الجامعات والكليات الأهلية.. تمرد على القرارات ومخالفة للمعايير!

تحقيق فايز محيي الدين البخاري


تحقيق/ فايز محيي الدين البخاري –
نسبة الالتزام بالمعايير لا تتجاوز الـ10% في كل الجامعات الأهلية
في غمرةö الإهمالö للجانبö التعليمي الذي شهدته اليمن في الآونة الأخيرة برزتú للعيان العديد من الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية التي وصل عددها حسب مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى ما يقارب الأربعين منشأة. وهذا الرقم يشكöل رعبا لöمن يعرف عن كثب ماهية تلك الجامعات والإمكانيات المتوفöرة فيها حيث لا يزال غالبها في شقق سكنية وعمارات لا تتناسب البتة مع أدنى المعايير القانونية التي حددتها الدولة لöمن يريد فتح أو إنشاء مؤسسة تعليم عالي أهلية.
في هذا التحقيق نسلط الضوء على مدى التزام الجامعات الأهلية بالمعايير المحددة وهل يمكن لمثل تلك الجامعات التي تقبع داخل عمارات وشقق سكنية أنú تلبي حاجات سوق العمل وما يتطلبه مöن كفاءات.. فإلى التحقيق:

* مöن المعايير التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الأهلية ألا تقل مساحة الأرض المخصصة لإقامة المؤسسة التعليمية عن (مائة ألف متر مربع) للجامعة و(خمسين ألف متر مربع) للمعهد العالي/الكلöية الجامعية. ولا تقل مساحة قاعة التدريس عن 40م2 كحد أدنى. ولا تقل المساحة المخصصة لكل طالب في القاعة عن (15م2) كحد أدنى. وأنú تشمل مباني الجامعة (حصرا) على مدرج واحد على الأقل متعدد الوظائف بسعة لا تقل عن (200) طالب وبمساحة لا تقل عن (80م2) وأن يزود بمدخل ومخرج مستقل مع مخرج خاص للطوارئ وتجهيزه بالأجهزة الصوتية والبصرية المناسبة والإنارة المناسبة للتمثيل المسرحي.
– يجب ألا تقل مساحة المشغل الواحد (للورش والمعامل) عن (60م2) كحد أدنى وبمعدل (4م2) لكل طالب.. كما يجب أن يتوفر مشغل واحد لكل تخصص في كل كلية هندسية.
– يجب أن لا تقل المساحة المخصصة لعضو هيئة التدريس في المكاتب المشتركة عن (55م2) كحد أدنى. وألا تقل مساحة المكتب المنفرد عن (9م2). وألا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس في المكتب الواحد عن اثنين. وألا تقل مساحة المكتبة عن (800م2) وبمعدل (08م2) لكل طالب مسجل في المؤسسة التعليمية كحد أدنى.. توفير عدد من المقاعد في المكتبة بحيث تستوعب (25%) من مجموع عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في وقت واحد.. يجب توفير خمسة عناوين مختلفة على الأقل لكل مادة من مواد الخطة الدراسية وبواقع ثلاث نسخ على الأقل من كل عنوانوفي كل الأحوال يجب ألا يقل مجموع العناوين عن مائة وخمسين عنوانا.. إقتناء مجموعات من مختلف مصادر المعلومات وذلك بمعدل عشرة عناوين لكل طالب كحد أدنى على أنú لا يقل عدد العناوين في المكتبة عن عشرة آلاف عنوان عند التأسيس.
وخلال النزول الميداني لم نجد جامعة أو كلية تطبق ما نسبته 10% من المعايير التي حددها قانون التعليم العالي الأهلي ولائحته التنفيذية. وهذا ما أكده لنا المعنيون ووثقناه بالصور وبالوثائق الصادرة عن الجهات المختصة.

مجلس الاعتماد الأكاديمي
* ينص البند الثامن من المادة (4) من القرار الجمهوري رقم (210) لسنة 2009م والخاص بإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي على أن مöن مهام المجلس: “مراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي ومدى التزامها بالأسس والمعايير المعتمدة” . ولأنه لم يصدر قرار بتعيين رئيس للمجلس إلا أواخر عام 2012مفإن مسئولية الرقابة والتقييم للجامعات الأهلية ظلت من مسئوليات قيادة الوزارة وقطاع الشئون التعليمية. وهم إلى الآن لم يقوموا بشيء على أرض الواقعوكل القرارات التي صدرت بهذا الشأن لم تطبöق الوزارة منها شيئا.
ورغم إنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وتعيين رئيسا له مؤخرا إلا أن القانون لم يخول المجلس كامل الصلاحيات حيال الجامعات الأهلية بل قيده من خلال نص البند الثاني عشر من المادة (4) والذي ينص على أن للمجلس فقط التوصية للوزير بتوجيه إنذار لمؤسسة التعليم العالي المخالفة للأسس والمعايير المعتمدة لإزالتها خلال المدة التي تحدد لهذه الغاية. وهنا يظهر أن مجلس الاعتماد الأكاديمي سيفرغ من محتواه قبل البدء بعملهوستظل الكرة في مرمى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يتحمل وزر كل المخالفات الواقعة لحد الآن في الجامعات والكليات الأهلية.
وبحسب الوثائق هناك معايير بحكم العدممنها معايير الرياضة والمرافق الصحية والخدمات الطلابية والاستراحات والساحاتلأن غالبية الجامعات والكليات الأهلية في عمارات وشققفمöن أين يمكن لها توفير تلك المتطلبات¿!

قرارات لم تر النور
* قرار المجلس الأعلى للجامعات بتغريم الجامعات التي خالفت نسب القبول عن ما هو معتمد والتخفيض الصادر

قد يعجبك ايضا