–
المادة (341) من قانون ضرائب الدخل رقم (71) لسنة 0102م
جمال عبدالحميدعبدالغني
{ إذا لم نبدأ من الآن فمتى سنبدأ رئيس الجمهورية وحكومته بحاجة إلى استغلال كل لحظة وبناء اليمن مسؤوليتنا جميعاٍ رئيساٍ وحكومة وشعباٍ وتذكروا أن مهاتير محمد عندما استلم السلطة في ماليزيا بدأ في اليوم الثاني بإصدار قانون يضيف ساعة واحدة إلى بداية يوم العمل فلا تبخلوا أيها اليمنيون الشرفاء على الوطن العظيم ومدوا يد العون والمساعدة لرئيسنا وحكومته حتى نعوض ما فاتنا ونلحق بركب الحضارة.
{ سوف نتناول اليوم المادة (143) من القانون رقم (17) لسنة 2010م وسنقارنها مع المواد المقابلة لها في القانونين السابقين وكذلك سنلقي الضوء على المواد المفسرة لها في اللوائح بالإضافة للإشارة إلى المادة المقابلة في قانون ضريبة المبيعات المعدل ولائحته التنفيذية لأهمية الترابط مع العلم أن قانون المبيعات ستتم مناقشته بشكل مستفيض بإذن اللِه تعالى بعد الانتهاء من القانون رقم (17) لسنة 2010م.
الآن إلى نص المادة (143) وعنوانها «التصالح في جرائم التهرب الضريبي» : بداية للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرْب من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة قبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية وذلك مقابل سداد :
أ) الضريبة المستحقة والغرامات والمبالغ الإضافية بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الضريبة التي لم يتم أداؤها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا القانون «سبق مناقشة هذه المادة في حلقة سابقة».
ب) تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المفروضة بموجب المادة (142) من هذا القانون.
ج) يترتب على التصالح سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.
لم نجد أي نص في القانونين السابقين «المحترمين» يجيز التصالح في جرائم التهرْب الضريبي كذلك لا يوجد نص في القرار الوزاري رقم (508) لسنة 2010م يفسر هذا النص.
أما المادة (48) من قانون المبيعات رقم (42) لسنة 2005م والتعديلات التي طرأت عليه فقد نصت على ما يلي : للوزير أو مِن يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرْب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار كما يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح بعد صدور الحكم وقبل صيرورته باتاٍ.
ونصت المادة رقم (97) من قرار الوزير رقم (1) ورقم (19) المفسر لقانون المبيعات على ما يلي :
يفرض رئيس المصلحة في التصالح في جرائم التهرْب الضريبي المنصوص عليها في المادة (45) من القانون قبل صدور حكم قطعي في الدعوى وذلك مقابل الآتي :
1) سداد كامل الضريبة المستحقة مع الغرامات القانونية.
2) سداد المبالغ الإضافية المستحقة بواقع (1%) من الضريبة غير المدفوعة وفقاٍ لحكم المادة (33) من القانون.
3) أداء تعويض للمصلحة لا يقل عن (50.000) ريال ولا يزيد عن (500.000) ريال.
ولا يجوز التصالح بعد صدور الحكم وقبل صيرورته باتاٍ إلا بإذن من الوزير ويترتب على التصالح سقوط الدعوى الجنائية وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
والآن إلى مناقشة هذه المادة وأعترف للقارئ الكريم أنها المادة الأصعب على قلمي وعلى نفسي وعلى تفكيري وأعترف أيضاٍ أنها المادة التي استمررت في كتابتها ثلاثة أيام ليس لصعوبتها ولكن لأنها مقززة وتثير الغثيان أكثر من عشرين مرة وأنا أرمي الورق والقلم بعد كتابة سطر واحد أو أقل وأنتقل إلى كتابة موضوع آخر لا يأخذ مني أكثر من ساعة أو ساعتين وأعيد المحاولة مرة أخرى وتأبى نفسي حتى تمكنت وعلى مضض من كتابة التعليق وستدركون وتعذروني بعد القراءة وربنا يصبركم على تحمْل هذه الجريمة المقننة.
عنوان هذه المادة في حد ذاته يستفز من كان لديه ذرة إحساس أو شعور بالمواطنة حيث أن العنوان هو «التصالح في جرائم التهرْب الضريبي» لن أذهب بعيداٍ لأقارن هذه المادة مع مواد مماثلة في قوانين العالم المتحضر أو حتى المتخلف لكنني سأقارن هذه المادة مع المواد المقابلة لها في القوانين السابقة عفواٍ لقد نسيت لم أجد نصوصاٍ في القانون رقم (31) لسنة 1991م والقرار الجمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1991م تقابل هذا النص أو تماثله أو حتى تقترب منه إذاٍ هو قانون فريد من نوعه لذلك اضطررنا إلى استعارة مادة مماثلة من شقيق هذا القانون الفريد رقم (17) لسنة 2010م وهو قانون المبيعات الذي صاغت موادهما نفس الأنامل الذهبية عودة إلى المادة (143) من القانون رقم (17) لسنة 2010م :
1) منحت هذه المادة رئيس المصلحة والوزير صلاحيات تفوق صلاحيات أي ملك أو إمبراطور غربي أو شرقي حتى الملوك العرب فإنهم لا يملكون صلاحيات التصالح في جرائم التهرْب الضريبي وحتى لو كان بإمكانهم ذلك فإنهم يتحرِجون من ذلك خوفاٍ من اللِه وخشية من ضياع هيبة الدولة نتيجة لتصالحهم مع مجرمين.
