أكد مفتي محافظة ذمار القاضي العلامة محمد العزي الأكوع أهمية الزكاة باعتبارها ركناً من أركان الإسلام الخمسة التي لا ينفك أحدها عن الآخر.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في 83 آية من آيات القرآن الكريم وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلن الحرب على مانع الزكاة ولم يعلنها على أي عاص من العصاة قط ، إذ قال عليه الصلاة والسلام ” مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة ” .
وأشار إلى امتناع قوم في صدر الإسلام عن الزكاة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على محاربتهم وسميت تلك الحرب بحرب الردة.
وقال مفتي محافظة ذمار: ( إن الزكاة واجبة في النقود أيا كان نوعها، في الذهب والفضة وكافة النقود وأموال التجارة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب عليها ربع العشر .
وأضاف أنها واجبة أيضا في حلي النساء لما روى عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاءت امرأتان وفي أيديهما أساور من ذهب فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أتحببن أن يسوركن الله أساور من نار يوم القيامة ” قلن لما يا رسول الله ” قال : اذا لم تخرجن زكاة هذا “، فهذا دليل قاطع على وجوب زكاة الحلي ، والحلي في هذه الأيام تتخذ رأسمال لنوائب الدهر ليست حاجة بسيطة، وأم المؤمنين أم سلمه رضي الله عنها تقول ” يا رسول الله إن لي أوضاحا من ذهب أتزين بهن لك . أكنز ذلك ؟ فقال ” إذا أديتي زكاته فليس بكنز” وبهذا كله يجب ربع العشر.
وقال ” إن الزكاة واجبة في المستغلات أي ما بناه الإنسان للاستغلال والاستثمار وكذلك في السوائم الثلاث البقر والإبل والغنم إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول والزكاة واجبة فيما أخرجت الأرض، إن كان يسقى بماء السماء ففيه العشر وإن كان يسقى بالآنية ففيه نصف العشر ”
وشدد العلامة الأكوع على وجوب دفع الزكاة إلى ولي أمر المسلمين وأنه يجوز للمزكي أن يصرف شيئاً منها على الفقراء الذين حوله وهو يعرفهم .
ولافت إلى أن من امتنع عن إخراج الزكاة وتسليمها أُخذت منه قسرا امتثالا لقوله تعالى ” خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ” واستنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسد حاجتهم ، فأن هم جاعوا أو عروا فبظلم الأغنياء لهم، فليحاسبنهم الله حسابا شديدا وليعذبنهم الله عذابا أليما، ومن كان له مال ولم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع ” هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والشجاع الاقرع هو الذكر من ولد الحيات، والأقرع هو ما كثر سمه حتى زال شعره، وهو يطوقه في عنقه، وذلك لقول الله عز وجل ” ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرا لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة” .
وأشار إلى أن القرآن الكريم يهدد من يكنز المال ولا يخرج الزكاة بقوله تعالى ” والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون” والبخيل هو من منع الواجب من الزكاة.
وأكد مفتي ذمار أهمية التحري في الزكاة باعتبارها ركناً من اركان الإسلام وكذلك ما يخرج من الأموال كالفطرة والكفارات وما أشبه ذلك فكلها حقوق ثابتة لله عز وجل، إذا حال عليها الحول وأجرى على نفسه الحساب ، وان يزويها ولا يدخلها في ماله كي لا يذهب المال كله لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: “ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة” أي سببه عدم اخراج الزكاة.
وذكر القاضي محمد العزي الأكوع أن على المزكي إذا أراد أن يصرف من زكاته شيئا أن يتحرى رجال الدين والأرامل والأيتام والعجزة والمكفوفين حتى لا يضعها في ايدي من لا يستحقها، او في ايدي من ليس مؤمنا حقا، من الذين يفطرون رمضان ولا يؤدون الصلوات وان يخرجها بنفس طيبة مطمئنة ولا يكثر عليها لهفة لأن هذه الزكاة تطهر المال وتنميه والله تعالى لم يطلب من الناس شيئا إلا ما أوجب عليهم ولذلك كانت الزكاة هي آخر الفرائض التي فرضها الله في الإسلام لعلمه عز وجل ان النفوس تحب المال وتشح عليه فلو جاءت فريضة الزكاة في أوائل الإسلام لضاق الناس ولكن جاءت آخر الفرائض.
ودعا القاضي الأكوع كل الميسورين إلى فعل الخير والتعاون والنظر إلى حالة الضعفاء والفقراء والمساكين واللاجئين والمشردين من منازلهم، الذين نزحوا من ديارهم بسبب الحرب الظالمة التي فرضت على اليمن ودمرت المنازل ويتمت الأطفال وأرملت النساء وصاروا في حاجة ماسة، حيث يعتبرون مصرفاً من مصارف الزكاة، وأن على المزكين المسارعة في إخراج زكاتهم وتسليمها للدولة ، وإذا صرفوا شيئا فليتحروا في صرفه.
وحول أهمية زكاة الفطر أكد مفتي محافظة ذمار أن زكاة الفطر هي من الزكوات المفروضة والنبي صلى الله عليه وسلم حدد لها يوم الفطر وقال ” اغنوهم في ذلك اليوم ” “.
وأشار إلى أن زكاة الفطر واجبة على من ملك لنفسه وأهله قوت عشرة أيام وعن بعض العلماء ” من ملك لنفسه وأهله قوت يوما وليلة” والتي حددت بنصف صاع على كل نفس ممن وجبت عليه نفقتهم كالأطفال والزوجات والأبوين العاجزين وكل ما وجب عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”.
وبيّن أن الدولة تفرض زكاة الفطر وتقدر قيمتها وهي نصف صاع من الأرز أو البر أو من أي طعام يأكله الصائم فتفرضها الدولة بالقيمة ويجوز تسليم القيمة لأن المقصود منها إغناء الفقراء فإذا صرف القيمة أو طلبت الدولة القيمة أو خصمتها من مرتب الموظف فقد أجزته هذه الزكاة . لافتاً إلى أن على الموظفين الذين يخصم من رواتبهم فطرة عن جزء ممن يعولون فعليهم إخراج زكاة الفطرة عمن بقي ممن يعولون إما بتسليمه للدولة أو للفقراء.
Prev Post