حصــــانـــات أعضـــاء البرلمــان

>  حين حضر وزير الداخلية إلى البرلمان قبل أسابيع وجد انه من الجيد أن يخبرهم أن لهم زملاء يقفون خلف عمليات تقطع تقلق الأمن وأنهم يستندون إلى الحصانة الممنوحة لهم فكيف يكسب النائب هذه الحصانة وفقا للمادة (201) في لائحة البرلمان : يكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم أدائه اليمين الدستورية ¡ وليس للعضو أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس.
ولا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ¡ ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب .
وفي مادة أخرى لا يجوز أن ي◌ْتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ¡ وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورا◌ٍ ¡ وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات .
ويقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ¡ ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ¡ ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ¡ ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريقة الاستعجال .
لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية ¡ وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ¡ ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك ¡ ويتخذ المجلس قراره بشأن رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ترفع الحصانة عن العضو لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر ¡ وإذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة جاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
وفيما يتعلق بامتيازات الأعضاء فالمادة 207 تنص على انه يعامل أعضاء مجلس النواب مدة عضويتهم معاملة الوزراء العاملين في مجلس الوزراء فيما يتصل بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والبدلات وغيرها من المزايا المادية والمعنوية الأخرى التي يتمتع بها الوزراء ¡ ويأتي ترتيبهم المراسيمي مع الوزراء العاملين.
ويمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء مدة عضويته بالمجلس درجة وزير ويتقاضى ما يتقاضاه الوزير الذي ترك الوزارة من راتب ومستحقات ومكافآت وبدلات وتكون جزءا◌ٍ لايتجزأ من موازنة المجلس ويعتبر هذا حقا◌ٍ مكتسبا◌ٍ.
تنشأ في مجلس النواب إدارة خاصة تتبع الأمانة العامة للمجلس وذلك لرعاية شؤون النواب السابقين   وصرف مستحقاتهم المالية¡ يستحق عضو مجلس النواب مدة عضويته في المجلس مكافأة مالية ابتداء◌ٍ من يوم أدائه اليمين الدستورية ما يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدلات ¡ ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.
يحتفظ النواب أثناء مدة عضويتهم في المجلس بحقهم بالرواتب الشهرية التي تصرف لهم من جهات أعمالهم السابقة باعتبارها حقوقا◌ٍ مكتسبة.
يحتفظ النواب عد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس بحق العودة إلى أعمالهم وبحقوقهم المكتسبة في الترقيات والعلاوات.
 لهيئة رئاسة المجلس ولجانه حق الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص من النواب السابقين كمستشارين في هيئة الرئاسة أو اللجان الدائمة.

قد يعجبك ايضا