أما مشرعو هذا القانون فقد منحوا هذا الحق لرئيس المصلحة والوزير أنا غير مصدق أن هذه المادة تمت مناقشتها في مجلس النواب وفي هذا المجلس عدد لا بأس به من الوطنيين الشرفاء والفاهمين والمؤهلين النص أجاز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرْب الضريبي قبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية.
أما المادة (48) من قانون المبيعات وتعديلاته فقد أجازت للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرْب وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى وفي نهاية المادة أضاف المشرع “كما يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح بعد صدور الحكم وقبل صيرورته باتاٍ.
أما القراران الوزاريان رقمي (1) و(19) المفسر لقانون المبيعات وفي مادة رقم (97) فقد نص البند الثاني من فقرته الثالثة على ما يلي :
1) لا يجوز التصالح بعد صدور الحكم وقبل صيرورته باتاٍ إلا بإذن من الوزير لا حول ولا قوة إلا باللِه.
2) طبعاٍ هذا النص جريمة لا تغتفر لكن كان بإمكانهم التخفيف منها بأن تتم المصالحة قبل الدخول في مرحلة التقاضي «وأنا شخصياٍ لا أقر التصالح في جرائم التهرْب مطلقاٍ ولا في أي مرحلة» لأن جريمة التهرْب هي سرقة لحقوق الشعب ولا يملك التصالح إلا صاحب الحق لكن أن يمنحوا أنفسهم هذا الحق الخرافي قبل الحكم القطعي وبعده فهذه مهزلة واستهتار بالشعب وحقوقه ومقدراته دون خوف من اللِه ومن الشعب ومن رأس السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ألم أقل لكم أن هذه المادة تثير الرعب حتى في نفوس التجار المستفيدين منها¿ والآن لابد من إلقاء الضوء على المكاسب التي ستحققها الدولة نتيجة هذا التصالح في جرائم التهرْب الضريبي ومنح صكوك الغفران للمتهربين.
فوائد التصالح في جرائم التهرْب الضريبي كما جاء في المادة (143) أو بالأصح خسائر التصالح كما ستلاحظون :
أ) ستحصل مصلحة الضرائب على الضريبة المستحقة والغرامات بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الضريبة التي لم يتم أدائها في الجرائم المنصوص عليها أي أن المصلحة ستحصل على الضريبة + (50%) منها وهو ما أسموه تعويضاٍ ولو طبقوا القانون أو طبقوا الحكم الصادر كانوا سيحصلون على تعويض يساوي (10%) أو (150%) طبقاٍ لنص قانونهم الهزيل فلماذا يتنازلون عن الحكم بعد أن صار قطعياٍ وبافتراض أن مبلغ التهرْب يساوي مليار ريال سيستعيدون المليار وهو حق وسيحصلون على تعويض نصف مليار بينما كانوا سيحصلون على المليار + مليار مماثل أو مليار ونصف بدون تصالح.
ب) طبقاٍ للفقرة (ب) من المادة (143) ستحصل المصلحة على تعويض يعادل نصف الغرامة المفروضة بموجب المادة (142) من هذا القانون ليتكم تعلمون كم نصف الغرامة المفروضة طبقاٍ للمادة (142) هي مبلغ لا يقل عن (500.000) ريال ولا يزيد عن (10.000.000) ريال ولأن النص صريح بأن لا يقل عن (500.000) ريال فسيحكم القاضي بالحد الأدنى وستحصل المصلحة على نصف الحد الأدنى أي مبلغ (250.000) ريال يا إلهي ماذا لو كان التهرْب خمسة مليارات أو عشرة مليارات¿ إنه أمر عجيب ومحير!!
والمفاجأة أن هذه المادة لا تخص التاجر المتهرب بل إنها تخص المحاسب القانوني عندما يصادق على ميزانية أحد التجار ويتم لاحقاٍ اكتشاف تهرْب ضريبي في هذه الشركة لقد استعاروا هذه العقوبة المضحكة من المادة الخاصة بالمحاسب القانوني لأنهم حذفوا المادة التي كانت تحدد عقوبتين على المتهرب في القوانين السابقة فكانت هناك غرامة تهرب بالإضافة إلى العقوبة الجنائية وهي السجن أو الغرامة (50%) إلى (150%) بالإضافة إلى أنهم أرادوا أن يوهموا غير المختص بأن التصالح لن يمر مرور الكرام بل سيكبدون المتهرب غرامات لا أول لها ولا آخر «عملية ضحك على الذقون» أما فوائد التصالح في جرائم التهرْب الضريبي كما نصت عليه المادة (48) من قانون المبيعات أو بالأصح الخسائر المجحفة فهي كما يلي :
1) سداد الضريبة المستحقة مع (الغرامات القانونية) التي ستسقط بحكم المادة نفسها ارجع إلى نهاية نص المادة (48).
