فتاوى

القاضي العلامة/محمد إسماعيل العمراني
صيام النذر
فضيلة القاضي هل يصح لمن عليه نذر أن يصوم الاثنين والخميس ويجزئه ذلك¿.
الجواب: من كان عليه نذر صيام فيجوز له أن يصوم يومي الاثنين أو الخميس أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرة من الشهر.
صيام أيام التشريق
من كانت عادته صيام أيام البيض هل يصح أن يصوم هذه الأيام ولو كانت من أيام التشريق¿.
الجوانب: لا يجوز صيام أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصها بأنها أيام أكل وشرب إلا الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي.
فقد جاء في صحيح مسلم بلفظ: عن نبشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب حديث رقم (1936).
صيام العيدين محرم
قلتم في فتوى سابقة إن كل وقت صالح للقضاء فهل يدخل في ذلك الصيام في الأيام المحرم صومها مثل العيدين وأيام التشريق أم يدخل جواز صيام القضاء في أيام الكراهة فقط¿.
الجواب: صيام العيدين وأيام التشريق محرم بالإجماع ولا يجوز صيامها.
الصوم في أيام الكراهة
نعرف أن صيام يوم عاشوراء له فضل كبير كون رسول الله صامه لأن الله نصر سيدنا موسى في هذا اليوم فإذا صادف يوم عاشوراء يوم سبت أو يوم جمعة وهذه الأيام يحرم على المسلم الصيام فيها متفردة فماذا يفعل¿.
الجواب: إذا صادف يوم التاسع أو العاشر من محرم يوم سبت أو يوم جمعة فيجوز صيامه لسبب خاص كونه التاسع أو العاشر من محرم أو يوم عرفة أو أي يوم ورد فيه بصيامه دليل خاص (ويعمل بالخاص في ما تناوله وبالعام في الباقي) فنقول: صيام السبت أو الجمعة مكروه إلا إذا صادف يوم التاسع أو يوم العاشر من محرم أو صادف يوم عرفة أو نحوه فما ورد في صيامه دليل خاص وكان لسبب خاص فيجوز صيامه لدليله الخاص.

قد يعجبك ايضا