فتاوى


“حكمها واجبة”
* ما حكم صلاة العيدين وما صفتها وهل للعيد سنة وما صحة ما نشاهده من التكبيرات بعد كل صلاة أيام العيد الأولى¿
– الجواب: على الجزء الأول من السؤال أجمع العلماء على مشروعية صلاة العيدين ولكن الخلاف حول حكمها فقيل إنها سنة وقيل إنها واجبة والصحيح والراجح (عندي) أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة بالخروج إلى المصلى لأداء هذه الصلاة والأمر يقتضي الوجوب.
“صفة صلاة العيد”
– وأما عن صفة صلاة العيد فهي ركعتان في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان مثل غيرها من الصلوات إلا أنه يشرع في كل ركعة التكبيرات المعروفة عند الجميع وهي بعد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن عند علماء المذهب (الهادوي) الزيدي قبل قراءة الفاتحة وسورة عند الجماهير من العلماء وهو الراجح عندي لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشرع بالتكبيرات قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن وهي في (الأولى) سبع تكبيرات وفي (الثانية) خمس تكبيرات.
“ليس للعيد تحية”
– وأما عن التحية في مصلى صلاة العيد فليس لصلاة العيد سنة قبلية أو بعدية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها لا ركعتين ولا أربع ركعات كما لم يرد في السنة النبوية الترغيب في صلاة قبل صلاة العيد أو بعدها كما أنه لم يسمع أن الصحابة أو أحد منهم صلاها وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه لم يرد دليل على أن للمصلي الذي سيصليها في (الجبانة) صلاة العيد أو الاستسقاء صلاة تحية لا من قول النبي ولا من فعله ولا من تقريره ولا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف.
“التكبيرات أيام التشريق”
– والجواب على الجزء الأخير: من السؤال حول صحة التكبيرات بعد الصلوات فاعلم أنه عند علماء المذهب (الهادوي) يستحب التكبير عقب كل فرض من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق وذلك خمسة أيام (يوم عرفة ويوم النحر وثاني أيام العيد وآخرها عصر اليوم الرابع من أيام العيد) وعند الجماهير التكبير في جميع الأوقات قبل الصلاة وبعد الصلاة ولاسيما عند الخروج لصلاة العيد من صباح يوم النحر وعلى أي صفة من صفات التكبير الواردة في كتب السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.

قد يعجبك ايضا