فتاوى

إعداد/ عبداللطيف الصعر

(عليه زكاة)
* هل يزكى على المال إذا كان المالك له من أهل البيت¿
– الجواب/إذا كان غنيا يزكي وإن كان فقيرا فلا زكاة عليه
– ( لا بد من مضي الحول)
* هل يشترط في زكاة النقود مضي الحول¿
– الواجب على من كان له مال أن يزكي عليه في رأس كل سنة إذا كان المال بالغا النصاب من أول العام إلى آخر العام كما نصت عليه الأحاديث الدالة على اعتبار الحول وأنه لا بد من أن يكون النصاب كاملا من أول الحول إلى آخر الحول.
كما في حديث أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا عند أحمد وابن داوود والبيهقي بلفظ “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” صححه الألباني في صحيح ابن ماجه وحديث عبدالله بن عمر عند أحمد وأبي داوود والترمذي بلفظ (من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه” صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم “631” وحديث علي بن أبي طالب أيضا عند أبي داوود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم “إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم”وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار” وقد نقل عن البخاري تصحيحه كما قد حسنه ابن حجر.
وقد ورد في اعتبار الحول من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة والدار قطني والبيهقي والعقيلي وفيه مقال وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق على المفيد أن الأحاديث المقيدة ضعيفة فالجواب عليه أن الأحاديث المذكورة قد رويت من عدة طرق عن جماعة من الصحابة مثل ( علي وابن عمر وعائشة وغيرهم) ولا سيما أن ما روي من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن طريق ابن عمر رضي الله عنهما قد روي من طريقين وخصوصا وقد حسن حديث علي أبو داوود والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كما روي تصحيحه عن الإمام البخاري رحمه الله على أن القاعدة في علم مصطلح الحديث “إن الحديث الضعيف إذا أنضم إليه غيره وأصبح مرويا من عدة طرق فيصير حديثا صحيحا لغيره صالحا للاحتجاج به.

قد يعجبك ايضا