الثورة..
تعتزم مجموعة من محامي حقوق الإنسان في بريطانيا بتقديم شكوى قانونية في المملكة المتحدة تتهم فيها شخصيات بارزة في السعودية والإمارات بالتورط في جرائم حرب في اليمن وقد أمضى المحامون ما يقرب من عام في رفع قضية جديدة ضد القيادتين السعودية والإماراتية، وسوف يقدمون ملفًا من 200 صفحة إلى Met and Crown Assistance Service ، بما في ذلك أدلة من عائلات المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية
وسيركز على ثلاثة أحداث، بما في ذلك غارة جوية لطائرات التحالف على حافلة مدرسية في شمال اليمن في أغسطس 2018م، مما أسفر عن استشهاد أكثرمن 26 طفلاً ل وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين.
أما الحادث الثاني فكان تفجير جنازة في العاصمة صنعاء في أكتوبر / تشرين الأول 2016م، والذي أدى إلى استشهاد 140 شخصًا وجرح 600 آخرين. في ذلك الوقت، أقر التحالف بقيادة السعودية بمسؤوليته عن الهجوم.
وسيتم تقديم أدلة تتعلق بالتعذيب والقتل للمدنيين في عدن، جنوب اليمن، من قبل مرتزقة كولومبيين تحت قيادة شركة عسكرية أمريكية خاصة متعاقدة مع الإمارات العربية المتحدة ملف إلى الشرطة .
المدعون العامون البريطانيون أشاروا إلى أن حوالي 20 عضوًا من النخبة السياسية والعسكرية في البلدين الخليجيين مذنبون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويدعون إلى اعتقالهم الفوري في حالة دخولهم المملكة المتحدة.
لم يتم الإفراج عن القائمة الكاملة للمتهمين من قبل مجموعة المحامين Guernica 37 ، لكن من المفهوم أنها تشمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن يعادله الإماراتي محمد بن زايد.
قوانين المحكمة الجنائية الدولية
ارتكب تحالف العدوان بقيادة السعودية أعمالا تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وفقاً لتقسيم أركان الجرائم المعتمد من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر 2002م، وأبرزها الأعمال التي ارتكبها تحالف العدوان، وفقاً لهذا التوصيف قيامه بارتكاب جرائم قتل جماعية بحق المدنيين الأبرياء في عدة محافظات يمنية مستهدفا وبشكل مباشر أماكن مدنية مشمولة بحماية القوانين والاتفاقيات والمعاهدات وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول التابع لها.
اختراق كامل لاتفاقيات السلام
ومن أهم النقاط التي اخترقتها دول العدوان لاتفاقيات جنيف الموقعة عليها مايلي: لقد عرفت المادة (50) من الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المبرمة في-12 -8 1949م الفصل الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة – الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين بأنهم: أي شخص لا ينتمي إلى القوات المسلحة والجماعات والأفراد المتطوعين للقتال إلى جانب القوات المسلحة أي الفئات المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة وما سواهم يعتبرون مدنيين.
المادة (51) نصت على (يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية) – وأشارت إلى – انه (لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم، وتُحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيون).
كما لم تقتصر المعاناة على المواد الأساسية بل تضاعفت أكثر بسبب شحة المشتقات النفطية التي أدى حظرها من قبل دول العدوان إلى تفاقم الحالة الإنسانية ومضاعفة معاناة السكان وآلامهم بفعل توقف محطات الكهرباء و توقف حركة النقل بصورة كبيرة, كما أدى انعدام الطاقة إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل التام وتوقفت المصانع والمعامل وأغلقت المحلات التجارية وتأثرت خدمات الاتصالات والكهرباء التي لم تسلم أبراجها ومحطاتها من القصف بصورة دائمة كما توقفت بعض المستشفيات والخدمات الصحية وانعدمت الأدوية وحذرت وزارة الصحة اليمنية أكثر من مرة من انهيار المنظومة الصحية نتيجة الحصار وقصف متعمد طال مستشفيات ومراكز صحية, وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات من المرضى إما داخل المستشفيات أو في مساكنهم.