
–
الجلسات التي يقيمها البرلمان ليست دائما◌ٍ سليمة هناك شروط ولوائح لجعلها كذلك ومن ذلك ما يعرف باكتمال النصاب فلا يكون انعقاد الاجتماعات للجان صحيحا◌ٍ إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ولا يجوز لأعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير المقدم منهم إلا إذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من ذلك سبق له التحفظ على مادة أو أكثر عند دراسة الموضوع في اللجنة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد اجتماعات أي لجنة يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي على أن تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بإبلاغ الاعضاء الموعد الجديد للاجتماع وإذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الاجتماع صحيحا◌ٍ بمن حضر من أعضاء كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت اليه من قرارات على اللجنة الأصلية ولا تكون قرارات أي لجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية الاعضاء الحاضرين بحيث لا يقل عدد الأعضاء الموافقين عن ربع أعضاء كل لجنة زائدا◌ٍ عضو واحد وإذا تعذر توفر النصاب المطلوب لاتخاذ القرار خلال ثلاثة اجتماعات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها إلى المجلس.
أما في ما يتعلق باجتماعات المجلس فيشترط حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أو اللائحة أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا◌ٍ في نفس الدورة وتكون لن أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.
ولا يعد الممتنعون من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم فعلا◌ٍ يقل عن الاغلبية اللازمة لإصدار القرار بسبب الامتناع أجل أخذ الرأي على الموضوع إلى جلسة أخرى وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين.
ويؤخذ الرأي أولا◌ٍ عن طريق رفع الأيدي فإذا لم يتبين للرئيس رأي الأغلبية أخذ الرأي بطريقة الوقوف بأن يطلب من المؤيدين القيام فإذا لم تتبين النتيجة أخذت الآراء نداء◌ٍ بالاسم.
ويجب أخذ الرأي عبر جهاز الكمبيوتر أو نداء بالأسم في الأحوال التالية:
مشروعات القوانين والاتفاقيان والمعاهدات – منح الثقة للحكومة أو سحبها منها – عند التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا قدم بذلك طلب من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة.
ويجب أخذ الرأي نداء◌ٍ بالاسم في الأحوال التي يشترط فيها الدستور والقانون أو اللائحة أغلبية خاصة ويجوز أخذ الرأيس في هذه الحالات بطريق الاقتراع السري إذا وافق على ذلك المجلس بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء أو على طلب مقدم من الحكومة وفي كل الأحوال يكون إدلاء الرئىس ونوابه بآرائهم بعد انتهاء سائر الأعضاء من الأدلاء.