
أقرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المحكمة العليا ـ رئيس الدائرة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي حجز قضية الدعوى المرفوعة بعدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية للفصل في الدفوع إلى 31 مارس القادم .
واستمعت المحكمة إلى رد المدعين على الدفع المقدم من الممثلين القانونيين للمدعى عليهم بانعدام صفة ومصلحة المدعين بشأن تقديمهم الدعوى.
وكانت وزارة الشؤون القانونية تقدمت بدفع بعدم صفة مصلحة المدعيين فيما تقدم المدعون بطلب إضافي بعدم دستورية مواد إضافية وتقدمت الشؤون القانونية بعدم قبول الطلب الإضافي باعتباره دعوى مبتدأة وفصلت الدائرة الدستورية بعدم قبول الطلب الإضافي .
وتشمل الدعوى المرفوعة من المدعين (عضو نيابة الأمن والبحث عيسى قائد الثريب محافظة صنعاء وأمانة العاصمة والقاضي في محكمة زبيد الابتدائية عادل العزاني وعضو نيابة مخالفات شعوب وصنعاء القديمة نبيل الجنيد) ضد رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بعدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية .
وتنص المادة بأن “تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون كما انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقا لما تقتضيه الضرورة تحسين معيشة الموظفين العمومين” .