فتاوي

إعداد/ عبداللطيف الصعر

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

(حكم القيء)
* هل القيء من المفطرات¿
– أعلم أن من خرج منه القيء وهو صائم بلا اختيار منه ولا تعمد فصومه صحيح وليس عليه قضاء وأن من خرج منه القيء وهو صائم متعمدا وباختياره فصيامه غير صحيح وعليه أن يمسك عن الطعام حرمة لليوم ثم يقضيه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم “720” وأبو داود. ومعنى ذرعه القيء أي غلبه وسبقه في الخروج.
(الكفارة واجبة)
* كفارة الجماع في نهار رمضان نعلم أنها صيام شهرين متتابعين فما حكم الكفارة هذه عند جميع المذاهب¿
– الجواب/عند الإمام الشوكاني والجمهور الكفارة واجبة وعند (الهادوية) مندوبة بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف الكفارة في المجامع ورد عليهم الجمهور بأن حكم الكفارة الوجوب بدليل أمر النبي صلى الله وعليه وعلى آله وسلم للمجامع في نهار رمضان بالكفارة وإخراجها والأمر يقتضي الوجوب وإما صرف الكفارة فيه فلأنه كان فقيرا ومصرفا للكفارة.
(لا كفارة عليهما)
* سافر رجل مع زوجته في نهار رمضان وكانا مفطرين بسبب السفر وجامعها في نهار رمضان فهل الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة مطلقا لكل من جامع فيه وماذا عليهما حتى لو كانا مفطرين للسفر¿
الجواب/ما داما مفطرين فلا كفارة عليهما.
(الكفارة على الجميع)
* هل يجب على المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان كفارة مثل كفارة الظهار¿
-الجواب/قال بعض العلماء لا تجب عليها الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة ولم يأمره أن تكفر زوجته مثل كفارته وقال بعضهم تجب عليها كفارة مثل كفارة الرجل لأن النساء شقائق الرجال وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجوب وعدم الذكر في الحديث يحتمل أن المرأة كانت مكرهة أو غير صائمة وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال والنساء حكمهن حكم الرجال إلا ما ورد الدليل بخصوصهن وهناك تفصيل حسن في هذه المسألة وهو إن كانت المرأة مكرهة فلا تجب عليها الكفارة لأن الإكراه يجيز الكفر فضلا عن الإفطار بالجماع وإن كانت مطاوعة للزوج فيجب عليها الكفارة مثلما تجب على الزوج وحكم المرأة في هذه الحالة كحكم الرجل أما في حالة الإكراه فهي معذورة.
(النظر بشهوة)
* هل النظر بشهوة إلى الزوجة يبطل الصيام وهل يجوز للرجل أن يقبل زوجته هو صائم ¿
* – الجواب لا يبطل الصوم ولكن قد يكون سببا في الجماع و(من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) وإذا كان سببا في الدخول في الحرام فهو حرام وأما ابن حزم الظاهري فقد قال إن القبلة مستحبة وبعض العلماء جوزوا للرجل أن يقبل زوجته لكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل زوجته وهي صائمة ومنهم من حرم على الصائم تقبيل زوجته خشية من أن يتبع القبلة شيء آخر ويدخل في الحرام بدليل قول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها (كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم ولكن أيكم يملك إربه) رواه مسلم والحديث صحيح و(من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) ولهذا قالوا بالتحريم والله أعلم.

قد يعجبك ايضا