البرلمان يحيل موضوع الخلاف حول تحديد سن الزواج إلى لجنة الاعلام

الثورة نت/..

أحال مجلس النواب اليوم السبت موضوع ما أثير حول ما نشرته صحيفة (14) أكتوبر بشأن تباين وجهات نظر بعض اعضاء المجلس ازاء قانون تحديد سن الزواج¡ إلى لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس لدراسته وتقديم تقرير بذلك للمجلس في جلسته القادمة .

جاء ذلك خلا الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله حسين الاحمر¡ حيث استمع المجلس خلالها إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن تعديل المادتين (5 ¡11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م ¡ والذي سيناقشه المجلس في جلسة قادمة.

وفي الجلسة واصل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر .

وشدد اعضاء المجلس على أنه ووفقا◌ٍ لأحكام هذا القانون يمنح الترخيص في أية منطقة في أراضي الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أو الإمتداد القاري أو المنطقة الإقتصادية الخالصة¡ شريطة أن لاتخضع الأرض المخصصة أو المستخدمة للأغراض العسكرية .

وطبقا لاحكام القانون يجب ان لا تكون الأرض الواقعة داخل المدن أوالقرى التي يشغلها مسجد أو مقبرة أو الأرض القائم فيها موقع أثري أو جيولوجي محمي أو محمية طبيعية أو تعد من المواقع الأثرية ¡ وكذلك الأرض المقام عليها مبنى حكومي أو مرفق أو طريق عام أو خط أنابيب أو أي مشروع خدمي منشأ ¡ والأرض الواقعة على بعد (50) متر من المباني الحكومية أوالمرافق أو الطرقات العامة أو المطارات أو خطوط الأنابيب أو المشروعات الخدمية المقامة عدى خط السكة الحديدية أو المطار الذي تم إنشاؤه لغرض العمليات المرخص بها¡ لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.

كما يجوز إخضاع أي من الأراضي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة للترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء◌ٍ على اقتراح الهيئة وعرض الوزير وفقا◌ٍ لما تقتضيه المصلحة العامة وبشروط خاصة تتحدد في هذا القرار .

واكد النواب على التعويض العادل عن الملكية الخاصة أو الوقف إذا اقتضى الأمر ذلك ¡ ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك أو ملاك الأرض الخاضعة لرخصته عند حدوث أية أضرار مادية بسطح الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها أو حدوث أية أضرار أو إزالة للمحاصيل أو الأشجار أو المباني المملوكة لصاحب الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها.. فيما لايتحمل المرخص له أي تعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بأية مباني أو مزروعات أو أية أعمال يقوم بها صاحب الأرض بعد إبلاغه بحصول المرخص له على الرخصة.

ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك الأرض إذا تسبب في تلوث أي مصدر من مصادر المياه الموجودة في الأرض ناتج عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى ¡ وكذا حدوث أضرار بيئية بالأرض أو المحاصيل أو الأشجار المنتجة المملوكة لصاحب الأرض ناتجة عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى .

وكان مجلس النواب قد استعرض محضره السابق ووافق عليه¡ على ان يواصل أعماله صباح يوم غد◌ُ الاحد .

 

قد يعجبك ايضا