
–
من بين الإجراءات المتبعة لتنظيم أعمال مجلس النواب يتصدر حق الكلام المقام الأول وتقول المادة 90 أن الطلبات تسجل بحسب ترتيبها وتقديمها ويسمح للوزراء المعنيين أو مندوبي الحكومة ورؤساء اللجان والمقررين بالحديث خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يتم النقاش في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
ويلي ذلك ما تنص عليه المادة 91 والتي تقول أنه قبل الشروع في مناقشة موضوع مطروح على المجلس يفتح الباب لتسجيل طالبي الكلام في الموضوع ويعلن رئيس الجلسة أسماء طالبي الحديث حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة بحسب ترتيب الطلبات مع عدم الخروج عن الموضوع المطروح للنقاش.
ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين إلا لإيضاح مشكلة أو تبين مجمل وأن لا يتجاوز حديثه في المرة الواحدة أكثر من عشر دقائق كما تنص المادة 92 ثم تليها مادة 94 تنص أنه لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يحدث أمراٍ مخلاٍ بالنظام فإذا ارتكب العضو شيئاٍ من ذلك لفت الرئيس نظره.
وبالنسبة للكيفية التي يتحدث بها فالمادة 95 تقول إنه يتحدث واقفاٍ من مكانه أو على المنبر ويتحدث رؤساء اللجان أو المقررون في ما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر فالم يطالب الرئيس غير ذلك. ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير رئيس الجلسة أو هيئة الرئاسة كما لا يجوز له أن يكرر أقواله أو أقوال غيره أو يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاٍ كافياٍ وأن لا موجب لاسترساله في الكلام فإن لم يتمثل فله أن ينذره مع إثبات ذلك في المحضر فإذا أنذر الرئيس المتكلم ثم عاد إلى التكرار في الجلسة ذاتها فللرئىس حق توقيف المتكلم عن الحديث.
وتنظم المادة 96 إجراءات الإخلال وتقول إن للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يتمثل لقرار رئيس المجلس إحدى الجزاءات الآتية:
- منع العضو من النقاش بقية الجلسة.
- الإخراج من قاعة الجلسات مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
وتتحدث المادة 99 بأنه يسمح لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النواب ولجانه كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون لهم أي صوت معدود عن أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء النواب ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومة أحد الوزراء حضور أي من جلساته وعليهم تلبيه ذلك.
أما الافعال التي تقول القواعد والإجراءات في البرلمان أنها تسقط العضوية عن النائب فقد وردت في المادة 194 وتقول إنه لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء البرلمان إلا إذا فقد شرطاٍ من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وأخل إخلالاٍ جسيماٍ بواجبات العضوية.
ارتكاب العضو لأحد الأفعال التالية:
- خرق الدستور
- القيام بأي عمل يعد طبقاٍ للقانون خيانة عظمى أو مساساٍ باستقلال وسيادة البلاد.
- ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.
- الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في بنود سابقة 123 من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في أي منها حكم قضائي بات.
في مادة أخرى تختص بالغيب والحضور تنص على أنه لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور جلسات المجلس إلا بإجازة من رئيس المجلس أو أحد نوابه وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو بدون عذر مقبول اتخذ بشأنه الإجراءات.
إذا غاب خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات الانعقاد التي لا تزيد الجلسات فيها عن عشر جلسات يتم تنبيهه من رئيس المجلس أو من نيوبه.
وإذا غاب دورتين مكتملتين من دور الانعقاد السنوي طرح موضوعه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه وينشر ذلك في الإعلام الرسمي.
وفي كل الأحوال يتم في نهاية كل فترة من فترات انعقاد المجلس نشر أسماء الأعضاء الغائبين عن جلسات المجلس لتلك الفترة في وسائل الإعلام الرسمية.