التشريعية‮ ‬والتنفيذية لوضع حلول تشريعية لهذا الوضع وفق المتطلبات الدستورية للتشريع‮ ‬وعليه أن‮ ‬يتحرر من قيود المجلس المعطل‮ ‬والأجهزة القضائية التابعة لوزير العدل التي‮ ‬أضحت تبعيتها‮ ‬غير مشروعة‮ ‬ويتحرك بجدية لإعادة الاعتبار الدستوري‮ ‬لمجلس القضاء‮ ‬ولهذه الأجهزة بصياغة تشريعية جديدة‮ ‬كما أن عليه أن‮ ‬يراقب بجدية التزام الجميع بتنفيذ هذا الحكم‮ ‬ولعل من المفيد التذكير بإن هذه التشريعات المرتقبة بما أن مجلس القضاء أصبح مشلولاٍ‮ ‬فإن المنتدى القضائي‮ ‬يجب أن‮ ‬يقوم بدور كبير في‮ ‬صياغتها وترتيبها بالتنسيق مع رئيس المجلس‮ ‬والسلطة التنفيذية‮ ‬والتشريعية مباشرة وفق مايتطلبه الدستور‮. ‬أما أن‮ ‬يظل الجميع‮ ‬يتفرج فالوضع سيزداد سوءاٍ‮ ‬والمأزق سيزيد سعة‮ ‬‮ ‬كما أنصح معالي‮ ‬وزير العدل باعتباره قاضياٍ‮ ‬يحترم نفسه كما عهدناه وسمعنا عنه‮- ‬وهو الذي‮ ‬يستحق الشكر والتقدير على كل ماقام به خلال فترته الوزارية القصيرة‮- ‬أن‮ ‬يسارع إلى تقديم استقالته لعدم جدوى بقائه في‮ ‬هذا المنصب بعد الحكم بعدم صلاحيته دستورياٍ‮ ‬لمباشرة اختصاصاته المبينة بالقانون‮..‬
إن في‮ ‬هذا الحكم الكثير مما‮ ‬يمكن التعليق عليه º لكن‮ ‬يمكن القول إن أهم ما‮ ‬يمكن الخروج منه من مبادئ عامة هو أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تميل إلى تفسير نص المادة‮ (‬149‮) ‬من الدستور تفسيراٍ‮ ‬واسعاٍ‮ ‬مطاطياٍ‮ ‬لا‮ ‬ينتهي‮ ‬عند حد أو أحكام محددة‮ ‬‮ ‬مع أن الحكم‮ ‬يرتكز في‮ ‬أغلب فقراته على هذا النص‮ ‬‮ ‬وهو ما كان‮ ‬يتوجب على الدائرة الدستورية تفسير هذا النص أيضاٍ‮ ‬وتوضيح مفهوم الاستقلال المالي‮ ‬والإداري‮ ‬للسلطة القضائية ليستهدي‮ ‬به الجميع بما فيها السلطة التشريعية‮ ‬‮ ‬ويتضح هذا من خلال إفصاحها في‮ ‬فقرات الحكم ضمناٍ‮ ‬بميولها إلى الفصل المطلق بين السلطات‮ ‬‮ ‬وهو ما لا‮ ‬يتفق مع الواقع الذي‮ ‬تؤكد جوانبه السياسية والاقتصادية والإدارية بإن نظام الدولة في‮ ‬اليمن لا‮ ‬يقوى على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات فصلاٍ‮ ‬مطلقا‮ ‬‮ ‬بل إنه‮ ‬يستحيل في‮ ‬الواقع العملي‮ ‬الفصل الكامل بين هذه الاختصاصات‮ ‬‮ ‬ويندر العثور على تجارب إنسانية نجحت في‮ ‬تحقيق هذا الفصل‮ ‬لهذا كان المشرع واقعياٍ‮ ‬وهو‮ ‬يجيز دستورياٍ‮ ‬الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية السلطة التنفيذية‮ ‬‮ ‬ويجيز قانوناٍ‮ ‬لوزير العدل الجمع بين عضوية مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء‮…‬

قد يعجبك ايضا