دخل اثنان من النواب في جدل حول من الأحق بالحديث واعتبر أحدهم أنه الأولى وأن زميله مكثرا بالكلمات وأنه يريد أن يفتي في كل شيء ولا يترك لزملائه إلا ما فاض من الوقت.
وحتى تتضح الأمور تتحدث لائحة البرلمان عن صاحب الحق في الحديث وتنظم سير الجلسة وتقول:
المادة (88) إنه إذا تعرض على الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة وجدول أعمال الجلسة التالية .
مادة (89) : عند افتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة ¡ ثم الرسائل الموجهة إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو الهيئات البرلمانية الخارجية أو أي موضوع آخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس .
مادة (90) : تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ويسمح للوزراء المعنيين أو مندوبي الحكومة ورؤوساء اللجان والمقررين بالحديث خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يتم النقاش في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها .
مادة (91) : قبل الشروع في مناقشة أي موضوع مطروح على المجلس يفتح باب التسجيل لطالبي الكلام في الموضوع ويعلن رئيس الجلسة أسماء طالبي الكلام ثم يأذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسماؤهم حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة بحسب ترتيب طلباتهم مع عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة .
مادة (92) : لايجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين إلا لإيضاح مشكل أو تبيين مجمل وأن لا يتجاوز حديثه في المرة الواحدة أكثر من عشر دقائق .
مادة (93) : يؤذن دائما◌ٍ بالكلام في الأحوال الآتية :
1. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية مع ذكر النص الدستوري ونص اللائحة .
2. طلب التأجيل .
3. تصحيح واقعة مدعى بها .
4. الرد على قول يمس شخص طالب الكلام .
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم حديثه .
Prev Post
Next Post
قد يعجبك ايضا