فتاوى
إعداد/ عبداللطيف الصعر

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-
(يجوز)
قرأنا فتوى بأن من أفضل الصيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما وقرأنا أيضا أن إفراد صوم يوم الجمعة مكروها فالذي سيصوم يوما ويفطر يوما سيفرد يوم الجمعة لا محالة فكيف يفعل¿
وكيف نوفق بين هذا وبين كراهة إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بصيام.
الجواب/يجوز لمن كان معتادا على صيام يوم وإفطار يوم.
(لا يدخل أحدهما في الآخر)
هناك إشكال لمن عليه كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة الظهار وهو صيام شهرين متتابعين هل يجوز صيام التطوع وصيام الكفارة وإدخال أحدهما في الآخر.
(المتطوع أمير نفسه)
قال بعض المالكية إن من دخل في صوم تطوع لا يجوز له الخروج منه وإذا خرج منه فيلزمه القضاء قياسا على عدم شرعية الخروج من الصلاة مطلقا.
الجواب/هذا سيكون قياسا مصادما للنص والقياس المصادم للنص ملغي والحديث المروي عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم “الصائم المتطوع أمير نفسه”.
(أكل أو شرب ناسيا)
* هل من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم صيام تطوع يبقى صائما¿ الجواب/ على المذهب الهادوي والمالكي يفطر وعلى مذهب الجمهور يبقى صائما لأنهم يقولون إن حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:قال “
(من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)أخرجه مسلم في الصيام برقم (1952) والترمذي وأبو داوود وابن ماجة وأحمد والدارمي قالوا الحديث مطلق يعم كل صيام سواء كان واجبا أو تطوعيا.