فتاوي

إعداد عبداللطيف حزام الصعر


إعداد / عبداللطيف حزام الصعر –
(أفراد يوم الجمعة)
< صام رجل يوم الجمعة تطوعا وسافر اليوم الثاني والمسافر يجوز له الفطر فيخشى أن يفطر سبب السفر ويفرد صيام يوم الجمعة فيقع في النهي¿
– الجواب: من صام يوم الجمعة تطوعا على أساس أنه سيصوم السبت معه فعرض له عارض السفر في يوم السبت فلا مانع أن يسافر ويفطر بعد السفر ولا حرج عليه من الإفطار لكونه قد أصبح مسافرا والمسافر يصح له الإفطار ولو في شهر رمضان فضلا عن سفره في غير رمضان.
الخلاصة: إن السفر عذر شرعي لمن سيفطر ولا حرج عليه لا في رمضان ولا في غيره إنما المكروه إفراد صوم يوم الجمعة..

(نذر باطل)
< امرأة نذرت أن تصوم أيام حيضها ما الحكم¿
– الجواب: لا ينعقد نذرها لأن صوم الحائض باطل لكونه منهيا عنه.

(الاكتحال لا يفطر)
< ماحكم الاكتحال بالإثمد في نهار رمضان¿
– الجواب: لا مانع من الاكتحال بالاثمد في نهار رمضان فهو لا يفطر.

(الاحتجام لا يفطر)
< احتجم رجل في نهار رمضان فقال له البعض قد أفطرت .. فما هو الصحيح في ذلك¿
– الجواب: الحجامة مكروهة في نهار رمضان خشية من أن تكون الحجامة سببا لضعف الصائم ولكنها غير مفطرة ولاسيما وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه «احتجم وهو صائم».

(الحديث صحيح والأرجح موجود)
< ما صحة حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»¿
– الجواب: هذا الحديث صحيح ولكن قد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم والحديث هذا أرجح.

قد يعجبك ايضا