متى‮ ‬يحق إسقاط العضوية عن البرلماني



من بين الإجراءات المتبعة لتنظيم أعمال مجلس النواب‮ ‬يتصدر حق الكلام المقام الأول وتقول المادة‮ ‬90‮ ‬أن الطلبات تسجل بحسب ترتيبها وتقديمها ويسمح للوزراء المعنيين أو مندوبي‮ ‬الحكومة ورؤساء اللجان والمقررين بالحديث خلال المناقشة في‮ ‬الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا‮ ‬يتم النقاش في‮ ‬موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها‮.‬
ويلي‮ ‬ذلك ما تنص عليه المادة‮ ‬91‮ ‬والتي‮ ‬تقول أنه قبل الشروع في‮ ‬مناقشة موضوع مطروح على المجلس‮ ‬يفتح الباب لتسجيل طالبي‮ ‬الكلام في‮ ‬الموضوع ويعلن رئيس الجلسة أسماء طالبي‮ ‬الحديث حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين‮ ‬يطلبون الكلام أثناء الجلسة بحسب ترتيب الطلبات مع عدم الخروج عن الموضوع المطروح للنقاش‮.‬
ولا‮ ‬يجوز لأي‮ ‬عضو أن‮ ‬يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا‮ ‬يجوز لأي‮ ‬عضو أن‮ ‬يتحدث في‮ ‬الموضوع الواحد أكثر من مرتين إلا لإيضاح مشكلة أو تبين مجمل وأن لا‮ ‬يتجاوز حديثه في‮ ‬المرة الواحدة أكثر من عشر دقائق كما تنص المادة‮ ‬92‮ ‬ثم تليها مادة‮ ‬94‮ ‬تنص أنه لا‮ ‬يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا‮ ‬يجوز للمتكلم استعمال عبارات‮ ‬غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن‮ ‬يحدث أمراٍ‮ ‬مخلاٍ‮ ‬بالنظام فإذا ارتكب العضو شيئاٍ‮ ‬من ذلك لفت الرئيس نظره‮.‬
وبالنسبة للكيفية التي‮ ‬يتحدث بها فالمادة‮ ‬95‮ ‬تقول إنه‮ ‬يتحدث واقفاٍ‮ ‬من مكانه أو على المنبر ويتحدث رؤساء اللجان أو المقررون في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بتقاريرهم من على المنبر فالم‮ ‬يطالب الرئيس‮ ‬غير ذلك‮. ‬ولا‮ ‬يجوز للمتكلم أن‮ ‬يوجه كلامه لغير رئيس الجلسة أو هيئة الرئاسة كما لا‮ ‬يجوز له أن‮ ‬يكرر أقواله أو أقوال‮ ‬غيره أو‮ ‬يخرج عن الموضوع المطروح‮ ‬وللرئيس وحده أن‮ ‬يلفت نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاٍ‮ ‬كافياٍ‮ ‬وأن لا موجب لاسترساله في‮ ‬الكلام فإن لم‮ ‬يتمثل فله أن‮ ‬ينذره مع إثبات ذلك في‮ ‬المحضر فإذا أنذر الرئيس المتكلم ثم عاد إلى التكرار في‮ ‬الجلسة ذاتها فللرئىس حق توقيف المتكلم عن الحديث‮.‬
وتنظم المادة‮ ‬96‮ ‬إجراءات الإخلال وتقول إن للمجلس أن‮ ‬يوقع على العضو الذي‮ ‬يخل بالنظام أو لا‮ ‬يتمثل لقرار رئيس المجلس إحدى الجزاءات الآتية‮:‬
‮- ‬منع العضو من النقاش بقية الجلسة‮.‬
‮- ‬الإخراج من قاعة الجلسات مع الحرمان من الاشتراك في‮ ‬بقية أعمال الجلسة‮.‬
وتتحدث المادة‮ ‬99‮ ‬بأنه‮ ‬يسمح لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في‮ ‬مجلس النواب ولجانه كلما طلبوا الكلام ولهم أن‮ ‬يستعينوا بمن‮ ‬يرون من كبار الموظفين ولا‮ ‬يكون لهم أي‮ ‬صوت معدود عن أخذ الرأي‮ ‬إلا إذا كانوا من أعضاء النواب ولمجلس النواب أن‮ ‬يطلب من الحكومة أحد الوزراء حضور أي‮ ‬من جلساته وعليهم تلبيه ذلك‮.‬
أما الافعال التي‮ ‬تقول القواعد والإجراءات في‮ ‬البرلمان أنها تسقط العضوية عن النائب فقد وردت في‮ ‬المادة‮ ‬194‮ ‬وتقول إنه لا‮ ‬يجوز إسقاط عضوية أي‮ ‬عضو من أعضاء البرلمان إلا إذا فقد شرطاٍ‮ ‬من شروط العضوية المنصوص عليها في‮ ‬الدستور وأخل إخلالاٍ‮ ‬جسيماٍ‮ ‬بواجبات العضوية‮.‬
ارتكاب العضو لأحد الأفعال التالية‮:‬
‮- ‬خرق الدستور
‮- ‬القيام بأي‮ ‬عمل‮ ‬يعد طبقاٍ‮ ‬للقانون خيانة عظمى أو مساساٍ‮ ‬باستقلال وسيادة البلاد‮.‬
‮- ‬ارتكاب أي‮ ‬فعل من الأفعال التي‮ ‬تعد جريمة جسيمة بموجب القانون‮.‬
‮- ‬الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء وفي‮ ‬جميع الأحوال لا‮ ‬يجوز للمجلس البت في‮ ‬موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في‮ ‬بنود سابقة‮ ‬123‮ ‬من هذه المادة ما لم‮ ‬يكن قد صدر في‮ ‬أي‮ ‬منها حكم قضائي‮ ‬بات‮.‬
في‮ ‬مادة أخرى تختص بالغيب والحضور تنص على أنه لا‮ ‬يجوز للعضو أن‮ ‬يتغيب عن حضور جلسات المجلس إلا بإجازة من رئيس المجلس أو أحد نوابه وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو بدون عذر مقبول اتخذ بشأنه الإجراءات‮.‬
إذا‮ ‬غاب خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات‮ ‬غير متتالية خلال أي‮ ‬فترة من فترات الانعقاد التي‮ ‬لا تزيد الجلسات فيها عن عشر جلسات‮ ‬يتم تنبيهه من رئيس المجلس أو من نيوبه‮.‬
وإذا‮ ‬غاب دورتين مكتملتين من دور الانعقاد السنوي‮ ‬طرح موضوعه على المجلس لاتخاذ ما‮ ‬يراه مناسبا بشأنه وينشر ذلك في‮ ‬الإعلام الرسمي‮.‬
وفي‮ ‬كل الأحوال‮ ‬يتم في‮ ‬نهاية كل فترة من فترات انعقاد المجلس نشر أسماء الأعضاء الغائبين عن جلسات المجلس لتلك الفترة في‮ ‬وسائل الإعلام الرسمية‮.‬

قد يعجبك ايضا