2) سداد المبالغ الإضافية المستحقة بواقع (1%) من الضريبة غير المدفوعة وفقاٍ لحكم المادة (33) من القانون هل نسبة الـ (1%) هي غرامة تستدعي التنازل عن حكم قضائي لن أعلق أكثر من ذلك الآن وراء الأكمة ما وراءها تابعوا العقوبة القادمة رقم (3).
3) أداء تعويض للمصلحة لا يقل عن (50.000) ريال ولا يزيد عن (500.000) ريال إنها عقوبة ساحقة ماحقة سوف تقضي على المتهرب ولن تْبقي له أثراٍ طالما أنها لن تقل عن خمسين ألف ريال ستحول المتهرب أثراٍ بعد عين وهي عقوبة تستحق التضحية ليس بالحكم القطعي فقط بل وبوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.
أخيراٍ بيت من قصيدة قلتها قبل أربعة عشر عاماٍ تقريباٍ ونقحتها وأضفت إليها بعد مصرع القذافي :
أرى أن تحت الأرض خيراٍ لمثلكم
لأن الذي فيهم حياءٍ قد اختفوا
إضافة للمادة (36) وتوضيح لأي لبس في المادة (46) من القانون رقم (71) لسنة 0102م
{ كنا قد أغفلنا حكاية مهمة أثناء مناقشة المادتين (36 46) من القانون رقم (71) لسنة 0102م لاعتقادنا بعدم أهميتها لكن بعض المشاركين في صياغة القانون أصروا على ضرورة التطرق إليها إحقاقاٍ للحق وتحميل كل امرئ بما اكتسب من الإثم ولديهم الحق في ذلك والحكاية هي : أن القانون أو بالأصح مشروع القانون عندما رْفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه كانت نسبة الضريبة على المنشآت المالية بكافة مسمياتها قد بقيت على ما كانت عليه (53%) لكن مشروع القانون عاد من مجلس الوزراء وقد خْفضت إلى (02%) ليدخلوا ضمن مِن شملتهم رحمة المشرعين الأشاوس ليتساووا مع مكلفي ضريبة المرتبات والأجور «غير المقيمين» مع أفضلية قصوى لكبار التجار المشمولين بنسبة الـ (02%) أن ضرائبهم تدفع من صافي الربح أما ضريبة المرتبات فتخصم من إجمالي الدخل.
وحتى يتم التأكيد على هذا التخفيض لهذه الفئة فقد نصت عليهم المادة (46) الفقرة (ج) التي شملت (8) بنود حرمتهم من رحمة ومغفرة المشرعين الذين منحوا تخفيضاٍ أكبر لأكبر الكبار من التجار والتي انخفضت نسبة ضريبة الأرباح عليهم إلى (51%) متساوين مع ضريبة المرتبات والأجور لباقي أفراد الشعب مدنيين وعسكريين مع أفضلية قصوى أيضاٍ لأكبر الكبار من التجار أن ضريبتهم ستحسب من صافي أرباحهم كما أشرنا في حين تستقطع ضريبة المرتبات من إجمالي المرتب وللإيضاح أكثر فإن الفقرة (ج) من المادة (46) قد شملت (8) بنود أخرجوا من الاستفادة من نسبة (51%) ودخلوا في الاستفادة من نسبة الـ (02%) كما يلي : البند (1 5 8) يظلون خاضعين للنسبة السابقة (53%) والبند رقم (2) استحدثت له نسبة عائمة هي (تزيد على 53%) هكذا في النص والبنود (3 4 6 7) هبطوا بسلامة اللِه إلى نسبة الـ (02%) وكان البند رقم (6) قد حدد مِن حفتهم عناية مجلس الوزراء وهم : «المنشآت المالية والمصارف والبنوك بمختلف مسمياتها وكافة الخدمات المالية والمصرفية وما يرتبط بها وخدمات التأمين»… اكتفينا بذكر البنود لأن النص عليهم قد تم عند مناقشة المادتين سابقاٍ.
> رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء : منذ قيام الثورة المباركة 62 سبتمبر 2691م لم تتوقف الصحيفة الأولى في الوطن والمسماة باسم الثورة المجيدة حتى في حالات الحروب ومن العيب أن تتوقف في هذا الزمن ولمدة قاربت الأسبوع لخلافات بين قياداتها أو المؤثرين عليها من خارج أسوار الصحيفة «الثورة» ورمزيتها الكبيرة أعظم منهم جميعاٍ وهل سمعتم أن صحيفة «الواشنطن بوست» أو «الجارديان» أو «الأهرام» أو «عكاظ» أو «الراية» أو «الاتحاد» أو حتى «يدعوت أحرنوت» توقفت أي منها لأي سبب¿ الصحف الكبيرة لا تتوقف يا ولاة الأمر.
Prev Post
قد يعجبك ايضا