عشرة أعضاء‮ ‬يكفوية لجعل التصويت سريا◌ٍ



الجلسات التي‮ ‬يقيمها البرلمان ليست دائما◌ٍ‮ ‬سليمة هناك شروط ولوائح لجعلها كذلك ومن ذلك ما‮ ‬يعرف باكتمال النصاب فلا‮ ‬يكون انعقاد الاجتماعات للجان صحيحا◌ٍ‮ ‬إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ولا‮ ‬يجوز لأعضاء اللجنة المناقشة في‮ ‬المجلس للتقرير المقدم منهم إلا إذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من ذلك سبق له التحفظ على مادة أو أكثر عند دراسة الموضوع في‮ ‬اللجنة‮.‬
وفي‮ ‬حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد اجتماعات أي‮ ‬لجنة‮ ‬يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي‮ ‬على أن تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بإبلاغ‮ ‬الاعضاء الموعد الجديد للاجتماع وإذا لم‮ ‬يتوفر النصاب في‮ ‬اليوم التالي‮ ‬يكون الاجتماع صحيحا◌ٍ‮ ‬بمن حضر من أعضاء كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت اليه من قرارات على اللجنة الأصلية ولا تكون قرارات أي‮ ‬لجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية الاعضاء الحاضرين بحيث لا‮ ‬يقل عدد الأعضاء الموافقين عن ربع أعضاء كل لجنة زائدا◌ٍ‮ ‬عضو واحد وإذا تعذر توفر النصاب المطلوب لاتخاذ القرار خلال ثلاثة اجتماعات متتالية مبلغ‮ ‬بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها إلى المجلس‮.‬
أما في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق باجتماعات المجلس فيشترط حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين إلا في‮ ‬الحالات التي‮ ‬يشترط فيها بموجب الدستور أو اللائحة أغلبية خاصة وعند تساوي‮ ‬الأصوات‮ ‬يعتبر موضوع المداولة مرفوضا◌ٍ‮ ‬في‮ ‬نفس الدورة وتكون لن أولوية العرض على المجلس في‮ ‬حالة تقديمه في‮ ‬دورة انعقاد أخرى‮.‬
ولا‮ ‬يعد الممتنعون من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم فعلا◌ٍ‮ ‬يقل عن الاغلبية اللازمة لإصدار القرار بسبب الامتناع أجل أخذ الرأي‮ ‬على الموضوع إلى جلسة أخرى وفي‮ ‬الجلسة الثانية تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين‮.‬
ويؤخذ الرأي‮ ‬أولا◌ٍ‮ ‬عن طريق رفع الأيدي‮ ‬فإذا لم‮ ‬يتبين للرئيس رأي‮ ‬الأغلبية أخذ الرأي‮ ‬بطريقة الوقوف بأن‮ ‬يطلب من المؤيدين القيام فإذا لم تتبين النتيجة أخذت الآراء نداء◌ٍ‮ ‬بالاسم‮.‬
ويجب أخذ الرأي‮ ‬عبر جهاز الكمبيوتر أو نداء بالأسم في‮ ‬الأحوال التالية‮:‬
مشروعات القوانين والاتفاقيان والمعاهدات‮ – ‬منح الثقة للحكومة أو سحبها منها‮ – ‬عند التصويت بطريقة الاقتراع السري‮ ‬إذا قدم بذلك طلب من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع في‮ ‬أخذ الآراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في‮ ‬الجلسة‮.‬
ويجب أخذ الرأي‮ ‬نداء◌ٍ‮ ‬بالاسم في‮ ‬الأحوال التي‮ ‬يشترط فيها الدستور والقانون أو اللائحة أغلبية خاصة ويجوز أخذ الرأيس في‮ ‬هذه الحالات بطريق الاقتراع السري‮ ‬إذا وافق على ذلك المجلس بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء أو على طلب مقدم من الحكومة وفي‮ ‬كل الأحوال‮ ‬يكون إدلاء الرئىس ونوابه بآرائهم بعد انتهاء سائر الأعضاء من الأدلاء‮.‬

قد يعجبك ايضا